gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل القرار رقم (VD-2020-711) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-16462-2020) القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - عدم اجابه الهييه علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبليغها نظاما الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه - لم تجب الهييه علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبليغها نظاما - ثبت للدايره انه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي وعليه لم تلتزم المدعي عليها بذلك ويعد قرينه علي احقيه المدعيه فيما تطالب به - مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۲)، (۱۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. - القاعده الشرعيه : « البينه علي المدعي». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه ) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢٠-١٦٤٦٢-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه سجل تجاري رقم (...). تقدمت بلايحه دعوي بواسطه وكيلها .... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ لم تجب علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبليغها نظاما. وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٧/٢٣ه) الموافق (٢٠٢١/۰۳/۰۷م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...). ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لم ورد في صحيفه الدعوي والمذكره التعقيبيه المرفقه في ملف الدعوي ويكتفي بذلك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جواب ممثلته افاد بانه ارسل صباح هذا اليوم مذكره رد علي دعوي المدعيه، وبالاطلاع علي ملف القضيه لم تلحظ الدايره وجود اي دفاع من المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٥م، وتبلغت باشعار قبول الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٨م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بالغاء اجراء المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان المدعي عليها لم تقم بالرد الموضوعي لبيان اسباب اجرايها، وتم مخاطبتها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، عبر النظام لتزويدنا بردها الموضوعي ولم تقم بالرد، وتم مخاطبتها مره اخري بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م، ولم تقم بالرد، وحيث نصت الماده (۱۳) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي انه: «تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللدايره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده ثلاثين يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه بايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي الدايره المختصه»، وحيث انه تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود رد المدعي عليها ولانه كان من المستقر عليه في القضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقديم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعيه، لانه وان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي استنادا الي القاعده الشرعيه والتي تقضي بان البينه علي المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعنويه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم اللايحي المسبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنازعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه ، وعليه فان من المبادي المستقره في القضاء الاداري ان الاداره تلتزم بتقديم ساير الاوراق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه لم تلتزم المدعي عليها بذلك ويعد قرينه علي احقيه المدعيه فيما تطالب به، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول دعوي المدعيه، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين، وما قدم من مستندات، وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره بالاجماع: قبول دعوي المدعيه / شركه للصناعات الكيماويه .. سجل تجاري رقم (....) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.