moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 418010479 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن ناصر بن محيل السبيعي
المدعي عليه:
الشركه العربيه الحديثه للانشاءات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بموجب عقد اتعاب المحاماه رقم (4100283) والمؤرخ في 11/ 01/ 2020م وبصفتي المالك لمجموعه تقاضي للمحاماه (الطرف الاول في العقد) ترخيص رقم (200/ 39)، تعاقدت معي المدعي عليها (الطرف الثاني في العقد) علي ان تقوم المجموعه بتقديم بعض الخدمات القانونيه للمدعي عليها كما هو موضح بالعقد المذكور اعلاه وذلك مقابل مبلغ اتعاب باجمالي قدره (400,000) اربعمايه الف ريال يدفع منها مبلغ (200,000) مايتي الف ريال قبل البدء بالعمل وفقا للبند الخامس بذات العقد الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها واستمرت في الاخلال بالتزاماتها التعاقديه وعدم الوفاء بدفع المبلغ المتفق عليه كمقدم للعقد وذلك بسداد جزء منه فقط، وبعد تنبيههم لذلك قمنا باستعمال حقنا المشروع في فسخ العقد بناء علي البند سادسا ونص الحاجه منه (في حاله عدم اداء الطرف الثاني اي من اتعاب الطرف الاول فور استحقاقها بحسب التفصيل الوارد في البند الخامس من هذا العقد فان الطرف الثاني يقر بحق الطرف الاول بفسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في المطالبه بكامل الاتعاب الوارده في العقد عن كامل المده المتبقيه نتيجه لاخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقديه) والذي يعطينا الحق في فسخ العقد والاحتفاظ بحقنا في المطالبه بكافه مستحقاتنا الماليه لكامل فتره العقد نتيجه للاخلال الحاصل من الطرف الثاني في العقد بحسب ما هو متفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد المستحقه وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مجموعه تقاضي للمحاماه برقم (4100283) وتاريخ 11/ 01/ 2020م والمذيل بتوقيع الطرفين والممهور بختم مجموعه تقاضي للمحاماه المملوكه للمدعي. 2. خطاب الفسخ الموجه للمدعي عليها علي مطبوعات مجموعه تقاضي للمحاماه برقم (4100401) وتاريخ 25/03/2020م والممهور بتوقيع المدعي وختم مجموعه تقاضي للمحاماه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: من المقرر شرعا ان الاتفاقيه بين الطرفين كانت عقد محاماه اي: عقد جعاله علي الصحيح، جايز الفسخ من الطرفين او احدهما، وهذا محل اتفاق من الفقهاء. ثانيا: اذا ثبت هذا فان اي شرط الزام او التزام في عقد اصله جايز لا يصيره ملزما؛ لانه ثبت جوازه من الشرع ولم يجعله واجبا ملزما، فلا يلزم بشيء من الشروط والبنود من الطرفين لما كان العقد جايزا وعلما بذلك وتراضيا عليه. ثالثا: وعليه فان كل شرط وبند في عقد جايز يكون جايزا ايضا تبعا لاصله؛ اذ الفرع ياخذ حكم الاصل. رابعا: عقود الجعاله تكون لامر معين، ان تم استحق العامل حقه كاملا، وان فسخ قبل اتمامه، جاز الفسخ، ولم يستحق العامل الجعل؛ لان العمل لم يتم فتبين بهذا ان الفقره (1) من البند (4) غير ملزمه؛ لان العمل لم يتم بين الطرفين، فلا يستحق المدعي الجعل المجعول له والذي كان عليه هييه اقساط بالنظر الي مراحل العقد، كما ان العقد فسخ، واذا انفسخ انفسخت بنوده وشروطه تبعا، واصبحت غير ملزمه. خامسا: كيف يستحق المدعي شييا من مبلغ الجعاله وهو لم يقم باي عمل يذكر، فان الجعاله انما تكون للاعمال، ولا عمل هنا اصلا، فلا يستحق المدعي اي مبلغ لا جعاله ولا اجره مثل، ولو قلنا: ان البند ملزم. فهذا غير وجيه؛ لان بنود العقد الجايز جايزه مثله، لا يجوز اي تكون مخالفه لحكم الشرع في اصل العقد، ولا يكون العقد ملزما بمجرد بند من بنوده، والا لوقعنا