gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صوي (VJ-2020-510) القرار رقم لجنه الفصل (11148-2019-V) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: التقييم النهايي - وغرامه الخطا في تقدم الاقرار -غرامه التاخر في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (49) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 113 الوقايع: الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ 22/11/03 م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423/13/22 ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي Nظاميه Nظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (211148) 2019-11148 (٢٥١/٩/٢٧ بتاريخ ٢٠١٩) وETTLXH ق鳌ه هده الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراهه علي التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والاتاخر 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليه و الغاء الغارات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بمذكره رد جاء فيها: " اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه جال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا لفقاء العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان温 ضريبه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الاذله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالقطع لدي جهه الاداره ابتداء "التنظيم الاداري". كما ان الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضيفه نعت علي انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التنظيم منه امام جهه القضاييه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كفار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه المظرفه المختصه، بل انه يعد كفار يخضع ل侧面يه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريه. فضلا عن ذلك فالماده (50) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي انه " ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع لالضريه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه لمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجنه الاجاده يهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعتيه. وبناء علي ما تقدم، مفقد حدعت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضريه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: " تطلب هييه الزکاه مبالغ سداد او ضمان بنكي علي التعديلات والغرامات المعترض عليه، ونحن اساسا لا نعترف بها ولا تستحق علينا بالحق ولا يقبل النظام رفع الدعوي بدون ذلك، تواصلنا مع الزکاه لرجع اعتراضنا وطلب المراجعه وحيث اننا نملك المستندات التي تثبت المستحق من الضرايب من واقع سجلاتنا البيعيه والشراييه، وكان رد خدمه العملاء بانه علينا التوجه الي الامانه العامه للجان温 ضريبيه و هذا مناقض لما يدعوه لان يعدم بادعتضي بالاعتراض لديكم، اما موضوء بانه الاهم وذلك بانه ليس للهبه التي نقدت من واقع مبيعاتنا ومشتراتنا، للوصول الي المستحق علينا المقربن به طبلاتنا لديكم، لما تتوجه الي الامانه الموقره بالترضع عنا والتمسك بطلبا ورفض طلب "الزكه برض الدعوه وتحميلنا ما لا نطيق والقبول بالدعوه شكلا وموضوعا". وفي يوم الثالثاء بتاريخ 11/03/2020م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19 والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال متمل المدعي عليها عن رده اباب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. والصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قبل باب المراقعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي وغرامتي الخطا في تقديم الا قرار والثاثر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1438/11/2 وتاريخ 142/13/8) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ 08/2019/27 وقدمت اعتراضها في تاريخ 2019/09/27 وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (49) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار ولهاده الاسباب وبعد المدوله نظاما، قرت الداره بالاجما عا يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدفيه (....) لسجل تجاري رقم (....) ل有效的 المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشريعه، وحددت الداره يوم الارباء بتاريخ 18/10/2020 مودعا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (30) ثلاثين يوقا من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم العتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،