moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 352 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور عبدالعزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) -هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/05/1439ه ، الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ومفادها ان موكله يملك الانتفاع بالوحده السكنيه ذات الرقم (...) في منتجع شاطي النخيل , وتنتهي مده الانتفاع في 30/12/1450ه , اتفق موكله مع المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال الخدميه , ولم تقم المدعي عليها بالصيانه الكافيه ولا التحسينات ويضيف وكيل المدعيه ان موكله تضرر بشكل كبير من ناحيه التعامل مع المدعي عليها بشكل عام, لذلك كله يطلب فسخ عقد الخدمات المدرج في الماده السادسه من العقد, وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 14/02/1440ه،, حضر المشار اليه بعاليه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها , وحضر المدعو / (...) بصفته حاضر عن وكيل المدعي وان وكيل المدعي يعتذر عن حضور هذه الجلسه فقررت الدايره قبول حضوره واعتذاره, مع افهام الحاضر بابلاغ موكلته حضور الوكيل الشرعي عن موكلته في الجلسه القادمه, كما قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الاختصاص, وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/03/1440ه حضر المشار اليه بعاليه ، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي ، وطلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي ، نظرا لعدم حضور وكيل عن المدعي وعدم شطبها ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, حيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي فسخ عقد الخدمات المدرج في الماده السادسه من العقد , وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه فسخ عقد الخدمات المدرج في الماده السادسه من العقد وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من الدعوي الناشيه عن العقار والمتعلق بدفع الاجره، وحيث ان البند الثالث من قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه، لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه حيث نص البند علي "لا تختص المحاكم التجاري بالدعوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه...."؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه, ورقم (261) لعام 1423ه, وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه بالدمام عن نظر هذه الدعوي؛ (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)–هويه وطنيه رقم(...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم امين السر عبدالعزيز بن سويد العنزي عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 513 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ عقد الخدمات المدرج في الماده السادسه من العقد ، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص نوعيا بنظر الدعوي, وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 15/5/1440ه، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه محل النظر. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها , باعتبار ما قدمه من مستندات سبق تقديمها في اعتراضه السابق , وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه .والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني