tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-10-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:ad7a2747-e896-4fc9-b344-10a066d2ae09 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10232 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي د.محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفقت المدعيه بحضوري انا ابنتها ووكيلتها في هذه الدعوي مع المدعي عليه الثاني (...) في المحل التجاري الخاص بفرع مؤسسه (...) والتي يملكها حسب السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره و الاستثمار المدعي عليه الاول (...) علي عمل بعض الترميمات الخارجيه لمسكنها الواقع في حي (...) بالرياض علي تقاطع شارع (...) و (...) ، وتم الاتفاق علي التصاميم مع المدعي عليه الثاني والذي قام باعداد عدد اربع عقود بقيمه اجماليه تساوي ستمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه ريال (688.600 ريال)، وقد تم دفع مبلغ مالي وقدره 368.400 ريال كدفعات كبيره لكل عقد ومفصل كالتالي50% من قيمه عقد توريد وتركيب حجر الواجهات حسب التصميم، 50% من قيمه عقد ترميم فناء خارجي بازاله البلاط القديم وتركيب شبك وصبه خرسانيه ثم تركيب بلاط جديد، 60% من قيمه عقد خرسان وبناء وتشغيل مسبح واعمال الكهرباء، ما يقارب 60% من قيمه عقد ترميم السور وتوريد وتركيب الحجر حسب التصميم. قام المدعي عليه الثاني بترك العمل في المنزل بعد الاخلال في بعض العقود وعدم تنفيذ عقد الفناء الخارجي سوي تكسير البلاط وترحيله، وطلب دفعات اخري رغم عدم استحقاقه لها وذلك شرطا لعودته للعمل. وختمت لايحتها بطلب ما يلي: 1- ندب خبير لحصر الاعمال وتقدير قيمتها. 2- المخالصه مع المدعي عليه الاول (المؤسسه). 3- الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه. 4- الزام المدعي عليهم بقيمه ايجار مسكن المدعيه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 21/10/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر الوكيلان المشار اليهما وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت لايحه دعوي ذكرت انها تحرير لدعوي موكلتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه 13/11/1439ه حضر الطرفان وتم افهام وكيله المدعيه بان تحصر الدعوي فاجابت بانها تحصر الدعوي علي صاحب المؤسسه وهو المدعي عليه الاول وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المستندات سلم نسخه منها لوكيله المدعيه وتبين للدايره حاجه القضيه لخبير هندسي وتم افهام الطرفين بالاتفاق علي خبير وطلبا من الدايره اختيار من تراه مناسبا من الخبراء. وفي جلسه 27/11/1439ه حضر الطرفان واطلعت الدايره الطرفين علي عروض المكاتب الهندسيه فاختارت وكيله المدعيه العرض المقدم من مكتب/ (...) ، فيما ابدي وكيل المدعي عليها اعتراضه علي تكليف الخبير وذكر ان دعوي المدعيه خارج نطاق التعاقد بين الطرفين. وتم افهام وكيله المدعيه باحضار شيكين باتعاب الخبير في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 26/12/1439ه حضرت المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه فاستمهلت المدعيه الي جلسه اخري لاحضار شيكين باتعاب الخبير. وفي جلسه 03/01/1440ه حضرت المدعيه وقدمت شيكين مقدار كل شيك 15.000 ريال تمثلان اتعاب الخبير وعليه قررت الدايره ندب المهندس (...) لتولي اعمال الحبره علي النحو الموضح في خطاب التكليف. وفي جلسه 21/02/1440ه تبين عدم ورود التقرير المبديي من الخبير وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 21/03/1440ه تم افهام الطرفين ان الخبير طلب مهله اضافيه لاكمال