uqn_gov_sa · rules · processed · 16 chunks
الاحكام والقواعد العامه القاعده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: القاعده الثانيه: تهدف القواعد الي تحقيق الاتي: 1- تطوير مهنه المحاماه والارتقاء بمعاييرها المهنيه. 2- ضبط مسؤوليه المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملايه وزملايه والجهات العدليه والمجتمع. 3- تعزيز الحمايه النظاميه للمحامي ولعملايه وللاطراف الاخري ذوات العلاقه. 4- تعزيز مبادي الشفافيه والمسؤوليه في ممارسات المحامي المهنيه. 5- رفع كفاءه اداء المنظومه العدليه بزياده مستوي الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقاييه. القاعده الثالثه: يحافظ المحامي علي شرف المهنه ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقه الناس به او بالمهنه. القاعده الرابعه: يظهر المحامي -اثناء مزاولته المهنه- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف. القاعده الخامسه: يتحلي المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامه والنزاهه علي المستوي الشخصي حتي خارج نطاق مزاولته للمهنه. القاعده السادسه: يحرص المحامي علي التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من انظمه ولوايح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنه؛ بما يمكنه من مزاولتها باقصي درجات المهنيه، متجنبا الخطا والتقصير. القاعده السابعه: يسهم المحامي في خدمه المجتمع وذوي الحاجه بالتطوع والمبادرات المجتمعيه؛ وفق ما تقضي به الانظمه ذات الصله. القاعده الثامنه: 1- يحظر علي المحامي اي تصرف يمثل تعارضا فعليا او محتملا مع مصالح عملايه الحاليين او السابقين، الا بعد الموافقه المكتوبه من العميل ذي الصله بالتصرف. 2- يحظر علي المحامي اي تصرف يمثل تعارضا فعليا او محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، الا بعد الموافقه المكتوبه من جهه العمل ذات الصله بالتصرف. 3- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عمل ضد جهات العمل السابقه اذا مر علي انقضاء العلاقه معها خمس سنوات. 4- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عمل ضد عملاء سابقين اذا مر علي انقضاء العلاقه معهم او تقديم اخر عمل لهم ثلاث سنوات. القاعده التاسعه: 1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في اي دعوي او تقديم استشاره في اي واقعه سبق اطلاعه عليها او شارك في دراستها او ابدي رايه فيها بصفته محكما او وسيطا او خبيرا او مصلحا او طرفا ثالثا او قاضيا او مدعيا عاما او موظفا، او محاميا او وكيلا للطرف الاخر. 2- استثناء من الفقره (1) من هذه القاعده؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشاره في دعوي او واقعه سبق اطلاعه عليها او مشاركته في دراستها او ابداء رايه فيها بصفته محاميا او وكيلا للطرف الاخر اذا وافق اطراف الدعوي او الواقعه علي ذلك كتابه. القاعده العاشره: لا يجوز للمحامي مزاوله المهنه اذا صدر في حقه قرار نهايي بالايقاف. العلاقه بين المحامي والعميل القاعده الحاديه عشره: يتاكد المحامي -قبل الموافقه علي القيام بالعمل- من الاتي: 1- قدرته واستعداده لاداء المهمات في الوقت المحدد. 2- عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصله بالدعوي او بالواقعه محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين او الحاليين. 3- هويه العميل واهليته. القاعده الثانيه عشره: مع مراعاه ما تصدره الاداره المختصه من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي -بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل- عقدا مكتوبا، يشمل الاتي: 1- بيانات الاطراف. 2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع. 3- تحديد الاتعاب او طريقه احتسابها. القاعده الثالثه عشره: تكون الاتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الاتي: 1- الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبه للقيام بالعمل. 2- اتعاب مثله في السوق المحليه. 3- اثر العقد علي علاقه المحامي مع عملاء اخرين. 4- طبيعه ومده العلاقه المهنيه. 5- خبره المحامي المهنيه وسمعته. القاعده الرابعه عشره: لا يجوز للمحامي القيام باعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزياده التكاليف علي العميل. القاعده الخامسه عشره: يراعي المحامي ظروف عميله الماليه والاجتماعيه في تعامله معه. القاعده السادسه عشره: 1- يلتزم المحامي باحكام العقد مع العميل. 2- يبذل المحامي العنايه الواجبه والجهد المعقول في ادايه عمله، والدقه والسرعه وفقا لنطاق التعاقد واصول المهنه. 3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجه فيما ليس تحت تصرفه او فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجه. 4- لا تخل الفقرات (2) و(3) من هذه القاعده بواجب المحامي في تحقيق النتيجه في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته او وفق احكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحدده. القاعده السابعه عشره: يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبه، مالم تخالف الانظمه او القواعد او اصول المهنه. القاعده الثامنه عشره: لا يجوز للمحامي خداع العميل او استغلال جهله او ثقته باي صوره كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصيه غير مشروعه، واستخدام معلومات العميل الشخصيه بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقه التعاقديه مع العميل. القاعده التاسعه عشره: يتحلي المحامي بالامانه والصدق والنزاهه مع عملايه، وعليه ابداء رايه المهني بشكل صريح ومفهوم، وان يبين جميع الخيارات المتاحه للعميل. القاعده العشرون: يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثره في العمل محل العقد. القاعده الحاديه والعشرون: يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها او يفصح عنها باي شكل من الاشكال حتي بعد انتهاء التعاقد، الا في الاحوال الاتيه في حدود ما يتحقق به الغرض: 1- منع حدوث جريمه. 2- الاشتباه بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب. 3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد اي دعوي او شكوي. 4- موافقه العميل المكتوبه علي الافصاح. 5- وجود نص نظامي او امر قضايي بذلك. القاعده الثانيه والعشرون: 1- دون اخلال بالمسؤوليه المدنيه؛ لا يعد اخلالا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل اتمامه اذا ادي الاستمرار في العمل الي مخالفه الانظمه او القواعد او كان الاعتزال لسبب مشروع. 2- يجب علي المحامي اذا اراد اعتزال العمل قبل انقضايه؛ ابلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كاف يجنب العميل الاضرار المحتمله نتيجه ذلك. القاعده الثالثه والعشرون: 1- يجب علي المحامي عند انقضاء العمل ان يرد لعميله المستندات والاوراق الاصليه اذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقه التعاقديه، ويسقط حق المطالبه بعد مضي هذه المده. 2- لا يلزم المحامي ان يسلم عميله مسودات الاوراق التي حررها في العمل او الدعوي ولا المستندات المتعلقه بالاعمال التي اداها ولم يحصل علي ما يقابلها من اتعاب حاله. القاعده الرابعه والعشرون: لا يجوز للمحامي تحصيل اتعابه او قبولها من غير عميله الا بموافقه مكتوبه مسبقه من العميل. القاعده الخامسه والعشرون: يحترم المحامي المواعيد المحدده نظاما. الاستشارات القاعده السادسه والعشرون: يقدم المحامي الاستشاره باستقلاليه وموضوعيه، ويراعي -في تقدير الاتعاب- العوامل ذات الصله بوضع طالب الاستشاره، مثل العوامل الماليه والاجتماعيه. القاعده السابعه والعشرون: لا يجوز للمحامي تقديم استشاره نظاميه تعين العميل علي مخالفه الانظمه او الاخلال بها. القاعده الثامنه والعشرون: مع مراعاه الاستثناءات الوارده في القاعده (الحاديه والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الاخلال بسريه الاستشارات التي يقدمها، او انتهاك خصوصيه ذوي الصله بها باي شكل من الاشكال. المرافعات القاعده التاسعه والعشرون: 1- يلتزم المحامي في اجراءات التقاضي بنظم المهنه وما يتفق مع اصولها، ويتجنب ما يؤدي الي عرقله سير العداله او تاخير الفصل في الدعوي. 2- يلتزم المحامي باوامر المحكمه، ويتجنب التاثير عليها بوسايل غير مشروعه. القاعده الثلاثون: يحترم المحامي القضاه واعوانهم، ويمتنع عن اي اجراء غير مشروع؛ من شانه التاثير في سير الدعوي او في راي المحكمه. القاعده الحاديه والثلاثون: دون اخلال بما تجيزه الانظمه ذات الصله؛ لا يجوز للمحامي التواصل -بشكل مباشر او غير مباشر- مع القاضي بشان قضيه منظوره الا في مجلس الحكم او بحضور الطرف الاخر في الدعوي. القاعده الثانيه والثلاثون: لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات او الاسهام في ذلك او الاستناد الي نصوص نظاميه ملغاه او احكام منقوضه او بيانات مزيفه او ممنوعه بنص النظام. القاعده الثالثه والثلاثون: 1- يحترم المحامي حقوق الانسان، ويتعامل مع جميع الاشخاص -بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزاييه- علي اساس الاحترام، وبعيدا عن الراي الشخصي. 