gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (ITR-2021-87) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-19195) | ## لجنه الفصل ### الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: الربط الزكوي - منازعات ضريبيه - ضريبه الدخل - انقضاء المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۱۹۱۹٥-٢٠۲۰-٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) صاحب مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥ه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٨/٠٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥ه، وحضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، قدمت مذكره جوابيه مشفوعا بها عددا من المرفقات تدفع فيها بعدم قبول اعتراض المدعي من الناحيه الشكليه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.