tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 790

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11311164 entity=legal_basis:royal_decree:113/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1055 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/7 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ضربه القيمه المضافه
(VD-٢٠٢١-٧٩٠) القرار رقم
( V-٢٠٢٠-٨٦٦٥) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات خريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - استرداد قيمه الضريبه - المده النظاميه - عدم حضور المدعيه - شطب الدعوي - طلب اعاده
السير في الدعوي - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده المقرره نظاما - رفض الدعوي موضوعا.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالازام المدعي عليها باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع المدعي عليها للمدعيه عقارا
- لم تحضر المدعيه لجستين - قدرت الدايره شطب الدعوي - تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي - تثبت
للدايره ان المدعيه تقدمت بالدعوي خلال المده النظاميه - تبيت للدايره ان المعامله الضريبيه التي طبقها المصرف علي
- توريد العقار للعميله، وطريقه احتساب مبلغ الضريبيه، يتوافق مع تعليمات الهييه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل -
رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... اطاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي تطالب فيها
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٣١/٤٢٠٥/٨/١٦ ه. الموفق ٢١١/٣/٢٩ ام انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التغاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطبيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها، ولم تënض
المدعيه او من يمثلها علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه وطريقه انعقادها، وحيث قررت الدايره اتاحه فرصه لحضور
المدعيه في الجلسه القادمه علي ان يودع وكيل المدعي عليها مذكره رد علي دعوي المدعيه وعقد المبابعه، بناء عليه
قرتات الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٤٤/٤ م الساعه الثانيه عشر والتصوف مساعا.
وحيث ارفقت المدعي عليها مذكره جاء فيها "الوقايع ذات العلاقه قام المصرف بالدخول في عقد تمويل عقاري بصفيه
مرابحه برقم(…) مع الممدعيه، في تاريخ ٢٠١٩ ديسمبر ١٩، لترتيبات منتج المرابحه، قام المصف بتوقيع عقد شراء
المضافه وقت افراع العقار، قام باعع العقار اضافه مبلغ غربيه بقيمه (٢٢,٠٠٠) اي بنسبه ٥٠٥ من قيمه العقار في
الفاتوره الضريبيه التي قام اصدارها لصالح شركه ... (وهي الحزاع العقاري للمصرف وعضو في المجموعه الضريبيه التي
يمثلها المصرف). التزاما بتعليمات الهييه العامه للزكاه والدخل، قام المصرف بفرض مبلغ ضربه علي المدعيه، مساوي
لمبلغ الضربيه الذي قام بالعقار بفرضه علي المصرف (٢٢,٥٠٠) ، كون المصرف يعتبر موردا للعقار للمدعيه. وقام
المصرف اصدار فاتوره ضريبيه للمدعيه فيما يخص التوريد محل الاعتراض خلال شهر يناير من عام ٢٠٢٠ وسداد مبلغ
الضريبه للهييه من خلال اقرار ضريبه القيمه المضافه المتعلق بالفتره الضريبيه يناير ٢٠٢٠ في وقت اضراع العقار لدي
كاتب العدل في شهر يناير من عام ٢٠٢٠ قام الصرف بسداد قيمه العقار ومبلغ الضريبه المفروضه عليه لبايع العقار عن
طريق شبك (اي قام الصرف بسداد مبلغ (٥٧٧,٥٠) ريال سعودي لصالح باعع القعار). اما فيما يتعلق باليه تحصيل
المصرف مبلغ الضريبه من المدعيه، فقد قام المصرف يثخمين مبلغ الضريبه ضمن مبلغ التمويل الذي قام المصرف
بtzovidde للمدعيه (والذي قامت المدعيه بسداد جزء منه ضمن مبلغ الدفعه المقدمه). وقام المصرف باحتساب مبلغ
الربح التمويلي بناء علي قيمه العقار الشامله للضريبه من دون مبلغ الدفعه المقدمه (والذي يعتبر مبلغ التمويل الفعلي
الذي حصلت عليه المدعيه من المصرف). الدفوع: توريد بايع العقار للعقار محل الاعتراض يتم من ناحيه ضريبيه لصالح
المصرف، اي يعتبر المصرف من ناحيه ضريبيه مشتري العقار من بايع العقار، وبالتالي فان اي اتفاق حول احتساب مبلغ
الضريبه من قبل بايع العقار ينبغي ان يكون بين بايع العقار (كونه عميل بايع العقار في العمليه
شامله مبلغ ضريبه القيمه المضافه، ولكن باعت العقار اختار ان تكون قيمه العقار غير شامله لمبلغ ضريبه القيمه المضافه،
وقام باحتسب مبلغ ضريبه بنسبه % من قيمه العقار، واحتسب امن العقار بمجموع قيمه العقار ومبلغ الضريبه
المفروض عليه، قام المصرف باتباع تعليمات الهييه حول المعامله الضريبيه، وقام باحتسب مبلغ ضريبه علي المدعيه
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
مساوي لمبلغ الضريبه الذي قام بالع قرار باحتسابه علي المصرف، واعفاء هامش الربح المCTSSب علي عمليه التمويل.
سداد بالع قرار مبلغ الضريبه للهييه لم يعف المصرف من سداد مبلغ الضريبه ذاته للهييه، وذلك باعتبار ضريبه القيمه
المضافه، ضريبه تطبيق علي جميع المعاملات الخاصه والواقعه ضمنه سلسله التوريد. وكون ضريبه القيمه المضافه
تحصل من العميل وسدد من قبل المورد، فانه يحق للمصرف تحليل مبلغ الضريبه من المدعيه، كون المصرف مورد
العقار في العمليه محل الاعتراض للعميله، وكونه قام بسداد مبلغ الضريبه الي الهييه. نود من الاذه الاخذ في النظر
ما ذكر اعلاه، والرد علي المدعيه بان المعامله الضريبيه التي طبقها المصرف علي توريد العقار للعمليه، وطرقيه احتساب
مبلغ الضريبه، يتوافق مع تعليمات الهييه، وان للمصرف كامل الحق في تحليل مبلغ الضريبه من العمليه. الطابات: بناء
علي ما سبق فاننا نطلب من مقام اللجنه رد دعوي المعليه لعدم استنادها علي سند نظامي صحيح.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٤٦٢١/٤٦٢١م انعقدت الجلسه وفقا لاجراءات التقاضي المريي وحيث حضر مثل
المدعي عليه ... هويه وطريقه رقم (...) ( ..) ب太子 وكتيل عن المدعي عليها، لم تحضر المديعه او من يمثلها، علي الزعم من
تبلغها بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك اترك، وبناء عليه قررت الداره بالاجماع شطب الدعوي من جدول
الجلسات، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١٠٤٧/٨٢١٠٤٧ م. تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي.
وفي يوم الاربعه ١٤٤٧/٩٠١/٤٤٧ امناقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعيه ... اطاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها، ويسؤال المدعيه عن دعواها ا*jابت وفقا لما جاء
في اللانحه المقدمه لالمايه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها ويسؤال ممل المدعي عليها عن رده اجل
بالتمسك بما جاء في مدكره الرد. ويسؤال طرفي الدعوي عموا يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. بناء
عليه خلت الدايره القعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمسوم الملكي الكريم
رقم (م /١١٣١١١٦٤) وتاريخ ١٤٥٥ وعليه اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١١٦/١٢/١٤ واععديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤١/٧٦١. وعلي التفقه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: تم تقديم الدعوي من ... هويه رقم (...) اصه عن نفسها، ضد شركه ... المصرفيه للاستثمار، مطابه
ازامр الذي عليها باسترداد سيلو (٢٧٥٠) ريان، يمثل خزينه القيمه المضافه وعليه لبنان هذه الدعوي تختص بها لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات استثادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/٥) بتاريخ
العربيه (اولا) بالموافقه علي نظام خزينه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) تكون (الجهه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
القضاييه المختصه ( التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠٥٥) وتاريخ ١٥٠١/١٠٥. وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) التي تنص علي: ١ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، تخص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن
تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها وحيث ان الثالث من ملف الدعوي
ان المدعي تم تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١٠٤ م وتاريخ استحقاق المبلغ محل المطلابه هو
٢٠٢٠/٠١/٢١ م وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي تحت عليها الفقره رقم (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل المعمل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٧) (لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد مضي خمس
سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العمل بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله
(اللجنه)
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما،
يتضح ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده بقيمه (٢٧,٠٠٠) ريال الناتجه عن
شرايها عقار من المدعي عليه، وبالتالي اضافه المدعي عليه مبلغ الضربيه علي مبلغ التمويل مع اعفايه من هامش الربح،
وحيث دفعت المدعيه بوجود اتفاق بينها وبين مالك العقار في عمليه التوريد الاولي (....) علي تحمله لقيامه الضربيه، الا
ان هذا الاتفاق غير مؤثر في حتي لو ثبت، نظرا لكون العلاقه التعاقديه بين المدعيه و المدعيه عليها (شركه ... المصرفيه
للاستثمار) وليس مع (....) وحيث ان المدعيه تعد ملزمه بسداد الضربيه عن العقار التي قامت باشراتها; حيث ان احكام
مواد الاتفاقيه و النظام واللايحه اقت بعبء تحمل الضربيه و سدادها الي مورد السلعه بتحيلها من متلقي السلعه
او الخدمه، كما يتبين ان تعريف المقابل وفقا للماده (1) من الاتفاقيه الموده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون هو: "كل ما حل او سوف يحصل عليه المورد الخضع للضربيه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او
الخدمات متضمنا ضربيه القيمه المضافه." وبالتالي هو ما يتم تحصيله من العميل باعتباره الشدخ المتلقي للسلع او
الخدمات مقال البيع، حيث تفرض الضربيه وفق واقعه البيع المحدده بالدعوي والتي بموجبها تحقيق التوريد وفق الفقره
(1) من الماده (٥) من الاتفاقيه واستحقاق الضربيه وفق الفقره (١) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه والتي جاء فيها
"تستحق الضربيه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضربيه او في تاريخ استلام المقابل
جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايها اسبق. " حيث يستوجب سادها للمدعي عليه باعباره الشخص الملزم
بسادها الي الجهه الضريبيه المختصه وفق الفقره (١) من الماده (٤٥) من الاتفاقيه والتي نحت علي: "يلتزم الخاضع
للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في
الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. "، وبالتالي فمن حق المدعي عليها الضريبه المستحقه عن التوريد العقاري في
حال كانت مسجله ومطالبه بالضريبه وقت البيع لكون الضريبه تفرض وفق واقعه البيع، الامر الذي تخلص معه الدايره
الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بمطالبتها المدعي عليها باسترداد ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري بقيمه
. (٢٧,٥٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
القرار
...رد الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
O