في تجزيه العقود ووقع اضطراب وخلل كبير وتناقض واضح عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه المبلغ وعدم البدء فيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/09/10ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وورد للدايره بالامس جواب من قبل المدعي عليه وكاله عبر البريد الالكتروني الرسمي للدايره وسالته الدايره هل تم تزويد المدعي وكاله بنسخه فاجاب بانه لم يتم تزويد المدعي وكاله باي نسخه وبخصوص الملف المرفق عبر البريد وقد تبين للدايره انه يخص قضيه اخري واعتذر المدعي عليه وكاله عن هذا الخلل وارفق نص الجواب المقصود عبر برنامج التيمز بالنص التالي: (اشاره الي القضيه المقيده برقم (418010479)، وموضوعها التقاضي وتقديم الاستشارات لموكلتي بشكل عام في جميع قضاياها وبكافه انواعها ولمده سنه وبعد اطلاعنا علي مستندات المدعي فيها، فاقدم لايحه اعتراضيه عليها للاسباب الاتيه: اولا: بعد اطلاعنا علي مستندات المدعي، يتضح لنا ان هذه المستندات هي ما تم تقديمها للمدعي مسبقا لتسعير مبلغ العقد محل الدعوي، حيث اشترط المدعي تقديم الدفعه المقدمه (شرطا) للبدء في تنفيذ العقد وبنوده والتي تشمل حضور الجلسات القضاييه وتقديم الاستشارات القانونيه، علما بان الدفعه لم تستطيع موكلتي في ذلك الوقت تقديمها لوجود ازمه ماليه خانقه، ومطالبه الداينين بمستحقاتهم من خلال الجهات القضاييه. ثانيا: لم يقدم المدعي من خلال مستنداته ايه ادله ثبوتيه تخص موضوع العقد، حيث لم يحظر ايه جلسه قضاييه او قام بتقديم استشارات قانونيه. ثالثا: من المقرر شرعا ان الاتفاقيه بين الطرفين كانت عقد محاماه اي: عقد جعاله علي الصحيح، جايز الفسخ من الطرفين او احدهما، وهذا محل اتفاق من الفقهاء. رابعا: اذا ثبت هذا فان اي شرط الزام او التزام في عقد اصله جايز لا يصيره ملزما؛ لانه ثبت جوازه من الشرع ولم يجعله واجبا ملزما، فلا يلزم بشيء من الشروط والبنود من الطرفين لما كان العقد جايزا وعلما بذلك وتراضيا عليه. خامسا: وعليه فان كل شرط وبند في عقد جايز يكون جايزا ايضا تبعا لاصله؛ اذ الفرع ياخذ حكم الاصل. سادسا: عقود الجعاله تكون لامر معين، ان تم استحق العامل حقه كاملا، وان فسخ قبل اتمامه، جاز الفسخ، ولم يستحق العامل الجعل؛ لان العمل لم يتم. فتبين بهذا ان الفقره (1) من البند (4) غير ملزمه؛ لان العمل لم يتم بين الطرفين، فلا يستحق المدعي الجعل المجعول له والذي كان عليه هييه اقساط بالنظر الي مراحل العقد، كما ان العقد فسخ، واذا انفسخ انفسخت بنوده وشروطه تبعا، واصبحت غير ملزمه. سابعا: كيف يستحق المدعي شييا من مبلغ الجعاله وهو لم يقم باي عمل يذكر، فان الجعاله انما تكون للاعمال، ولا عمل هنا اصلا، فلا يستحق المدعي اي مبلغ لا جعاله ولا اجره مثل، ولو قلنا: ان البند ملزم. فهذا غير وجيه؛ لان بنود العقد الجايز جايزه مثله، لا يجوز اي تكون مخالفه لحكم الشرع في اصل العقد، ولا يكون العقد ملزما بمجرد بند من بنوده، والا لوقعنا في تجزيه العقود ووقع اضطراب وخلل كبير وتناقض واضح. عليه اطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه المبلغ وعدم البدء فيه) وفي هذه الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/25ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر المدعي وكاله بانه تم تقديم المطلوب من الطرفين من دفوع علي البريد الالكتروني للدايره، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/24ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالتهما الدايره عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما قدم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
