tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430751476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-02 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:55e78df9-023c-4a64-863a-ba67eed8f5cf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٧٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق وان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات بناء متفرقه)، بثمن اجمالي قدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانيه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه، وطالب ب:١-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانيه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمان مايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد توريد مبرم بين الطرفين ومحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٠م، ٢- امر تسليم بضاعه صادر علي مطبوعات المدعيه، ٣-فاتوره ضريبيه رقم (...) مطبوعه علي اوارق المدعيه،٤- امر شراء صادر من المدعي عليها وممهور باختام الطرفين، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين:١- تنص الفقره رقم (١) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه:(يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك)،و بمراجعه امر الشراء،نجد انه ينص في البند رقم (ح) بالتحكيم والقانون الواجب التطبيق علي الاتي:- ج التحكيم والقانون الحاكم - تخضع هذه الاتفاقيه القوانين المملكه العربيه السعوديه. - اي نزاع او مساله خلاف بين الطرفين تنشا بشكل مباشر او غير مباشر عن هذه الاتفاقيه، سواء كان يمس المعني والبناء والتنفيذ او غير ذلك، اذا فشل الطرفان المعنيان في الاتفاق وتسويه ذلك من قبلهما وفيما بينهما، يتم تقديمها للتحكيم من قبل اي من الطرفين الي غرفه التجاره السعوديه في (...). يقوم كل طرف بترشيح محكم واحد نيابه عنه ويقوم المحكمان المعينان علي هذا النحو بدورهما بتعيين شخص ثالث ليعمل رييسا الفريق التحكيم المكون من ثلاثه اشخاص يكون قرار هييه التحكيم المعنيه باغلبيه الاصوات ويكون نهاييا ومارما للاطراف.- يتم التحكيم في (...)، باللغه الانجليزيه، وفقا لقواعد غرفه التجاره الدوليه ووفقا لقانون الاتفاقيه.وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد الطلبات: ١- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين، ٢- الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال)وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، اجابت بانها تقدمت بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ه، وبعرضه علي المدعي عليها اجاب بان شرط التحكيم نص علي ما ذكره المدعي وكاله ولكنه اضاف عباره: (او غير ذلك)، وقد اطلعت الدايره علي شرط التحكيم المترجم المقدم من المدعي عليها في مذكرتها المشار اليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: (١-الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (١٨,٥٩٥.٥٠) ثمانيه عشر الفا وخمس مايه وخمسه وتسعون ريال وخمسون هلله، ٢-الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمان مايه ريال) واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال)، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم وحيث اطلعت الدايره علي الماده رقم (ح -التحكيم والقانون الحاكم) من الاتفاق المبرم بين الطرفين المؤرخ في٢٣/٠٢/٢٠٢٠م، والذي تضمن وجود شرط التحكيم واليه حل النزاع بين الطرفين كما ورد في نص الماده في العقد المرفق في اوراق القضيه، وبما ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤)، نص في الماده الثانيه منه علي انه: (تسري احكام هذا النظام علي كل تحكيم)، كما نصت الماده الحاديه عشره من ذات النظام علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان الاتفاق المبرم بين الطرفين تضمن في الماده(ح) اللجوء للتحكيم عند الخلاف بين الطرفين وقد تم ابداء هذا الدفع قبل التطرق لي دفوع اخري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي. 
رييس الدايره القضاييه
(...)