tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430393110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-08 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439178243 لعام 1443 ه
المدعي:
الشركه (...) لصناعه الاثاث الطبي والمعدني
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 187000 ريال يمثل قيمه توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالاضافه الي مبلغ 80000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ففي جلسه 20/09/1443ه. والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه ورابطها بهمه التبليغ رقم 153667765، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من نظام المحاكم التجاريه وبعد فحص الدايره للمستندات المرفقه بالدعوي تبين انها تخلو من تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانه سبق اللجوء للمصالحه فطلبت منها الدايره تقديم وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح عبر المحادثه الكتابيه ثم قدمت وثيقه برقم 014308012657 تفيد بانتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين، ثم سالتها عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 187000 ريال يمثل قيمه توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالاضافه الي مبلغ 80000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي الشيكات المقدمه المحرره من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه وورقه الاعتراض علي الشيكات المتضمنه تعذر صرفها من البنك ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 187,000 ريال، يمثل قيمه توريد اثاث طبي ومعدني لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ بالاضافه الي مبلغ 80,000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الجلسه رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 153667765، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها البينه المتمثله في الشيكات رقم (...) وتاريخ 15 / 7 / 2018م والمسحوب علي بنك (...) – فرع (...)، بمبلغ وقدره 100,000 مايه الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ 15 / 8 / 2018م والمسحوب علي بنك (...) – فرع (...)، بمبلغ وقدره 87,000 سبعه وثمانون الف ريال ، كما قدمت اوراق الاعتراض الصادره من ذات المصرف المتضمنه تعذر صرف الشيكات لعدم كفايه رصيد المدعي عليها، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه المحدده، ولم تقدم عذرا عن التخلف، مع تبلغها بالموعد مما تعده الدايره نكولا عن الجواب وسبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، مع ما انضم الي ذلك من ان عدم قبول الشيكات من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحتها او عدم مطابقه التوقيع عليها للتوقيع المعتمد لديها وانما بسبب عدم كفايه الرصيد، وبناء علي القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن:(الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، واما بخصوص طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 80,000 ثمانون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، ولانه ظهر للدايره استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في سداده، مما احوج المدعيه للشكايه، وحيث نصت الماده 26 من نظام المحاماه علي انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي، وتقدرها بالمبلغ الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لصناعه الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 187,000 مايه وسبعه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لصناعه الاثاث الطبي والمعدني سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 10,000 عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.