حيث قد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم الاستحقاق كون العقد جعاله وهو عقد جايز وشرطه غير ملزم، لذا وتاسيسا علي ما سبق؛ وحيث يطالب المدعي باتعاب المحاماه عن العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 11/ 01/ 2020م وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولا صحه التعاقد، وبناء علي ان الدايره اطلعت علي بينات المدعي وهي العقد المبرم مع المدعي عليها، وتضمنه لقدر الاتعاب في البند الخامس منه، واستحقاقه لها طبقا للبند السادس حين الفسخ لعدم التزام المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعي، وبما ان الدايره تكيف العقد بين الطرفين علي انه عقد اجاره لازم ويجب الالتزام به ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } ولقوله صلي الله عليه وسلم: {المسلمون علي شروطهم } لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم طبقا للماده 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام الشركه العربيه الحديثه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لعبدالرحمن بن ناصر بن محيل السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه الف ريال فقط.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 418010479 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن ناصر بن محيل السبيعي
المدعي عليه:
الشركه العربيه الحديثه للانشاءات المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بموجب عقد اتعاب المحاماه رقم (4100283) والمؤرخ في 11/ 01/ 2020م وبصفتي المالك لمجموعه تقاضي للمحاماه (الطرف الاول في العقد) ترخيص رقم (200/ 39)، تعاقدت معي المدعي عليها (الطرف الثاني في العقد) علي ان تقوم المجموعه بتقديم بعض الخدمات القانونيه للمدعي عليها كما هو موضح بالعقد المذكور اعلاه وذلك مقابل مبلغ اتعاب باجمالي قدره (400,000) اربعمايه الف ريال يدفع منها مبلغ (200,000) مايتي الف ريال قبل البدء بالعمل وفقا للبند الخامس بذات العقد الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها واستمرت في الاخلال بالتزاماتها التعاقديه وعدم الوفاء بدفع المبلغ المتفق عليه كمقدم للعقد وذلك بسداد جزء منه فقط، وبعد تنبيههم لذلك قمنا باستعمال حقنا المشروع في فسخ العقد بناء علي البند سادسا ونص الحاجه منه (في حاله عدم اداء الطرف الثاني اي من اتعاب الطرف الاول فور استحقاقها بحسب التفصيل الوارد في البند الخامس من هذا العقد فان الطرف الثاني يقر بحق الطرف الاول بفسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في المطالبه بكامل الاتعاب الوارده في العقد عن كامل المده المتبقيه نتيجه لاخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقديه) والذي يعطينا الحق في فسخ العقد والاحتفاظ بحقنا في المطالبه بكافه مستحقاتنا الماليه لكامل فتره العقد نتيجه للاخلال الحاصل من الطرف الثاني في العقد بحسب ما هو متفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد المستحقه وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مجموعه تقاضي للمحاماه برقم (4100283) وتاريخ 11/ 01/ 2020م والمذيل بتوقيع الطرفين والممهور بختم مجموعه تقاضي للمحاماه المملوكه للمدعي. 2. خطاب الفسخ الموجه للمدعي عليها علي مطبوعات مجموعه تقاضي للمحاماه برقم (4100401) وتاريخ 25/03/2020م والممهور بتوقيع المدعي وختم مجموعه تقاضي للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام الشركه العربيه الحديثه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لعبدالرحمن بن ناصر بن محيل السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه الف ريال فقط، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 1/1/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1.