moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439079899 لعام 1443 ه المدعي: شركه صفوه العطور للتجاره المدعي عليه: شركه الصخره السعوديه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بخور وعطور بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 12/ 07/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن تقرير الصلح قال: تم التقدم علي ناجز مباشره ولم احضر انا جلسات الصلح ولا اعرف من حضر جلسات الصلح عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.