tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430222978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:0a12d61b-eb88-4ee1-8d8d-df0c31dbb1c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470056343 لعام 1444ه
المدعي:
شركه خير الحصاد التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه مريم حمد ابو حوه التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٤٣,٦٦٨.١٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (٢٩٩,٨٩٣.٧٣) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١١,١٣٠.٠٠) احد عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٧م، ودفعه قدرها (٢٥٢.٠٨) ميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانيه هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب المدعي عليها ومطابقتها علي الرصيد)، 2- اضرار تقاضي، ويطلب:1-تسليم الثمن وقدره (٤٣,٧٧٤.٤٢) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 1/3/1444ه وفيها: وفي هذه الجلسه حضر وكيلا عن المدعيه/ فهد فاضل فيومي، فيما لم تحضر المدعي عليها وتبين بانه تعذر تبليغها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغها في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فذكر بنحو ما جاء صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالت الدايره عن البينه فذكر بانها مطابقه رصيد وفواتير شراء، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٧٧٤.٤٢) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله وذلك قيمه منتجات غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، فاما الطلب الاول: ولما كانت المدعيه تستند الي الفواتير المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم، ولم يقدم مذكرته الدفاعيه وذلك استنادا للماده(81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب، ووفقا لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي، فانه لما كان من المتقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عن اسباب تدل علي التعدي والاضرار من قبل المدعي عليها، ولذا ينص اهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل ، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه ، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه ، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات"، وقال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ولم تقدم المدعيه ووكيلها الضرر الفعلي الواقع علي موكلته من قبل المدعي عليها الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعيه في الطلب الاصلي ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل ان ذلك متقيدا كما اشير سابقا بتحقق الظلم والتعدي في مماطله استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وهما لم يتحققا في هذه الدعوي، كما ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله صلي الله عليه وسلم:" فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم..."، ولذلك فان تقرير اتعاب التقاضي لا يتوسع في الزام الخاسر بالدعوي بها علي اطلاقه، الا عند تحقق ما قرره اهل العلم ببينه ظاهره متحققه فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
الزام مريم حمد صالح ابو حوه، هويه وطنيه (...) مالكه مؤسسه مريم حمد ابوحوه التجاريه، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه خير الحصاد التجاريه المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٣.٧٧٤.٤٢) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم