moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9419 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار وللتطوير التجاري سجل تجاري (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 03/ 11/ 2015 م في مدينه الرياض بموجب عقد بيع بالتقسيط، حيث كنا نرغب بالحصول علي تمويل (سيارات او اجهزه كهرباييه) بقيمه (1500000) ريال (خمسه عشر مليون ريال سعودي) وقد طلبت منا المدعي عليها ايداع مبلغ (2000000) ريال (مليونين ريال سعودي) لاتمام الصفقه ، وقد تم سداد المبلغ علي حوالات بنكيه ، الحواله الاولي بمبلغ (200000) ريال (مايتين الف ريال في تاريخ 16/ 11/ 2015 م ، والحواله الثانيه بمبلغ (1800000) ريال (مليون وثمان مايه الف ريال سعودي) في تاريخ 29/ 11/ 2015 م ، وبعد ان قمنا بايداع المبلغ اخذت المدعي عليها في المماطله والتهرب من تنفيذ الاتفاق ، لذا اطلب اجبار المدعي عليها باعاده مبلغي وقدره مليونين ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ مايتين الف ريال سعودي اجره التقاضي وبذلك يكون اجمالي المبلغ المطلوب من المدعي عليها (2200000) ريال (اثنان مليون ومايتين الف ريال سعودي)، كما نوضح بان المدعي عليه قام بعمليه احتيال حيث اتضح انه لا يملك تصريح لمزاوله التمويلات، وحيث طلب مننا ايداع الحوالتين اعلاه الي معرض سيارات يدعي انه له وفي الحقيقه ليس بملكه كما نوضح بان تاريخ نشوء الحق هو 12-1-2016 م بناء علي البند التاسع في عقد الاتفاق، كما نوضح بان فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قد تم تحويله الي شركه مستقله باسم / شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد حسب افاده وزاره التجاره والاستثمار المرفقه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 18 / 11 / 1441 ه، وعبر الاتصال المريي وفيها تشير الدايره الي تاخر وصول الرابط للاطراف كما تشير الي انه جري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه والسير في الجلسات عن بعد وللبيان جري رصده، وفي جلسه: 21 / 02 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وجري فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه ولم تقدم المدعي عليها جوابها عليه جري سؤال المدعي وكاله عن بيناته في هذه القضيه فافاد بانه سبق ان قدمها عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه: 11 / 04 / 1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبه مهله فافهمتها الدايره ان عليها ايداع جوابها الكترونيا خلال مده اقصاها عشره ايام في تبادل المذكرات وافهمت الدايره وكيل المدعي الرد علي ما سيقدمه وكيله المدعي عليها خلال مده اقصاها عشره ايام في تبادل المذكرات وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم تقدم عذر ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وحيث ان مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها علي بارجاع مبلغ وقدره (2,200,000)ريال يمثل دفعه مقدمه من المدعيه للمدعي عليها بموجب عقد بيع بالتقسيط عباره عن تمويل للحصول علي سيارات او اجهزه كهرباييه بقيمه (1500000) ريال وتذكر بان المدعي عليها لم تفي بالعقد وحيث ان النزاع الدايره بين الطرفين تجاري وهو داخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبالنظر في موضوع الدعوي قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وحوالات بنكيه الحواله الاولي بمبلغ (200000) ريال في تاريخ 16/ 11/ 2015 م ، والحواله الثانيه بمبلغ (1800000) ريال في تاريخ 29/ 11/ 2015 م وحيث قد مكنت الدايره المدعي عليها من الجواب ولم تقدم جوابا علي الدعوي مع حضورها وفتح تبادل المذكرات لها كما تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها وحيث ان المدعيه قدمت اصل الاتفاق المبرم بين الطرفين والموقع من طرفي هذه الدعوي اضافه الي كشف حواله بنكيه في بنك (...) للمدعي عليه للمبلغ المتفق عليه مما تثبت صحه هذه الدعوي؛ اضافه الي عدم حضور المدعي عليها وجوابها علي الدعوي وبناء علي ما سبق والبينات المقدمه من المدعيه، وتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ لذا فالتبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها بجواب علي الدعوي، رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، ولما كان الاصل الثابت هو عدم ثبوت ايفاء المدعي عليها للاتفاق مما ترتب في ذمه المدعي عليها المبلغ المستلم من المدعيه فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار وللتطوير التجاري رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المتحده للمقاولات شركه شخص واحد رقم السجل: (...) مبلغ وقدره (2.200.000ريال) مليونين وميتين الف ريال لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.