tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 3088 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-06-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9e138280-8f9c-46b0-b21d-92dce6bde837 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣٠٨٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها اشاره الي الحكم الصادر للمدعيه ضد شركه (...) في القضيه رقم (٢٤٨٨) لعام ١٤٤٢ه، وبما ان الشركه لم تلتزم بسداد المديونيه المستحقه عليها، وتم طلب التنفيذ في محكمه التنفيذ بالرياض ولم تقم الشركه بالسداد، وذلك بسبب وصول الدين اكثر من راس مالها، وهو ما يعد اخلال من مدير الشركه (المدعي عليه) الذي كان عليه القيام بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وحصرت طلباتها بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٢.٦٥٣.٦٦٦) اثنان مليون وستمايه وثلاثه وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء في مضمونها ان المدعيه لم تخطر المدعي عليه واخطرت الشركه، وحصر طلباته بعدم قبول الدعوي لمخالفتها نظام المحاكم التجاريه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اضاف وكيل المدعيه قايلا ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الاخيره من عدم وجود اخطار فغير صحيح والصحيح انه تم ارسال الاخطار الي شركه مجموعه(...) للمدعي عليه مديرها، وسبق وان اقمنا دعوي بالمحكمه التجاريه علي المدعي عليه شخصيا برقم (٥) بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٢ه بنفس موضوع الدعوي وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم وجود اخطار بحضور المدعي عليه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجاوز الدفع الشكلي والاجابه موضوعيا عن الدعوي فاستمهل لذلك فافهمته الدايره بايداع ما لديه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا ان الحكم سند الدعوي في القضيه رقم (٢٤٨٨) لعام ١٤٤٠ه قد الزم شركه نهضه الاعمار للمقاولات بذات المبلغ الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي، وحيث ذكرت المدعيه بانه تم تقديمه لمحكمه التنفيذ وما يزال محلا للتنفيذ. وان ما زعمته المدعيه من اخلال المدعي عليه بواجباته والتزاماته المنصوص عليها في نظام الشركات وعقد التاسيس، غير صحيح والصحيح التزامه بالاجراءات المنصوص عليها علي النحو الثابت من مستخرج وزاره التجاره والاستثمار وارفق ما يثبت ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عن تاريخ الخساره اجاب بانه لا يعلم تاريخها بالضبط، ثم قرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديكما ما تودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤١ ه . وبما ان المدعيه قد صدر لها حكم سابق في القضيه رقم (٢٤٨٨) لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢.٦٥٣.٦٦٦) اثنان مليون وستمايه وثلاثه وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريال، وحيث انها تقدمت بطلب تنفيذه لدي محكمه التنفيذ الا ان الشركه لم تنفذ الحكم الي الان، وعليه تقدمت المدعيه بهذه الدعوي ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه الصادر فيها الحكم السابق، مطالبه فيها تضمينه مسؤوليه المدير والزامه بدفع مبلغ المطالبه من حسابه الشخصي، لمخالفته لنظام الشركات، وحيث ان المدعيه لم تذكر ماهو سبب تضمين المدعي عليه الخساره بشكل دقيق، ولم يثبت للدايره اخلال المدعي عليه بواجباته والتزاماته المنصوص عليها في نظام الشركات وعقد التاسيس، ولم يبدر منه ما يستدعي الزامه بدفع المبلغ المستحق علي الشركه، كما ان احكام تضمين مديري الشركات لا تؤخذ بعمومها ويجب فيها تحري الدقه وبيان وجه المخالفه وانزال الواقعه بشكل صحيح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٠٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) 
ضد/ (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٢.٦٥٣.٦٦٦) اثنان مليون وستمايه وثلاثه وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريال.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/١٩ه الصادر في القضيه رقم ٣٠٨٨لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين