tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 493 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2604 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-493-2020) القرار رقم
( V-7149-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طبلاته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه للربع الاول من عام ١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر
في السداد - دلك النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر
الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد
الضربيه او تقيستهاها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بالتهء الخصومه
واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط
الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٠٤١ ه.
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٤١/٠٤١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١٠/٠٣٠٢١ ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-7149-2019) ب تاريخ ١٩٠١/١٣٠١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم باليحه تضمنت اعتراضه علي التقييم النهاي للفتره الضريبيه للربع الاول من عام ١٩٠١ م، وعلي غرامه内خطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السادد لاغراض طريقه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «لم يترتب علي الخطا الوارد منا اي تهرب ضريبي، كون الدخل قد جزي علي متورات ضريبيه لاحقه، وذلك حسب توجيه احد منسوبيكم، كما ان المبالغ بالحساب والرسيد الموجود به هو الرصيد العام كامل، مشتملا علي مبالغ مركله من العام الماضي، وحيث ان المدعي عليها تستند الي لوايح يصعب فهمها والالمام بها، ولم تتعامل مع الحاله بحسن نيه وخطا غير مقصود قد يحدث مع الجميع، كون الحاله (نظام الضرايب) تعد جديديه، والخطا غير المقصود وارد عن الجميع عند تطبيق نظام او قانون جديد، فالخطا وارد لا سيما والنظام كان في مراحله الاولي بالتطبيق بالمملكه والجميع في تخط، علما بان هذا الخطا لم يرتب اضرارا ماليه او ثبت من بعده تهرب ضريب، كما انق تحصير الاقرارات قق كفله Nاللغه في مادتها (٢٣)، علما باننا نؤكد علي عدم تاخرنا في رفع اي اقرار ضريبي منذ بدء العمل بالضربه المضافه، ويوجد لنا رصيد مالي من الاقرارات السابقه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه اجبت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموصوعيه: ١. الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. فيما يتعلق باعتراض المهدي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للربع الاول لعام ١٩: استنادا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظ Omar ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، ووقامت الهيثه بالرجوع لبيان نفاق بيع الممدي لدي مؤسسه النقد العربي السعودي وارسال اشعار طلب معلومات اضافيه يënضم تقديم مستندات من قبل الممدي تبرر تلك الفروقات، واكتفي ارسال كشف باسماء الطالب فقط. وذكر الممدي خلال مرحله اعتراضه امام الهيثه ان تلك الايرادات البنيه خلال الربع الاول مام ٢٠١٩ عباره عن الرسوم الدراسه المحتمله من الطالب، وانه يقوم بتجزيه الايراد علي الفترات الضريبه خلال السنه والاقارار عن جزء منه فقط، وذلك مخالف لاحكام الماده (٢٣) من «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، التي نصت علي «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، التي نصت علي «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، التي نصت علي «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعAWن، «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعAWن، «الاتفاقيه الموحه لضريبه القيم
او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا، وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق». ونتيجه لما ذكر اعلام، قامت الهييه اخضاع المبالغ التي لم يفحع عنها، وذلك حسب ما ورد في الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه «دون الاخلال بالماده الثاني منالنظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه». ٣. فيما يتعلق باغتراض المعي علي تعديل عند بثث احيه المعي في خصم ضريبه المدخلات، وذلك حسب ما ورد في الماده (٨) تثبت احقيه المعي في خصم ضريبه المدخلات، وذلك حسب ما ورد في الماده (٨).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، التي نصت علي «1 - لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايلا علي المستندات الاتيه: ا - الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه». فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والاثار في السداد للربع الاول لعام ١٩٠٢٠ م: نظر لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وذلك حسب ما نتعت عليه الفقره (١) من الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نتعت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه القره بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، وحيث نتج اتخلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظام تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالجه لفقره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها الاللاجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٠٢ ه الموافق ٢٠٢٠١٠ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ( ... ) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، ومشاركه مثل المدعي عليها ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ); حيث عرض مثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبداره اغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلف اذا رغب بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وعلق علي العرض المقدم، wed طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك، وبناء عليه قرت الدايره خروج طرفي الدايره
الرسباب: الا
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠١/١٠٥ (١٠٣٠) بتراخ ١٥٤٠٠ ولاحته التنييحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتراخ ١٥٤٠٠ ولاحته التنييحه بموجب بموجب قرار وزير الماليه (١٥٣٠) بتراخ ١٥٤٠٠ ولاحته التنييحه بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب بموجب ب
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهها الخصومه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وحيت عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٢٠٦٩-٢٠٩
المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان
وجدت، وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه
محل الدعوي، وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها.
القرا:
وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرين، وتعتبر نهاييا وواجب الناد وصفا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.