tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

شمول المادة 5،6 من نظام مكافحة التزوير ومن يعتبر فاعلا أصليا

ncar · law · processed · 2 chunks

date_gregorian=1979-07-08 date_hijri=1399-08-14 document_type=law entity=document_number:223 entity=agency:النيابة العامة entity=keyword:تزوير entity=summary:تضمن القرار : شمول حكم المادة (5) من نظام مكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية ، وشمول المادة (6) من النظام لمن استعمل الأوراق المزورة مع علمه بحقيقتها ، يعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة . entity=legal_basis:cabinet_decision:223 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 1 /8 /1399ه
ان
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المتعلقه بما رفعه معالي رييس ديوان المظالم
برقم (139/ خ- )وتاريخ 1 /6 /1398 ه. ورقم (2067/ 1 )وتاريخ 13 /7 /98 ه. ورقم (2476 /1 )وتاريخ 17 /8 /98 ه بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك غي جرايم التزوير
واستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها.
وبعد الاطلاع علي خطاب ديوان رياسه
مجلس الوزراء رقم( 4/ ب/ 10812) وتاريخ 13 /5 /99 ه.
وبعد الاطلاع علي محضر شعبه الخبراء
رقم (4 /15 )وتاريخ 6 /1 /1399 ه. وتفسيرا لذلك.
1–

شمول حكم الماده الخامسه من نظام مكافحه التزوير للاوراق الرسميه وغير الرسميه.
2–

شمول حكم الماده السادسه من النظام المذكور لمن 
استعمل الاوراق الوثايق المزوره مع
علمه بحقيقتها سواء كانت الاوراق او الوثايق رسميه او غير رسميه وسواء كان
المستعمل موظفا او
 غير موظف. 
3–

يعتبر فاعلا 
اصليا

كل
من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمه.
4-

تعاد
المعاملات المرفقه الي ديوان المظالم للنظر فيها وفقا لهذا القرار.
ولما
ذكر حرر،
،،

نايب رييس مجلس الوزراء