التقرير كما ذكر ان الطرفين تاخرا في اكمال المستندات المطلوبه وطلب مهله لا تقل عن شهر لانهاء التقرير وعليه رات الدايره امهال الخبير وافهام الطرفين بسرعه التجاوب مع الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه 27/04/1440ه ذكر الطرفان انهما تسلما نسخه من تقرير الخبير وذكرا ان لديهما ملاحظات عليه فتم افهامهما بتسليم الخبير ما لديهما من ملاحظات خلال المده المحدده فاستعدا بذلك. وفي جلسه 02/06/1440ه حضر الطرفان وتم تسليم كل طرف نسخه من تقرير الخبير النهايي واستمهلا للاجابه. وفي جلسه 04/08/1440ه قدم الطرفان اعتراضاتهما علي تقرير الخبير النهايي فقدمت المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ملخص وقايع الدعوي: قام المدعي عليه بتاريخ 31 يناير 2017م بالانسلاخ من العقود الاربعه محل هذه الدعوي ورفض اتمامها كافه وترك منزل المدعيه بحاله مزريه بعد ان قبض الدفعات المقدمه عن كل عقد من العقود وهي كالتالي: 1- 178.300.00 ريال دفعه مقدمه عن عقد الحجر (505) اي 50% من قيمه العقد. 2- 114.000 ريال دفعه مقدمه لاعمال العقد (508) وهي تتجاوز 50% من قيمه العقد. 3- 52.000 ريال دفعه مقدمه عن عقد الحوش (506) اي 50% من قيمه العقد. 4- 24.000 ريال دفعه مقدمه عن عقد السور (507) وهي تتجاوز 50% من قيمه العقد. وقد كان النزاع قد ظهر بعد اخفاق المدعي عليه واصراره علي عدم تنفيذ التزاماته المنصوص عليها والمتفق عليها بموجب العقد (505) و (507)، وعوضا عن اصلاحها قام بابتزاز المدعيه في اموالها المدفوعه عن العقود الاخري والتي لم ينجز فيها بقدر ما قبض منها من دفعات مقدمه. ثم لم يكتف بذلك بل انفرد هو بقرار ترك الاعمال في العقود كافه دون مسوغ نظامي او حكم قضايي بعد ان قبض دفعاتها المقدمه واستقرت في ذمته رغم تعثر اعمالها واهمالها. فلما كانت المدعيه قد ادت ما عليها من التزامات ودفعت مبالغ تساوي او تزيد عن نصف قيمه كل عقد من العقود المذكوره وذلك دلاله ظاهره لا جدال فيها عن تحقق حسن النيه لديها عند التعاقد وانها ما ابرمت ايا من العقود الاربعه الا لغرض تمامها بحسب ما تم الاتفاق عليه من تصاميم قامت عليها تلك العقود في تسعيرها ووصفها وتنفيذها، وهي الباعث اساسا لابرام العقود، وان غياب هذه التصاميم او انكارها انما يجعل هذه العقود والعقد (505) علي الخصوص عقدا مجهولا لا يمكن تنفيذه ولا تقدير قيمه بنوده بلا تصميم؛ لذلك - نتيجه لامتناع المدعي عليه عن اتمام الاعمال في كافه العقود - رفعت المدعيه دعواها هذه بعد مماطله المدعي عليه لشهور عديده وبعد تحصيله لاموال لا حق له فيها وانتفاعه بها حتي هذه اللحظه بدون وجه حق. ثانيا: الرد علي ما جاء في تقرير الخبير: ا) ذهب الخبير المنتدب في تقريره الي التصدي لعمل القاضيواسس حكمه علي عقد واحد: لما اعترضت المدعيه علي ما ورد في تقرير الخبير من وقايع غير صحيحه فيما يتعلق بصاحب قرار التوقف عن الاعمال والامتناع عن اتمام الاعمال في كافه العقود واثبتت بان المدعي عليه هو من امتنع عن الاعمال كافه بلا مسوغ نظامي ولا حكم قضايي، احتج الخبير بان هذا الامر لا اثر له وتمسك برايه الذي حصره علي انفراد المدعيه باكمال منزلها بعد امتناع المقاول الا انه لم يبد رايه ولم يذكر ولم يلتفت لانفراد المدعي عليه في التوقف والامتناع عن اتمام الاعمال في بقيه العقود وحبسه لدفعاتها المقدمه رغم ثبوت سوء مصنعيه في العقد (505) بنسبه20%! (مرفق 1 لفضيلتكم نسخه من صحيفه الدعوي التي تم ايداعها وحفظها في ملف الدعوي لدي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه العامه). ب) ملاحظات المدعيه علي نتايج دراسه العقود: 1- عقد واجهات الحجر (505) الملاحظه: جاء في تقرير الخبير الهندسي النهايي ان هذا العقد لا يعتبر عقدا وانه لا يوجد تصميم ولا مخططات، وقد ورد في تقريره الابتدايي بان التصميم الموجود هو نموذج الا ان الخبير بالرغم من هذه الملاحظات الزم المدعيه بقيمه العقد كامله ثم خصم منها ما يساوي20% من قيمه العقد كغرامه سوء مصنعيه. رد المدعيه علي ذلك: ان ما ذكره الخبير يناقض بعضه بعضا، كيف يكون العقد ليس عقدا والتصميم غير معترف به وغير موجود وهو الباعث للتعاقد وهو المعيار الاساسي لتحديد القيمه كما ان العقد (505) علي وجه الخصوص اشار صراحه بوجود التصميم المتفق عليه في مقدمته وفي البند (1) و (14) و(15) و(19) وفي حال غياب هذا التصميم يصير العقد مجهولا لا يمكن تنفيذه اي انتفت في العقد صفه المعقود عليه فكيف جري تقدير قيمه البنود، كما ان الخبير اعتمد ما نص عليه العقد من اطوال ومساحات واعداد كما هي دون معاينه فنيه واعمال ماديه هندسيه تشمل القياسات والاجراءات الفنيه والتي لغرض اثباتها طلبت المدعيه ندب الخبير الهندسي، وما قام به الخبير الهندسي من معاينه بالنظر فقط لمده لا تتجاوز الساعه لا يحقق الغرض المنشود ولا يقطع او ينهي الخصومه، كما ان الخبير لم يرصد النقص الواضح في الكم والعدد ومثال ذلك مما يمكن قياسه بالنظر والعدد: احتساب البند (22) من عقد الحجر (505) كاملا وهذا احتساب خاطي حيث ان عدد الكوابل التي قام المقاول بتركيبها هي عشره (10) كوابل فقط وقد اقر المقاول بهذا النقص امام الخبير الهندسي في زيارته للمنزل بتاريخ 02/03/1440ه كما ان الخبير لم يلتفت للاختلاف الجوهري بين التيجان المذكوره في البند (7) والبند (8) من العقد والذي يناقضهما تماما ما قام المدعي عليه بعمله من توريد وتركيب تيجان متشابهه لجميع الاعمده علي اختلاف بنودها وقيمتها وكنتيجه لهذه الجهاله والتناقض لم تعد قيمه التيجان معلومه ولا ثابته لذلك لزم معها تقدير قيمتها من قبل الخبير او مقيمي الحجر المعتمدين وذلك بحسب قيمه واجره المثل ومن هنا طلبت المدعيه ندب الخبير وحددت من ضمن طلباتها تقدير قيمه الحجر ونوعه ونخبه، الا ان الخبير لم يلتفت لهذا الطلب ولم يشر اليه في تقريره رغم ان الحجر من الاعمال الظاهره والمعلومه عددها وحجمها وشكلها علي واجهه المنزل. واخيرا تتمسك المدعيه بما اشارت اليه في ردها علي التقرير الابتدايي بان المدعي عليه المقاول لم يقم بتسليم الدور الارضي تسليما صحيحا بموجب مستخلصات لكل مرحله كما هو العرف الجاري لدي اي مقاول واستنادا علي القاعده الشرعيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا فان المقاول لم يقم بتسليم المرحله الاولي وقام بالبدء في مرحله لاحقه قبل الانتهاء من المرحله الاولي لغرض الضغط علي المدعيه واظهار خلاف الحقيقه واستعجال الدفعات قبل اوانها وعوضا عن اصلاح العيوب والاخطاء قام المدعي عليه بترك الاعمال كافه. 2- عقد ازاله وتاهيل ورصف البلاط الخارجي (506): جاء في تقرير الخبير تقدير قيمه تكسير وترحيل بلاط خارجي بتكلفه اجماليه وقدرها 14 الف ريال ولم يرد في التقرير اي معايير او قياسات فنيه اعتمدها الخبير في تقدير هذه القيمه علما بان المساحه المذكوره في العقد لا تمثل مساحه بلاط الحوش القديم وهي مساحه لا تتجاوز 220 متر مربع. كما ان المدعيه هنا تستنكر خلو تقرير الخبير من اي تفصيل جوهري لاعمال المدعي عليه في هذا العقد وقياس ما تم من اعمال مقارنه بالدفعه المقدمه واسباب امتناع المدعي عليه عن اتمام اعماله في هذا العقد مقابل ما قبض من دفعه مقدمه تساوي 50% من قيمه العقد الاجماليه. بالمقابل حرص الخبير علي تضمين تقريره علي ما قامت به المدعيه في العقد (505) بكل تفصيل وبذل عنايه وهذا