tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430136478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:44d63e64-2aae-41bd-9177-3b87c0f6df73 entity=legal_basis:high_order:4/133 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439383334 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اي تي سسي ليمتد 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها:
بتاريخ 06/09/1443ه الموافق 07/04/2022م، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وقد نصت الفقره (3) من الماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (.... لكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلايحه اعتراضنا هذه ضمن المده النظاميه لنص الماده السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحيه الشكليه.
الناحيه الموضوعيه.
• صاحب الفضيله
تعترض موكلتنا علي قرار وزاره التجاره قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينيه بالفيه (34) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (325242) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه لموكلتنا وهي العلامه التجاريه (WAVE) ونبين فضيلتكم الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي:_
• شهره الشركه المدعيه.
1- موكلتنا شركه اي تي سي ليمتد، هي تكتل راسخ يعمل في مجالات متنوعه من بينها السجاير، والسلع الاستهلاكيه والمنتجات التعليميه والثابته، والورق المقوي والاوراق المتخصصه، الفنادق، والاعمال التجاريه الزراعيه وما الي ذلك، وهي احدي شركات القطاع الخاص الرايده في دوله الهند ولديها اجمالي دخل يبلغ (حوالي 6968 مليون دولار امريكي) في السنه الماليه 2021م وكانت قيمتها السوقيه حوالي حوالي 36.79 مليار دولار امريكي 31 مارس 2021م.
2- وتعمل موكلتنا في مجال منتجات التبغ بما في ذلك السجاير منذ اكثر من (100) عام وهو احد كبار مصنعي ومسوقي السجاير في الهند، وقد قامت بتعزيز مكانتها في سوق صناعه السجاير من خلال استراتيجيه قياده رؤي المستهلكين وذلك من خلال تطوير وتقديم منتجات معاصره، واكتسب موكلتنا سمعه هايله فيما يتعلق بالسجاير عاليه الجوده التي يتم تصنيعها وتسويقها ضمن مجموعه من العلامات التجاريه المشهوره (CLASSIC / GOLD FLAKE / NAVY CUT / CAPSTA / FLAKE).
3- وقد حصلت موكلتنا علي ايرادات اجماليه قدرها 3000 مليون دولار امريكي في الهند للسنه الماليه (2020 / 2021) فيما يتعلق بمنتج السجاير وحدها، تقوم موكلتنا بتصدير منتجاتها الي كل من (المملكه العربيه السعوديه، الامارات، قطر، الكويت، وسلطنه عمان) وقد اعتمدت موكلتنا العلامه التجاريه (WAVE) فيما يتعلق بالسجاير في 24 ديسمبر 1986 في الهند واستخدمت علي نطاق وبسبب جودتها العاليه فان السجاير التي تحمل العلامه التجاريه (WAVE) تحظي بشعبيه كبيره بين المدخنين والتجاره ذات الصله فيما يلي صور عبوات السجاير التي تحمل العلامه التجاريه (WAVE)كما هو متاح في السوق الهندي.
• تسجيلات علامه موكلتنا.
1- موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستوي المحلي والعالمي، وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها التجاريه (WAVE) داخل وخارج السعوديه بناء علي المعلومات التاليه:_
• داخل السعوديه
العلامه رقم التسجيل الفيه
• خارج السعوديه
العلامه الدوله
WAVE الامارات
قطر
الهند
الكويت
2- وقد قامت المدعي عليها بسوء نيه بالتقدم لاداره العلامات التجاريه بطلب تسجيل العلامه ويتضح سوء النيه في ان طالب التسجيل تعلم تماما بوجود خدمات التي تحمل العلامه لموكلتنا داخل السعوديه، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامه لموكلتنا تتطابق مع العلامه المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامه التجاريه المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامه موكلتنا، ونصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي
(لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع لااو خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها).
• التطابق بين العلامتين
1- بنظر فضيلتكم الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتاكد معه عدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما، بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه، لفظيا لطريقه الكتابه، كما بالشكل التالي:_
العلامه المطلوب تسجيلها WAVE
العلامات الخاصه بالمدعيه TEREA SUMMER WAVE
وبالاطلاع يتاكد
- التطابق في طريقه الكتابه والحروف والنطق.
- ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل استنسخت من علامه موكلتنا خاصه العنصر الجوهري دون تغيير وهو كلمه (WAVE).
- لذا فقد تقدمت طالبه التسجيل بتسجيل عدد (7) علامات تجاريه تحتوي علي نفس الكلمه لعلامه موكلتنا وهي كلمه (WAVE)
- وعلي نفس الفيه (34).
- فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ.
وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي (...ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه... لتسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه،... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام النظام...)
حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427ه في القضيه رقم 2999/1/ق لعام 1426ه
2- علاوه علي ذلك بالنظر الي ان سجاير موكلتنا التي تحمل علامات تجاريه مختلفه تباع بشكل علني ومستمر في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، فان الجمهور من شانه ان يخلط حتما بين اصل المنتجات التي تحمل العلامه المطعون فيها من المرجح ان يعطي اي استخدام للعلامه المطعون فيها فيما يتعلق بالسجاير انطباعا بان موكلتنا قد اطلق منتجاته تحت العلامه التجاريه (WAVE) في المملكه العربيه السعوديه و ان مقدم الطلب لديه اتصال و ارتباط مع العميل.
• السند القانوني.
1- نصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها _ بما في ذلك اي مؤشر جغرافي _ في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها)
2- كما ونصت الفقره (11) من الماده (2) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي والتي نصت علي (ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.) وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها وبناء علي ذلك فان موكلتنا تعترض علي قرار قبول تسجيل هذه العلامه لمطابقتها للعلامه التجاريه المملوكه لها.
3- اكدت الاتفاقيات الدوليه علي ضروره حمايه العلامات التجاريه من اعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه بمادتها السادسه ثانيا الفقره (1) علي
(تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان، برفض، او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليد او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها)
وحيث ان المملكه العربيه السعوديه ضمن اعضاء دول اتفاقيه باريس للملكيه الصناعيه، لذا فمن الضروري علي اداره العلامات ان تمتنع عن تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها ليس، وهذا ما اكد عليه نظام العلامات الفقره (ي) واكدت عليه الاتفاقيه سالفه الذكر.
4- وحيث ان الثابت ان العلامه التجاريه لموكلتنا من العلامات الشايعه الشهره بالمملكه العربيه السعوديه وقد قامت المدعيه بتسجيلها داخل الممكله العربيه السعوديه منذ تاريخ 1440هجري الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامه في الاوساط التجاريه، ولها الاسبقيه في ذلك فتكون احق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعيه الاسلاميه، فعن اسمر بن مظرس ان رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الي مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به) رواه ابو داود، فنصوص وقواعد الشريعه قررت الاسبقيه وانه معتبره شرعا.لذا فان القرار المعترض عليه لم يستند الي سند شرعي او نظامي بل جاء مخالفا لنص الماده المذكوره اعلاه مما يجعله قابل للالغاء لان ما بني علي باطل فهو باطل.
• مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم
الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينيه بالفيه (34) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (325242)
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه خالد بن عبدالله الشمراني، وممثل المدعي عليها تركي بن منصور الحازمي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي البحث في الشكل والموضوع, وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، وحيث تبين ان النزاع الماثل امام الدايره تنحسر ولايتها القضاييه عن نظره، اذ كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الاعتراض علي قرار الجهه المدعي عليها، ولما كانت فيه العلامه محل الاعتراض من فيات العلامات التجاريه المتعلقه بالتبغ ومشتقاته، فان دعوي المدعيه والحاله هذه تصبح خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب ما نص عليه الامر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415ه الذي اسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته الي وزاره التجاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439383334 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه اي تي سسي ليمتد 
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/01/1444ه في القضيه رقم 439383334 وتاريخ 08/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تعترض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينيه بالفيه (34) المودعه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (325242) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه للمدعيه وهي العلامه التجاريه (WAVE)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا ، مسببه حكمها بما مضمونه: لما كانت فيه العلامه محل الاعتراض من فيات العلامات التجاريه المتعلقه بالتبغ ومشتقاته، فان دعوي المدعيه والحاله هذه تصبح خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب ما نص عليه الامر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415ه الذي اسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته الي وزاره التجاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، فتقدمت المدعيه شركه اي تي سي ليمتد بواسطه محاميها: محمد عبدالعزيز العساكر بلايحه اعتراضيه في تاريخ 05/02/1444ه تضمنت: نؤكد لفضيلتكم ان قرار الاختصاص بقضايا التبغ لوزاره التجاره غير معمول به حاليا وان اللجنه التي كانت معنيه بالنظر في قضايا التبغ قد تم حلها وليس لها وجود، وطلب الاغء الحكم محل الاعتراض، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/03/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه خالد عبدالله صالح الشمراني كما حضر ممثل الهييه تركي منصور عبدالعزيز الحازمي الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ،وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع لم يظهر للدايره مما ورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/01/1444ه في القضيه رقم 439383334 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.