ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 1 /8 /1399ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المتعلقه بما رفعه معالي رييس ديوان المظالم برقم (139/ خ- )وتاريخ 1 /6 /1398 ه. ورقم (2067/ 1 )وتاريخ 13 /7 /98 ه. ورقم (2476 /1 )وتاريخ 17 /8 /98 ه بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك غي جرايم التزوير واستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها. وبعد الاطلاع علي خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم( 4/ ب/ 10812) وتاريخ 13 /5 /99 ه. وبعد الاطلاع علي محضر شعبه الخبراء رقم (4 /15 )وتاريخ 6 /1 /1399 ه. وتفسيرا لذلك. 1– شمول حكم الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير للاوراق الرسميه وغير الرسميه. 2– شمول حكم الماده السادسه من النظام المذكور لمن استعمل الاوراق الوثايق المزوره مع علمه بحقيقتها سواء كانت الاوراق او الوثايق رسميه او غير رسميه وسواء كان المستعمل موظفا او غير موظف. 3– يعتبر فاعلا اصليا كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمه. 4- تعاد المعاملات المرفقه الي ديوان المظالم للنظر فيها وفقا لهذا القرار. ولما ذكر حرر، ،، نايب رييس مجلس الوزراء