tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630079582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-23 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670056009 لعام 1446 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي: وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1444/06/19ه الموافق 2023/01/12م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف) عدد (3) (منتجات خاصه بالتغليف والتعبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/19ه الموافق 2023/01/12م بثمن اجمالي قدره (168,071.93) مايه وثمانيه وستون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله سدد منه (152,645.25) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/4ه الموافق 2024/05/12م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاتفاقيه والفواتير)). اضرار تقاضي 2-لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: تسليم الثمن وقدره (15,426.68) خمسه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله.التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 24/01/1446 وفيها حضرت وكيله المدعي: (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليه: اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي صحه الدعوي فذكر انها فواتير مذيله من المدعي عليه: بختم وتوقيع علي الاستلام، وذكرت انها تحصر دعواها بمبلغ المطالبه فقط، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي: قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه: بان يدفع لها مبلغا قدره (15,426.68) خمسه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله ، وذلك ان المدعي: قد باعت علي المدعي عليه: بضاعه عباره عن منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف الا انها لم تسدد المتبقي من ثمنها، وبما ان المدعي عليه: تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي: ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي: قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في فواتير مذيله من المدعي عليه: بختم وتوقيع علي الاستلام، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليه: لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه: لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعي: اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) ان تدفع للمدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ المطالبه (15,426.68) خمسه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.