ما لم يظهر في هذا العقد (506) علي وجه التحديد، ولذلك تتمسك المدعيه بامتناع المقاول عن العمل وعدم استحقاقه لاعمال التكسير، وقد جاء في شرح المنتهي (2/371) للشيخ منصور البهوتي رحمه ﷲ: "اذا امتنع عن اكمال المعقود عليه فلا يستحق اجره لما عمله من قبل". كما تؤكد المدعيه علي عدم وجود اي اسباب تمنع المدعي عليه من الاستمرار في تنفيذ هذا العقد واداء ما عليه من التزامات مقابل ما حصل عليه من دفعات وان ما قام به المدعي عليه لم يتجاوز مهمه التكسير فقط والترحيل الجزيي - حيث ان المدعي عليه ترك موقع العمل وهو مليء بالمخلفات – واثر ذلك هو انتفاء المنفعه والتسبب بالضرر حيث ان التكسير هو عمليه هدم وليس بناء ونتيجه لذلك تعرضت الاسلاك والكابلات والمواسير للشمس والهواء الحار مده طويله (عام كامل) مما ادي الي تلفها واستبدالها وهذا يناقض الغرض من التعاقد ولا سيما بان صب الارض بعد تكسير البلاط وترحيله من التزامات المدعي عليه المدفوعه والتي اخل بها ورفض القيام بها في ظل عدم وجود اي مانع لقيامه بصب الارض سوي رغبته في ابتزاز المدعيه باموالها وحبس ما قبض منها بلا وجه حق حتي ترضخ وترضي بالاخطاء والعيوب التي ارتكبها في العقد (505). 3- عقد الخرسان والمسبح رقم (508): 3-1: بند المسبح: الملاحظه: ورد في تقرير الخبير كلاما مرسلا مؤداه ان المدعيه تسلمت كل مرحله من مراحل بند بناء وتشغيل مسبح بموجب هذا العقد الا ان الخبير لم يقم بتاييد ما توصل له من راي باي مستخلص او بنود في العقد او مرفقات تؤيد ما ذكر كما ورد في تقرير الخبير الابتدايي بان العقد رقم (508) تم تنفيذ الجزء المتعلق بالهيكل الخرساني وبمساحه 8×5 = 40 متر مربع مستندا بذلك علي العقد دون اي معاينه فنيه ولا اعمال ماديه هندسيه ثابته (بدون رفع مقاسات)! رد المدعيه: ا) ان مساحه الهيكل الخرساني (المسبح) بحسب تقرير شركه مسابح رضا هو 28 متر مربع فقط وليس 40 متر مربع وهو ما اشارت له المدعيه بدون استجابه من الخبير كما ان الخبير اعتمد العمل بما ورد في بند المسبح فيما يتعلق بمساحه المسبح فقط واسقط ما ورد سواها من بنود ومراحل وشروط ولذلك تؤكد وتتمسك المدعيه بالتزامات المدعي عليه كافه والمنصوص عليها في بند المسبح وهي التزامه بالبناء والتشغيل وتسليم المسبح للاستعمال - هكذا ورد في العقد - وعليه فان المدعي عليه مسؤول عن كل تقصير وامتناع عن عمل وخلل في مراحل العمل والتي من ضمنها تمديد الكهرباء والصرف الصحي، وتستنكر المدعيه ما اشار له الخبير بانها تسلمت المسبح وانها اشرفت علي مرحله الصب وهذا راي لا اسناد له!! لاسيما ان المدعيه غير ملمه بالامور الهندسيه وليست استشاري هندسي في مشروع تجاري، لهذا فالمدعيه تتمسك بانها لم تتسلم المسبح وان المدعي عليه امتنع عن العمل وتوقف قبل انتهاء المرحله الاولي بموجب العقد حيث ترك المسبح وهو هيكل خرساني ومازال علي حاله حتي كتابه هذه المذكره. ب) كما تطلب المدعيه من الخبير تفصيل تكلفه اعمال البلوك والعزل الخاصه بالمسبح والمقدره من قبل الخبير بقيمه 20 الف ريال، حيث ان الخبير لم يذكر نوع البلوك المستخدم ولا نوع العزل لاسيما ان البلوك الاسمنتي معلوم القيمه ومنخفض التكاليف (قيمه 1000 بلوك لا تتجاوز 1400 ريال) واما العزل فقامت المدعيه بتزويد الخبير بما يثبت انه عزل لفايف الرول فقط وليس العزل الاسمنتي الاخير قبل صف الموزاييك الا ان الخبير لم يلتفت لطلب المدعيه. ولما كانت سلامه المسبح مهمه ويشكل الاخلال بها خطرا علي سلامه اهل المنزل فاننا قمنا بدعوه شركتين من اقدم الشركات المعروفه والمتخصصه في المسابح وهما شركه (...) السباحه وشركه (...) للمسابح وذلك لغرض الحصول علي تقرير سلامه المسبح واعداد تكلفه اتمام العمل وذلك لتشطيب المسبح بالكامل وتبين ان هنالك ارتفاع اسعار التشطيب عن التكلفه المقدره لو ان المقاول قد اتم عمله في عام 2017م وذلك بفارق تكلفه تتراوح بين (8000-12000 ريال). 3-2: بند الخرسان: اما فيما جاء في تقرير الخبير بما يتعلق ببند الخرسانات وان الاعمال الخرسانيه التي تمت بلغت قيمتها 65 الف ريال وهي مستحقه بالكامل للمدعي عليه، فاننا نؤكد علي الخبير بضروره اسناد هذا الاستحقاق الي بينه ظاهره، حيث انه يفهم من سياق التوصيه ان الخبير قد قام بمعاينه الاعمال محل هذا البند وجزم باستحقاقها وهذا ما لم يحصل بسبب غياب معالم هذا البند، لذلك تحتفظ المدعيه بحقها في الرد والمطالبه فيما قد يرد علي اعمال هذا البند حتي انقضاء الخصومه. وبناء علي ما سبق وبالنظر لحجم الاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء امتناع المدعي عليه عن التزاماته كافه بتاريخ 31 يناير 2017م واتخاذه لقرار التوقف عن العمل في كافه العقود، وحبسه للدفعات المقدمه بموجبها بدون مسوغ نظامي ولا حكم قضايي، وتعمد المدعي عليه نصب وترك سقالاته امام مداخل المنزل مما كان له اثر سلبي وضرر علي سمعه المدعيه عند جيرانها لاسيما انه عرف معلوم عند الناس والمقاولين بان نصب السقالات تشير الي ترك المقاول لاعماله ووجود خلاف وما سبب ذلك من ارتفاع عروض اسعار اي اعمال هندسيه خارجيه او داخليه في المنزل. لذلك نلتمس من فضيلتكم النظر في الطلبات الاتيه: 1- الحكم بفسخ العقود الاربعه بين المدعيه والمدعي عليه. 2- دعوي محاسبه لاعمال الحجر للواجهات والسور باجره المثل بواسطه مقيمي الحجر او مصانع الحجر المعتمدين ان وجدوا، ذلك في ظل تمسك المدعي عليه بانكار التصميم. 3- الزام المدعي عليه بدفع (8000 ريال) التكلفه الاضافيه لاعمال تشطيب المسبح نظرا لارتفاع الاسعار وتاثرها بالضريبه المضافه التي لم تكن موجوده عام 2016م. 4- الزام المدعي عليه بتحمل نصف قيمه اتعاب الخبير المنتدب لثبوت سوء المصنعيه عليه وهذا هو اساس قيام هذه الدعوي. 5- الزام المدعي عليه باعاده الدفعه المقدمه عن العقد (506) وقدرها اثنان وخمسون الف ريال بالاضافه الي (2080) ريال تكاليف تنظيف وازاله مخلفات المقاول. 6- الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن التلف في تمديدات الكهرباء الخارجيه لرفضه القيام بالصبه الخرسانيه وتركه للاعمال قبل انجاز هذا المرحله والمقدره ب 10 الاف ريال. 7- الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اجره تمديد عقد ايجار المنزل بمبلغ وقدره ثلاثه وثلاثين الف (33.000) ريال)). كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (ملاحظات علي تقرير الخبير الهندسي من خلال النقاط التاليه: اولا: لم يقم الخبير بتقدير اتعاب المقاول من عمليه فسخ العقد التي قام بها صاحب المنزل وترك ذلك للمحكمه مع ان المحكمه قد تركت للخبير من خلال الخطاب الذي صدر من المحكمه بتكليف الخبير بما ورد في الفقره ثانيا من الخطاب الموجه من المحكمه كما ورد نصه: "التحقق من مدي التزام الطرفين من العقد المبرم بينهما". ويعتبر هذا الامر مهم جدا بالنسبه لمسار القضيه حيث ان الاخلال بالعقد وفسخه قد ترتب عليه مصلحه للمدعيه التي اكملت الاعمال بمبلغ قدره (55.495) ريال بينما المبالغ المتبقيه من العقود تقدر بمايتين وخمسين الف ريال، وهذا فيه ضرر واجحاف للمقاول لا يخفي عليكم. لذلك نلتمس من فضيلتكم تقييم القيمه التي ترونها لفسخ العقد وتعويض المقاول عن ذلك. ثانيا: تضمن تقرير الخبير الهندسي ان نسبه ال (20%) هي سوء مصنعيه وهذا فيه ظلم كبير للمقاول الذي لم يقصر في اعماله التي التزم بها في العقد وجميع بنوده ولذلك فان نسبه ال (20%) تعد نسبه كبيره وخصوصا ان المدعيه لم تستطع ان تثبت اي عيوب من اعمال المقاول وكانت جميع الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المقاول مطابقه لما تم الاتفاق عليه من تركيب وتوريد، ولذلك نلتمس من سعاده الخبير النظر بعين العدل والانصاف في هذه النسبه العاليه والتي لا يتحمل المقاول اي تقصير تجاهها. الرد علي المذكره الجوابيه والملاحظات علي تقرير الخبير الهندسي المقدمه من المدعيه: 1- ذكرت المدعيه انها لم تقم بايقاف العمل وانما الذي قام بايقاف العمل هو المدعي عليه (المقاول) واوردت دليلا من صحيفه الدعوي المقدمه من المقاول في المحكمه العامه بالرياض. الجواب عن ذلك ان عدم التزام المدعيه بالعقد والدفعات المقرره فيه والتوقف عن سداد الدفعات هو ايقاف للعمل والعقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما حصل من المدعيه حيث اوقفت سداد الدفعات المستحقه عليها وبذلك توقف السير في العمل وكانت هي السبب الرييسي في توقف سير العمل. 2- اقرار المدعيه بانها قامت بفسخ العقد بارادتها المنفرده والتعاقد مع مقاول جديد وهذا يثبت فسخ العقد من جانب المدعيه دون وجود مسوغ قانوني لذلك، حيث ان جميع الاعمال كانت تتم لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد المبرم بين الطرفين. واما ما احتجت به المدعيه من ان المقاول لم يقم بعمله علي الوجه المطلوب مستدله في ذلك بانه صمم الشبابيك بحجم اقل من التصميم المتفق عليه فهذه ادعاءات واهيه لا تؤدي باي حال من الاحوال الي وجوب فسخ العقد وايقاف الدفعات المستحقه عليها وهذا يؤدي الي ان الدليل الذي استدلت به المدعيه دليلا ضدها فالنبي صلي ﷲ عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار» والقاعده الفقهيه تقول "الضرر لا يزال بالضرر" وقد لحق بالمقاول اضرارا كبيره من جراء فسخ العقد بسبب المدعيه عندما قامت بالاستيلاء علي المعدات والسقالات. ثالثا: ذكرت المدعيه بانها لا تري استحقاق المقاول لاي مبالغ ماليه وذلك لامتناعه عن استكمال الاعمال المكلف بها واستندت في ذلك الي ما جاء في المنتهي. "اذا امتنع عن اكمال المعقود عليه فلا يستحق اجره" وتناست في الوقت نفسه ان العقد هو عقد توريد وتركيب وتضمن سداد دفعات حتي يتمكن من السير فيه ولا يمكن الانتهاء من جميع الاعمال الا بسداد الدفعات المستحقه والمتفق عليها في بنود العقد فهي من قامت بوقف سداد الدفعات وتسببت في وقف العمل مما ادي الي عجز المقاول وعدم استمراره في تنفيذ بقيه الاعمال. ولذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم النظر بعين الاعتبار للطلبات المقدمه وهي كالتالي: اولا: النظر بعين العداله في النسبه التي وضعها الخبير الهندسي عن سوء المصنعيه وهي ال (20%) وهي نسبه كبيره جدا. ثانيا: تقدير قيمه فسخ العقد الذي ترتب عليه الضرر للمقاول. ثالثا: تقدير قيمه السقالات والعدد بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف)، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه رفعت الجلسه . وفي جلسه 11/01/1441ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد ورد للدايره تعقيب الخبير علي ملاحظات الدايره ورات الدايره تحديد موعد النطق بالحكم. وفي جلسه 15/04/1441ه طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم صوره من التقرير الابتدايي والنهايي فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه 26/05/1441ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهم ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت الاجل من اجله في الجلسه السابقه ابرزت نسخه من التقرير الهندسي المعتمد من المهندس (...) بتاريخ (09/04/1440ه) ونسخه من جواب الخبير علي ملحوظات الطرفين بتاريخ (14/05/1440ه) وقد جري ضمها لملف القضيه. وفي جلسه 01/07/1441ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه قد ورد اليها التقرير النهايي بالامس وهي بصدد دراسته. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي ندب خبير لحصر اعمال المقاولات التي قام بهما المدعي عليهما وتقدير قيمتها والزامهما باتعاب المحاماه واجره المسكن المؤقت الذي استاجرته المدعيه والمخالصه مع المدعي عليه الاول (المؤسسه) علي التفصيل الوارد في دعواها ، ولما كان المدعي عليهما تخلفا عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغهما عن طريق نظام ابشر ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه الاتفاق بين الطرفين ومدي التزام كل طرف بما اتفق عليه والتزما به وما له علاقه بموضوع الدعوي وطلبات الطرفين ، ولكون ذلك يتطلب ندب اهل الخبره لبحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضييستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ونظرا لوقوف الخبير علي الموقع محل النزاع والذي انتهي الخبير في تقريره الي ما نصه : (نتايج الدارسه والتوصيات : مما سبق فاننا وبعد الاتكال علي ﷲ نوصي بما يلي :
1 - بالنسبه للعقد رقم (505) اعمال حجر الواجهات فقد خلصنا الي ان طرفي النزاع لم يستطيعا تطبيق الاسس الهندسيه في مثل هذه الاعمال حيث لا مخططات نظاميه ولا اعتماد وفقا لمخططات فالكل مشترك بالخطا ونوصي بان تقوم المدعيه بتسويه كامل قيمه العقد والبالغه (356600 ثلاثمايه وسته وخمسون الف وستمايه ريال) مع تطبيق غرامه سوء مصنعه بنسبه 20 % من قيمه كامل العقد وخصم مبلغ (55495 خمسه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال) تكاليف اتمام العمل لانجاز الواجهات وتخصم من كامل قيمه العقد بالاضافه الي الدفعه المقدمه 356600 × 20 % = 71320 ريال71320 + 55495 = 126815 ريال تخصم من كامل تكاليف العقد رقم (505) 356600 - 126815 = 229785 ريال178000 ريال كذلك تخصم من كامل قيمه العقد (دفعه مقدمه) 229785 - 178000 = 51785 ريال مستحقه للمقاول (المدعي عليه)
2 - بالنسبه للعقد رقم (506) ازاله بلاط الحوش وتهييه الارضيه وصبه نظافه خرسانيه مع شبك حديد وتوريد وتركيب بلاط حسب العينه المتفق عليها ، وحيث ان المدعي عليه لم ينفذ سوي ازاله وترحيل البلاط القديم فيعوض عن ذلك بمبلغ (14000 اربعهعشر الف ريال) للمدعي عليه تخصم من الدفعه المقدمه .
3 - بالنسبه للعقد رقم (507) والمتعلق بتوريد وتركيب حجر ابيض للسور من الخارج وبمبلغ (38000 ثمانيه وثلاثون الف ريال) فيتم تسديد كامل قيمه هذا العقد مع تطبيق غرامه سوء مصنعيه بنسبه 5 % بحيث يصبح المبلغ المستحق علي النحو التالي : غرامه سوء مصنعيه 38000 × 5 % = 1900 ريال وحيث ان لديه دفعه مقدمه بمبلغ (24000 اربعه وعشرون الف ريال) لذا فان ما يخصم منه (24000 + 1900 = 25900 ريال المبلغ المستحق للمدعي عليه (38000 - 25900 = 12100 ريال)
4 - بالنسبه للعقد رقم (508) والمتعلق بتنفيذ اعمال ديكور خرسانيه لتوسعه بوابه السور بالقياس المناسب ،! (مخططات) بمبلغ 65000 خمسه وستون الف ريال فهي مستحقه بالكامل للمدعي عليه اما بخصوص المسبح فيتم دفع (28000 ثمانيه وعشرون الف ريال) ومبلغ (20000 عشرون الف ريال) للبلوك والعزل والتاسيس والحفر تدفع بالكامل ، وعليه يكون اجمالي المستحق عن هذا العقد هو (65000 + 48000 = 113000 ريال) وحيث ان المدعي عليه قد حصل علي دفعه مقدمه بمبلغ 114000 مايه واربعه عشر الف ريال ، فعليه اعاده مبلغ (1000 الف ريال الي المدعيه) .
