moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها جلسه بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بان المدعي عليه اقام دعوي علي المدعي، وقيدت برقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ٢٤-٨-١٤٤٠ه، ونظرت لدي هذه الدايره، وتضمنت دعواه طلب الزام موكلي بدفع مبلغ قدره (٩,٢٢٥,٠٠٠) تسعه ملايين ومايتان وخمسه وعشرون الف ريال، ادعي انها قيمه ٣٠% من الحصه التي تنازل عنها لموكلي من شركه (...) التخصصي الطبيه المحدوده، وبعد المداوله صدر حكم الدايره بموجب الصك رقم (٤٠٩٠٠٩٨١٠) وتاريخ ٤-٤-١٤٤٢ه برفض دعوي (...)، ثم تقدم (...) باعتراض لمحكمه الاستيناف فحكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمكه بتاييد حكم الدايره الابتداييه، مما جعل الحكم نهاييا بموجب الصك رقم (٤٠٨٣١٣٢٦) وتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه، وان موكله تعاقد مع محامي للترافع عنه في الدعوي المشار اليها، وظهر عدم صحه دعوي (...) وحكم برفضها؛ واضاف ان هذا التعدي من (...) تسبب في تحميل موكله تكاليف التعاقد مع مكتب محاماه للمدافعه والمرافعه واعداد المذكرات ودراسه القضيه وتقديم اللوايح والاستشارات وحضور الجلسات، وانه انعقدت في الدعوي المشار اليها ثمان جلسات امام بالدايره الابتداييه، وثلاث عشره جلسه في دايره الاستيناف، ويطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تحملها موكله بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال بدل اتعاب المحاماه وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلبت مهله لذلك ونظرا لجاهزيه الدعوي للفصل فيها بحالتها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه الربعه فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم الدايره وما بني عليه فانه حكم فيه برفض الدعوي لعدم وجود بينه؛ وعليه فان الدايره قد انتهيت الي رفض ما يطالب به المدعي من اتعاب للترافع لان الحكم بالرفض لعدم البينه ليس دليلا علي ان الخصم لم يكن محقا في دعواه، وقد قرر الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وهو ينطبق علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨) لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٠٨٣١٣٢٦)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه تعدي علي موكله بدعواه الكاذبه ولم يقدم بينه علي صحه دعواه مما احوج موكله الي اللجوء لمحام للدفاع عنه وتكبد اتعابا بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ويطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضرت وكيله المستانف ضده بينما تبين عدم حضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، واستنادا للفقره (١) من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨) القاضي: (برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٩٣٦٠٨))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.