tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12271 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-10-10 document_type=ruling entity=document_number:b7e28141-f9d8-47ff-ae1a-ed4a812fd67b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 12271 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (قامت موكلتي بادخال سيارتها من نوع (...) موديل (...) رقم اللوحه (...) وذلك بتاريخ 30 / 12 / 2017 للصيانه وعندما ذهبت لاستلام السياره وجدت ان السياره قد تعرضت لصدمه من الركن الامامي الايسر داخل قسم الصيانه الخاص بالمدعي عليها وحيث ان موكلتي قد سلمت السياره للمدعي عليها وهي بحاله سليمه وقد تضررت سياره موكلتي من تلك الصدمه التي حدثت للسياره اثناء وجودها لدي المدعي عليها) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الاضرار التي حدثت لسيارتها اثناء وجودها لديهم وتعويض موكلته عن الفتره التي لم تنتفع فيها من السياره والزامها باجره المثل . هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 10 / 10 / 1440ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي انه لم يستدل علي بيانات المدعي عليه في نظام ابشر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بمستخرج تجاري للشركه المدعي عليها خلال اسبوع فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 03 / 02 / 1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه وطلب الحاضر شطب القضيه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها فقبلت الدايره طلبه وحددت جلستها بتاريخ 17 / 03 / 1441ه وفيها حضرت المدعيه ووكيلها في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤالها عن دعواه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينه قدمت صور من تقدير اصلاح السياره بالاضافه الي محضر جرد واستلام السياره وطلبت منها الدايره تقديم بينتها بشكل واضح في الجلسه القادمه بتواريخ ادخال السياره لمركز السياره بالاضافه الي سعر شراء السياره لتقدير اجره المثل . وفي جلسه اخري بتاريخ 08 / 04 / 1441ه حضرت المدعيه ووكيلها ، ونظرا للتشكيل الجديد سمعت الدايره ملخصا للدعوي فكانت وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ، ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . ثم تقدمت المدعيه بطلب استيناف برقم 42144 . عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18 / 03 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتبين للدايره عدم وصول رابط دخول الجلسه للمدعي عليها ، وهذا وقد اطلعت الدايره علي حكم محكمه الاستيناف بتاريخ 1 / 7 / 1441 ه المتضمن الغاء حكم هذه الدايره بعدم الاختصاص ، وعليه قررت الدايره نظر موضوع هذه الدعوي ، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاجابت بانها قد استاجرت السياره محل الدعوي من المدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك ، انه قد تبقي عليها دفعه اخيره لم تسددها للمدعي عليها قدرها 70.000 تقريبا ، وحصل ان قمت بادخال السياره للصيانه الدوريه ، فقامت المدعي عليها بسحب السياره لكوني لم اسدد الدفعه الاخيره وكان تاريخ السحب في 27 / 2 / 2017م ، ثم قمت بالسداد في تاريخ 19 / 11 / 2017م ، ولما اردت استلام السياره تبين وجود صدمه فيها بسبب المدعي عليها فذكرت المدعي عليها بانها ستصلح السياره لي وتدفع لي ارش العيب ، وحاولت معها لاصلاحها ولكنها كانت تماطل في الاصلاح فطلبت منها تسليمي سيارتي وفي نيتي مطالبتها بالعيب ، فاستلمت السياره في تاريخ 30 / 9 / 2018م ، وحتي الان السياره لم يتم اصلاحها ، واطلب في دعواي ارش العيب هذه دعواي ، وعليه قررت الدايره الكتابه الي المحكمه العامه في تقدير السياره محل الدعوي قبل حصول الصدمه وبعد حصولها وبيان ارش العيب . وفي جلسه اخري بتاريخ 25 / 04 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وهذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فطلب مهله للاجابه وقد سبق الكتابه الي المحكمه العامه ولم ترد الافاده حتي تاريخه عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين وكيل المدعي عيلها من ارفاق رده. وفي جلسه اخري بتاريخ 15 / 05 / 1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها ، وهذا وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 29 / 4 / 1442 ه تضمنت ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وقد استلمت المدعيه السياره في حاله سليمه ولم تذكر بانه يوجد اي صدمه او اضرار في السياره انذاك وارفق محضر استلام مركبه ذكر فيه ان تاريخ الدخول 27 / 2 / 