الخلاصه : بالنسبه للعقد رقم (505) يطبق عليه غرامه 20 % سوء تنفيذ ومقدراها 356600 × 20 % = 71320 ويخصم ايضا مبلغ (55495) نظير الاعمال التي قامت المدعيه باستكمالها عن طريق مقاول اخر وعليه يكون مجموع المبالغ التي تحسم من تكاليف هذا العقد (304815 ريال) علي النحو التالي : (178000 ريال دفعه مقدمه) + (55495 اعمال تمت عن طريق الغير) + (71320 ريال غرامه سوء تنفيذ) صافي المبلغ المستحق للمدعي عليه (356600 - 304815 = 51785 ريال) . العقد رقم (506) ما تم تنفيذه هو فقط ازاله وترحيل البلاط وتم تقدير ذلك كحد اعلي بمبلغ 14000 اربعه عشر الف ريال ، وحيث ان المدعي عليه استلم مبلغ 52000 اثنان وخمسون الف ريال كدفعه مقدمه فيجب عليه اعاده مبلغ (52000 - 14000 = 38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال الي المدعيه . العقد رقم (507) اعمال حجر السور استلم المدعي عليه 24000 اربعه وعشرون الف ريال كدفعه مقدمه ، اعمال السور تمت ولكن ليس بالصوره المطلوبه لذا يطبق عليه غرامه سوء تنفيذ بمبلغ 5 % اي مبلغ 1900 ريال وعليه يستحق المدعي عليه مبلغ 14000 - 1900 = 12100 ريال . العقد رقم (508) والمتعلق باعمال البوابه والمسبح فان المقاول يستحق 65000 خمسه وستون الف ريال لاعمال البوابه بالكامل ، اما المسبح فيستحق مبلغ 28000 + 20000 = 48000 ريال ، وعليه فان مجموع ما يستحقه المدعي عليه لهذا العقد 65000 + 48000 = 113000 ريال ، مدفوع منها 114000 ريال ، اذن فعليه رد مبلغ 1000 ريال للمدعيه وعليه فان اجمالي مستحقات المدعي عليه لجميع العقود هي : (51785 + 12100= 63985 ريال) ويخصم منها مستحقات المدعيه 39000 ريال (63985 - 39000 = 24985) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال ، صافي المستحق للمدعي عليه كتسويه . * وكذلك علي المدعيه اعاده جميع ما استحوذت عليه من معدات تخص المدعي عليه كامله او تعويضه عنها .)
ولما الحقه الخبير كذلك في رده علي ملحوظات الطرفين المؤكد لما قرره في تقريره السابق ونص الحاجه منه ما يلي : (وحيث ان المدعي عليه يفيد بان تكاليف هذه المعدات هي (15000 ريال) وان المدعيه تنكر انه ترك اي معدات باستثناء السقالات والتي طلب منه ازالتها الا انه رفض، وفي نهايه المطاف تم تركها خارج المنزل، فنترك القرار للمحكمه، واذا كانت السقالات التي يدور حولها الحديث كما وردت بالصوره التي زودتننا بها المدعيه (المرفق رقم 4)، فان قيمتها من وجهه نظرنا لا تعادل 1000 ريال كحد اقصي وبناء عليه ووفقا لما ورد من ملاحظات من طرفي النزاع فان ما خلصنا اليه من توصيات في التقرير الاساسي لا تغيير عليه باستثناء تحديد قيمه السقالات ب (1000 ريال) الف ريال) ، وحيث لم يظهر للدايره خلاف ما انتهي اليه الخبير في تقريره ، فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي .
(منطوق الحكم) 
برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
د.محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3209 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي حسب ما جاء في عريضه الدعوي واوراق القضيه في ان المدعيه تعاقدت مع مؤسسه (...) لصاحبها (...) علي عمل بعض الترميمات الخارجيه لمسكنها الواقع في حي (...) بالرياض بمبلغ (688.600) ريال دفعت منه مبلغ (368.400) ريال، وان المدعي عليه اخل بالعقد وترك العمل في المنزل وطلب دفعات اخري رغم عدم استحقاقه لها، وطلبت: 1- ندب خبير لحصر الاعمال وتقدير قيمتها. 2- المخالصه مع المدعي عليه. 3- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. 4- الزام المدعي عليه بقيمه ايجار مسكن المدعيه. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه نظرتها ثم اصدرت الحكم محل الاستيناف برفض الدعوي بناء علي ما ورد في تقرير الخبير، وقد اعترضت وكيله المدعيه علي الحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15/7/1441ه الصادر في القضيه رقم 10232 لعام 1438ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
عضو
فيصل بن حمود الفايز 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي