moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٤١٠٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: البنك (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٧/٠٥/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمه عد وفرز فيات عمله ورقيه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٥ه الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٧٥٠٠٠) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي بمبلغ قدره سبع ميه وخمسه وسبعون الفا ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه المتمثل في (تضرر المدعي بحجز المعدات الخاصه به)، وذلك بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨ه الموافق ٠٢/١١/٢٠١٦م، مما تسبب ب(الحجز علي المعدات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انهاء العقد دون اشعار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره دفع فيها بعدم سماع الدعوي لكون تاريخ نشوء الحق الذي يدعي به المدعي قد مضي عليه اكثر من سبعه سنوات ولم يتقادم المدعي بالدعوي محل النزاع خلال المده النظاميه المحدد مما يفضي الي سقوط حقها في رفعها ونظرها وفق الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه. وفيما يتعلق فيما اشار له المدعي في دعواه عن الاعمال المتفق عليها وفق زعمه وان قيمتها مبلغ مليون ريال فذلك غير صحيح، حيث ان العقد المرفق من قبل المدعي قد نص في الماده (٧) مقابل قيمه العقد الفقره (٤) والتي نصت علي يتم سداد مستحقات الطرف الثاني خلال اسبوع من تاريخ التاكد والتحقق من سلامه الانجاز وتقديم كشف يطابق محاصر استلام الطرف الاول للعمله علي ان يتم خصم اي (فروقات او نقد مزور) ظهرت في ملاحظات مؤسسه النقد السعودي بعد استلام الطرف الاول، وحيث ان المدعي لم يقدم في دعواه محاضر الاستلام للتحقق من صحه مطالبته عن طلبه التعويض بمبلغ خمسمايه الف ريال لقاء التعويض فتكون مطالبته غير صحيحه. فضلا علي عدم تحقق اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض في دعوي المدعي ذلك انه لا يوجد خطا وقع من البنك استنادا علي اقرار المدعي بان الاعمال تسلم بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٥م.ثم طلب رد الدعوي. ثم عقب المدعي وكاله انه فيما يخص الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليه وهو التقادم فلقد نصت الماده الثالثه والستون من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه (ينقطع التقادم بالمطالبه القضاييه ولو رفعت الدعوي امام محكمه غير مختصه...) وقد تمت مطالبه المدعي عليه قبل انقضاء مده خمس سنوات وتم الحكم فيها بقرار عدم الاختصاص وذلك في لجنه المنازعات المصرفيه والتي تم تقييدها برقم المرجع رقم (٢٤١٠١) بتاريخ ٢٤-٣-١٤٤٠ ه ورقم الدعوي ٥٨٠/١٤٤٠ م وكان مكان الدعوي الرياض واغلقت بتاريخ ١٧-٣-١٤٤٢ه. معقبا بان مطالبه موكله تتلخص في قيمه المثل واجره المثل وذلك باعتبار ان الاجهزه خارج حوزه موكله منذ تاريخ انهاء العقد وهو ٢-١٢-٢٠١٦ وبينته علي ذلك البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليه الي المدعي تضمن اقرار المدعي عليه نفسه بان الاجهزه بحوزته ويرغب في تسليمها غير انه لم يفعل حتي الان حيث ورد في نص الرساله (وان تتجهز لاستلام اجهزتك)، مردفا بان العلاقه السببيه متحققه وكذلك ركن الضرر والخطا وهي الموجبه للتعويض بطلب اجره المثل ثم قدم بيانا بتوزيع الاجهزه موضوع المطالبه في المقرات التابعه للمدعي مشيرا بان جميع تلك الاجهزه تم الحجز عليها من قبل المدعي عليه داخل مقراته. ثم سالت الدايره المدعي تحديد طلباته بدقه فقال: اطلب ما يلي: ا – التعويض عن قيمه الاجهزه بمبلغ ٧٧٥٠٠٠ ريال. ب – اجره المثل لطول مده الاحتجاز وهي خمس سنوات بواقع ١٠٠٠٠٠ ريال عن كل سنه بمبلغ قدره خمس مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ج – اطالب باتعاب الوكيل بواقع ٢٠% من قيمه المطالبه هكذا قرر ثم سالته الدايره ان يحصر الاجهزه التي يطلب قيمتها وهل لا زالت موجوده؟ فاجاب قايلا: عددها ما يلي: ١- الرياض وبها ثلاث اجهزه عد نقود وجهازي تربيط ٢- القصيم جهاز تربيط ٣- الرس جهاز تربيط ٤- سكاكا جهاز تربيط حايل جهاز تربيط ٥- تبوك جهاز تربيط ٦- الطايف جهازي تربيط ٧- الباحه جهاز تربيط ليصبح الاجمالي: ثلاثه مكاين عد نقود وعشره اجهزه تربيط وكلها تحت يد المدعي عليها حاليا هكذا قال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الاجهزه تحت يد موكلته فاجاب قايلا: احتاج للرجوع لموكلتي فافهمته الدايره بان عليه بان عليه الجواب جوابا ملاقيا محررا مفصلا مدعما بالمستندات متعرضا لجميع حيثيات النزاع محل الدعوي، بدءا من وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وهل كان المدعي يحضر معداته الي منشات المدعي عليها، وما مصير هذه المعدات وهل هناك محاضر استلام وتسليم، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها انه تم فسخ العقد بين الطرفين بموجب خطاب البنك المؤرخ في ١/١/١٤٣٨ه الموافق ٢/١٠/٢٠١٦م وذلك لعدم تمكن المدعي من تنفيذ العقد وتوفير الاجهزه اللازمه لذلك. واجابه علي استفسارات الدايره وهي كالاتي: ا. هل كان المدعي يحضر اجهزته ومعداته الي منشاه المدعي عليه؟ الاجابه: لا وكان المدعي يستخدم اجهزه البنك وهذا سبب فسخ العقد مع المدعي لعدم قدرته علي توفير الاجهزه والمعدات اللازمه لتنفيذ العقد. ب. ما مصير هذه المعدات؟ الاجابه: المدعي يستخدم اجهزه البنك طيله فتره العقد. ج. هل الاجهزه تحت يد موكلي البنك؟ الاجابه لا يوجد اي اجهزه تحت يد البنك للمدعي. فعقب وكيل المدعي لقد افاد المدعي عليه في اجابته ان العقد المبرم بين الطرفين تم انهايه بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٦م وهذا غير صحيح والصحيح انه تم تمديده الي شهر ١٢ من ذات العام بموجب خطاب رسمي من البنك. وعن افاده المدعي عليه بان المدعي لم يكن لديه اجهزه بمنشاه البنك وان المدعي كان يستخدم اجهزه البنك فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي كان لديه اجهزه تخص المدعي نفسه وكانت تحت يد المدعي عليه والبينه علي ذلك هو البريد المرسل من البنك الاهلي الي المدعي قايلا: (تجهز لاستلام اجهزتك) وهذا تاكيد ان للمدعي اجهزه تخصه وهي تحت يد المدعي عليه. وفيما تبقي من افاده المدعي عليه انه ينفي بالكليه اي اجهزه تخص المدعي تحت يد المدعي عليه وان موكله يحتج ضد هذا بما جاء في اعتراف البنك الاهلي بوجود الاجهزه لا بل عرض علي المدعي ان يستلمها غير ان المدعي عليه لم يفي بهذا قط. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١,٣١٠,٠٠٠) مفصله بين التعويض عن قيمه اجهزه واجره المثل وفق تفصيل الدعوي، واساس دعواه الذي تقوم عليه هو امتناع المدعي عليها من تسليمه الاجهزه المدعي بها المفصله في سياق الوقايع، وبما ان حاصل دفع المدعي عليها انكار وجود الاجهزه تحت يده، وبما ان متمسك المدعي الوحيد هو البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها للمدعي والذي يحتوي عباره (تجهز لاستلام اجهزتك)، فان الدايره تري ان هذا الدليل لا يدل علي الدعوي وهي امتناع المدعي عليها من تسليم المدعي الاجهزه بل يدل علي نقيضه فضلا عن الاجمال الوارد في العباره، فبالتالي فان الدايره بعد وزنها للدليل المقدم لا تري قوته لازاحه اصل البراءه التي مع جانب المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمه نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٥٤١٠٩) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد البنك (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.