2017 م والمحضر برقم (...) وتضمن هذا المحضر وجود صدم في الرفر الخلفي يمين وكسر في الصدام الامامي و وجود صدم بالصدام الخلفي كما تضمن محضر تسليم مركبه بتاريخ 30 / 9 / 2018 م تضمن تسليم السياره للعميل (...) تضمن اقرارها باستلام المركبه واخلاء مسؤوليه المستودع ( شركه ... ) عن اي مساله بعد استلام المركبه وعليه التوقيع منسوب الي (...) هذا ما تضمنته مذكره المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت بان الصدمه محل الدعوي هي صدمه في الرفرف الامامي الجهه اليسري ولم تكن كذلك وقت دخول السياره لدي المدعي عليها اما التوقيع المذكور المنسوب الي ليس توقيعي وانما توقيع ابن اخي الذي استلم السياره نيابه عني ثم وهذا وقد ورده افاده المحكمه العامه بالرياض المرفق بها قرار قسم الخبراء رقم (...) وتاريخ 30 / 4 / 1442 ه تضمن ان قيمه السياره قبل الحادث (88.000 ريال) وبعد الحادث قيمتها (66.000 ريال) بحالتها الراهنه هذا ما تضمنه مما يحتاج اليه ، وبعرضه علي المدعيه قررت موافقتها علي هذا التقرير ثم ذكرت المدعيه بانها قبل استلام ابن اخيها للسياره قامت برفع شكوي لدي الشركه الام فيما يتعلق بصدم محل الدعوي ووقعت هيا بنفسها علي اقرار باستلام السياره علي حالتها الراهنه بعد ان اثبتت وجود الصدم خلال فتره حيازه المدعي عليها للسياره وبعرضه علي وكيل المدعي عليها فذكر بان التوقيع الذي تقصده المدعيه ارفقه مع المذكره اعلاه وهو توقيع المدعيه علي ورقه تضمنت صوره من سجل اسرتها وقد وقعت باستلامها للسياره علي حالتها كما هي بالمستودع و التوقيع علي خروج السياره من المستودع واستلامها لها لم يشر فيه الي الصدم الذي ذكرته المدعيه في دعواها كما لم تشر الي ذلك في توقيعها الذي اقرت به ثم سالت الدايره المدعيه علي البينه علي وقوع الصدم في الفتره التي حازه المدعي عليها للسياره اجابه بان السياره خلال وقت الدخول لم يكن يوجد بها صدم في الرفر الامامي يسار وحاليا يوجد هذا الصدم وقد اطلع الخبراء علي ذلك ولدي شاهد ارغب بسماع ما لديه من شهاده في موعد تحدده الدايره ، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 01 / 06 / 1442ه حضرت المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد احضرت المدعيه الشاهد (...) هويه رقم (...) وبسؤاله اجاب بانه من مواليد عام 1409ه ويعمل في شركه (...) ، واسكن في حي (...) ، وعلاقتي بالمدعيه عمتي شقيقه والدي ، ولا علاقه مع المدعي عليها ، واشهد لله عز وجل باني كنت مع ابن المدعيه وقد سلمنا السياره محل الدعوي للشركه المدعي عليها للصيانه ، ولم يكن صدم في الركن الامامي الايسر جهه السايق ثم قمت انا باستلامها من المستودع التابع للمدعي عليها بعد فتره طويله من احتجاز السياره من قبل المدعي عليها ولما استلمتها انا من قبلهم تبين ان السياره يوجد بها الصدم في الركن الامامي الايسر وفق ما جاء في دعوي المدعيه وقد اقر امين المستودع واسمه (...) الذي سلمني السياره امامي بان السياره تم استلامها سليمه وان هذا الصدم خلال فتره احتجازها كما تواصل معي مدير المستودع وهو (...) الجنسيه وطلب مني اعاده السياره وصدمها من جديد كحادث وهمي لاجل ان تتحمل شركه التامين لكلفه اصلاح السياره دون ان يتحملها الموظف التابع للمدعي عليها ، ولكني رفضت ذلك ثم طلب مني بعد ذلك احضار السياره لاجل اصلاحها فطلبت منه احضار ما يثبت مسؤوليه الشركه عن الصدم ولكن لم يتم ذلك هذا ما لدي وبه اشهد وبعرض الشاهد وما شهد به علي المدعي عليه وكاله فذكر بانه يطعن في الشاهد بكونه احد اقرباء المدعيه اما ما شهد به فاطلب امهالي لمراجعه موكلتي بشان ما ذكره في شهادته واستعد باحضار الجواب في الجلسه القادمه ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 06 / 06 / 1442ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله ، فاجاب ( بان استلام السياره كان من شركه (...) وهي شركه منفصله عن شركه موكلتي ثانيا : تواصلت شركه (...) مع موكلتي بعد الانتهاء من صيانه السياره فحولتها موكلتي الي الشركه التي تعاقدت معها موكلتي لايواء السياره حتي ياتي العميل لاستلامها ، وتاكدت موكلتي من استلام شركه (...) للسياره سليمه كما تاكدت من كون السياره سليمه كذلك وقت استلامها من قبل العميل والشركتان سواء شركه (...) او (...) كلاهما منفصلتان عن موكلتي والموظفون الذين ذكرهم الشاهد ليسوا من موظفي موكلتي بل هم من موظفي شركه (...) هكذا اجاب ، وبسؤال المدعيه ان كانت مستعده ببذل اليمين علي كونها سلمت السياره للمدعي عليها خاليه من الصدم في الركن الامامي الايسر واستلمتها من قبلها بوجود الصدمه المشار اليها فذكرت بانها مستعده ببذل اليمين وبناء عليه فقد صاغت