لم يقدم المدعي من خلال مستنداته ايه ادله ثبوتيه تخص موضوع العقد، حيث لم يحظر ايه جلسه قضاييه ولم يقدم ايه استشارات قانونيه.2. من المقرر شرعا ان الاتفاقيه بين الطرفين كانت عقد محاماه اي: عقد جعاله علي الصحيح، جايز الفسخ من الطرفين او احدهما، وهذا محل اتفاق من الفقهاء كما ذكره ابن قدامه في المغني (8/323) حيث قال: (وجمله ذلك ان الجعاله في رد الضاله والابق وغيرهما جايزه. وهذا قول ابي حنيفه، ومالك، والشافعي. ولا نعلم فيه مخالفا ... لانها غير لازمه، بخلاف الاجاره).3.اذا ثبت هذا فان اي شرط الزام او التزام في عقد اصله جايز لا يصيره ملزما؛ لانه ثبت جوازه من الشرع ولم يجعله واجبا ملزما، فلا يلزم بشيء من الشروط والبنود من الطرفين لما كان العقد جايزا وعلما بذلك وتراضيا عليه.4. وعليه فان كل شرط وبند في عقد جايز يكون جايزا ايضا تبعا لاصله؛ اذ الفرع ياخذ حكم الاصل.5.عقود الجعاله تكون لامر معين، ان تم استحق العامل حقه كاملا، وان فسخ قبل اتمامه، جاز الفسخ، ولم يستحق العامل الجعل؛ لان العمل لم يتم. قال النووي في روضه الطالبين (5/273) وما بعدها: (في احكام الجعاله: الجواز، فلكل واحد من المالك والعامل فسخها قبل تمام العمل. ومن احكامها: توقف استحقاق الجعل علي تمام الجعل علي تمام العمل. فلو سعي في طلب الابق، فرده فمات في باب دار المالك قبل ان يسلمه اليه، او هرب، او غصب، او تركه العامل فرجع، فلا شيء للعامل، لانه لم يرد). فتبين بهذا ان الفقره (1) من البند (4) غير ملزمه؛ لان العمل لم يتم بين الطرفين، فلا يستحق المدعي الجعل المجعول له والذي كان عليه هييه اقساط بالنظر الي مراحل العقد، كما ان العقد فسخ، واذا انفسخ انفسخت بنوده وشروطه تبعا، واصبحت غير ملزمه.6. كيف يستحق المدعي شييا من مبلغ الجعاله وهو لم يقم باي عمل يذكر، فان الجعاله انما تكون للاعمال، ولا عمل هنا اصلا، فلا يستحق المدعي اي مبلغ لا جعاله ولا اجره مثل، ولو قلنا: ان البند ملزم. فهذا غير وجيه؛ لان بنود العقد الجايز جايزه مثله، لا يجوز اي تكون مخالفه لحكم الشرع في اصل العقد، ولا يكون العقد ملزما بمجرد بند من بنوده، والا لوقعنا في تجزيه العقود ووقع اضطراب وخلل كبير وتناقض واضح، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 4/2/1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وسالت الدايره لمدعي هل سبق التقدم بذات الموضوع امام محكمه اخري فاجاب لا وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه .ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله، وفي هذا اليوم جري فتح هذا المحضر من اجل اعاده اصدار الحكم الصادر بالقضيه لوجود خلل تقني تعذر معه اصدار الحكم .
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان النزاع الماثل لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمه المبين بالماده 16 من نظام المحاكم التجاريه؛ والماده 31 من اللايحه (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) ولما كان الدعوي مقامه من غير تاجر علي تاجر في مبلغ اقل من 500.000 ريال فان ولايه المحكمه تنحسر عن نظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28/ 11 /1443ه القاضي بالزام الشركه العربيه الحديثه للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لعبدالرحمن بن ناصر بن محيل السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثميه الف ريال فقط. والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.