2- يدافع المحامي عن العميل ويمكنه من استيفاء جميع حقوقه المكفوله له نظاما بغض النظر عن راي المحامي او اي جهه اخري. تعامل المحامي مع غير العميل القاعده الرابعه والثلاثون: يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في ايذايهم باي صوره من صور الايذاء، بما في ذلك استغلالهم او ابتزازهم. القاعده الخامسه والثلاثون: يتعامل المحامي مع زملاء المهنه باللباقه والاحترام والتعاون وفقا لاصول المهنه، ولا يعتدي عليهم باي صور الاعتداء، ماديا او معنويا، شفويا او كتابيا في وسايل الاعلام والاتصال او غيرها. القاعده السادسه والثلاثون: 1- مع مراعاه الانظمه ذات الصله؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشان القضيه مع خصم العميل الذي يمثله محام، الا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الاصيل ذلك. 2- اذا طلب محامي الخصم من المحامي ايصال رساله او معلومه للعميل فيجب عليه ايصالها والا يمتنع عن ذلك. تعامل المحامي مع الاعلام القاعده السابعه والثلاثون: يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسايل الاعلام والاعلان بما في ذلك وسايل النشر الالكتروني بالاتي: 1- الانظمه والقواعد والقرارات ذات الصله. 2- المحافظه علي خصوصيه عملايه او غيرهم، وسريه معلوماتهم وبياناتهم. 3- تجنب ممارسه اي صوره من صور التضليل او التزييف او الخداع، وما لا يليق بشرف المهنه. 4- حمايه نزاهه السلطه القضاييه واعضايها والا يشكك فيها باي صوره من الصور. 5- الا ينشر وقايع التحقيقات والمحاكمات دون اذن الجهه المختصه. 6- الا يجيب اجابه تفصيليه عن اسيله محدده في دعوي منظوره او قد تنظر امام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوي او الحصول علي توكيل فيها. 7- ان يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام. 8- التقيد بضوابط الاعلان الوارده في القاعده (الثامنه والثلاثين) من القواعد. القاعده الثامنه والثلاثون: عند اعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر او غير مباشر؛ فعليه مراعاه الاتي: 1- الا يكون الاعلان مضللا او كاذبا او مخادعا، كالتضليل في الاشاره لتاهيل المحامي وخبراته. 2- الا يخالف الاعلان القواعد او اصول المهنه وشرفها. 3- الا ينتهك خصوصيه عملايه او غيرهم، وسريه معلوماتهم وبياناتهم. 4- الا يمس الاعلان المهنه او المرفق العدلي بما يسهم في زعزعه الثقه او اضعافها. 5- الا يخالف الاعلان اي تعليمات او ضوابط تضعها الاداره المختصه. المنشات القانونيه القاعده التاسعه والثلاثون: علي المنشاه القانونيه ان تتخذ مقرا لايقا بالمهنه، وان تضع في مكان بارز سجل المنشاه القانونيه الخاص بها. القاعده الاربعون: علي المحامي، والمنشاه القانونيه، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من اجراءات وسياسات وما في حكمها، واطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشاه القانونيه- والتحقق من التزامهم بها ومراقبه ذلك. القاعده الحاديه والاربعون: يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشاته القانونيه، ويكون قدوه حسنه لهم، ويقدم لهم النصح والارشاد، وينقل لهم المعرفه والخبره، وينمي قدراتهم ويساعدهم علي تحسين ادايهم، ويلتزم في تعامله معهم بالانظمه والتعليمات ذات الصله. القاعده الثانيه والاربعون: دون الاخلال بالمعايير المحاسبيه والانظمه ذات الصله؛ علي المنشاه القانونيه الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات لجميع التعاملات الماليه، مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. الاحكام الختاميه القاعده الرابعه والاربعون: تطبق احكام الماده (التاسعه والعشرين) من النظام علي كل من يخالف القواعد. القاعده الخامسه والاربعون: دون الاخلال بالمسؤوليه المدنيه والجزاييه؛ يكون المحامي مسؤولا عن مخالفه القواعد، سواء صدرت منه، او بتوجيهه، او اقراره. القاعده السادسه والاربعون: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.