الدايره اليمين التاليه : (وﷲ العظيم اني سلمت السياره محل الدعوي الي المدعي عليها خاليه من الصدم في الركن الامامي الايسر ، واستلمتها بعد ذلك من المدعي عليها وفيها الصدم المذكور وﷲ العظيم) وجري عرضها علي المدعيه فاستعدت ببذل اليمين بهذه الصيغه ، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قايله : (وﷲ العظيم اني سلمت السياره محل الدعوي الي المدعي عليها خاليه من الصدم في الركن الامامي الايسر ، واستلمتها بعد ذلك من المدعي عليها وفيها الصدم المذكور وﷲ العظيم) هكذا حلفت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 (الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بارش العيب في السياره محل الدعوي كما طلبت التعويض بالحكم باجره المثل لقاء الفتره التي بقيت السياره بحوزه المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في كون السياره محل الدعوي كانت بحوزتها ودفعت بان الصدم في الموضع محل النزاع لم يكن من قبلها ولم يكن والسياره بحوزتها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في المستند المتمثل في بيان دخول السياره للصيانه لدي المدعي عليها وفيه التشييك علي السياره ولم يوجد فيه اي صدمه في الرفرف الامامي الايسر جهه السايق واقامت البينه علي ان السياره وقت استلامها من المدعي عليها كانت يوجد بها هذه الصدمه بشهاده الشاهد المشار اليه وشاهدته موصله لما تطالب به المدعيه وجري تكميلها بيمين المدعيه لما ورد عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قضي بشاهد ويمين ، وعليه استقر العمل في المحاكم الشرعيه ، ولما كان قسم الخبراء قد قدر ارش الصدمه في السياره محل الدعوي ، وذلك بتقدير قبل الصدمه وبعدها بفارق بلغ 22.000 ريال مما انتهت الدايره معه الي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المستلم للسياره في مركز الصيانه وذلك المستودع الحايز للسياره هما شركتان منفصلتان عن المدعي عليها ، فان سبب الحيازه كان العقد المبرم بين الطرفين وهو مع المدعي عليها وليس مع الشركتين ، لذا فان الحايز للسياره حقيقه هي المدعي عليها ، اما تنفيذ هذه الحيازه وكون الخلل صادر من المنفذ لها فان ذلك لا يلزم المدعيه بحال وللمدعي عليها العود علي الشركه المتسببه في الخلل ولا يصح توجه المدعيه لهما لان تعاقدها مع المدعي عليها وحيازه الشركتين لها كان بناء علي تعاقد بينها وبين المدعي عليها ، ولما كانت المدعيه قد طلبت اجره المثل في بقاء السياره بحوزه المدعي عليها فانه طلب ليس لها استحقاق فيه لانها قررت ان تحفظ المدعي عليها علي السياره كان لاجل عدم قيامها بدفع الدفعه الاخيره من عقد التاجير المنتهي بالتمليك ، مما يدل علي ان امساك المدعي عليها للسياره مشروع لا تستحق عليه المدعيه اي تعويض او اجره لذا فقد انتهت الدايره الي رفض هذا الطلب تحديدا ، لذلك كله.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 22.000 ريال (اثنان وعشرون الف ريال) . ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3353 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا 
 القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بارش العيب في السياره، كما طلبت التعويض بالحكم باجره المثل لقاء الفتره التي بقيت السياره بحوزه المدعي عليها ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 22.000 ريال (اثنان وعشرون الف ريال) . ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا، والحكم بمبلغ (24213) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه. ا. ه ، كما قدم وكيل المدعي عيها لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الغاء الحكم ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 (الاسباب)
فانه لما كان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي وكان المدعي يطالب المدعي عليه بارش العيب الحادث في سيارته في مركز الصيانه التابع للمدعي عليها والذي قدرته الدايره عن طريق قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالرياض بمبلغ (22.000) ريال ، كما يطالب بالتعويض عن فتره بقاء السياره لدي المدعي عليها، ولما كان مبلغ المطالبه الاصلي اقل من 50 الف فانها تعتبر من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78 / ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .اه كما اوضحت الماده 6 من اللايحه التنفيذيه للنظام من ان العبره في الدعاوي اليسيره بقيمه المطالبه الاصليه، الامر الذي لا يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلبي الاستيناف المقدمين من الطرفين، وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود