moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3714 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تم الاتفاق بين الطرفين علي توريد بضاعه من نوع مبيدات الي المدعي عليها. ثانيا: التزمت موكلتي بتوريد البضاعه حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه التي استلمتها من موكلتي بمبلغ وقدره (600،000) ست ميه الف ريال. ثالثا: طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها الا انها ماطلت وتهربت من السداد. رابعا: قامت موكلتي بتوكيل مكتب محاماه لتحصيل حقوقها المترتبه في ذمه المدعي عليها وتكبدت اتعابه. خامسا: بعدها، تم قيد الدعوي وتم احالتها لدي الدايره التجاريه (21) برقم: (16695) لعام 1440ه، للمطالبه بحقوق موكلتي المترتبه في ذمه المدعي عليها نظير البضاعه المورده لها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين. سادسا: ثبت حق موكلتي في ذمه المدعي عليها وصدر حكم لصالح موكلتي بمبلغ المطالبه كامل في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 04/ 1442ه (مرفق صك الحكم) سابعا: تم مطالبه القاضي بالحكم بما تكبدته موكلتي من اتعاب محاماه لقاء ما تسببت به المدعي عليها من حبس اموال موكلتي ومماطلتها في السداد، الا ان القاضي رفض ذلك وطلب رفع دعوي اتعاب محاماه مستقله. موضوع الدعوي: مما سبق ذكره في الوقايع يثبت لفضيلتكم استلام المدعي عليها للبضاعه محل النزاع ولم تقم بسداد حقوق موكلتي، وقامت بحبس اموال موكلتي وحبست منفعتها طوال المده السابقه، كما انها ماطلت وتهربت من السداد، مما اضطرت معه موكلتي الي تكليف مكتب محاماه وتكبد اتعاب ومصاريفه لتحصيل حقوقها المترتبه في ذمه المدعي عليها، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/7/1442ه المنعقده عن بعد, حضر المشار اليهما اعلاه, وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قررت انه وفق لما ورد في لايحه الدعوي, وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر طلب المهله لاعداد الرد, فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 16/8/1442ه اطلعت الدايره علي مسار تبادل المذكرات وتبين لها عدم تقديم المدعي عليها اجابه علي الدعوي فطلب من الدايره امهاله اجلا اخر لتقديم رده وعليه قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي واحاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي 27/8/1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: ما تدعيه المدعيه من ان موكلته ماطلتها في السداد حتي الجاتها للمحكمه فهذا كله عار عن الصحه تماما. والصحيح ان العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعيه كانت في احسن احوالها، حتي اكتشفت موكلته ان احد موظفيها قام بالتوقيع علي مصادقات رصيد لعده شركات (من ضمنها المدعيه) مخالفه للواقع وهو غير مخول بالتوقيع، وذلك بعد كف يد الموظف عن العمل لوجود ملاحظات ماليه عليه، ثم لاذ بالفرار من المملكه بطريقه غير نظاميه. -بتاريخ 28-6-2011 قامت المدعيه بارسال خطاب لموكلته تطالب فيه بمبلغ المصادقه. -بتاريخ 9-7-2011م طلبت موكلته من المدعيه كشوف الحسابات المطابقه للتعاملات بين موكلته والمدعيه, لاجل التحقق ثم السداد لم تجب المدعيه علي خطاب موكلته رغم التواصل المستمر مع الاداره الماليه لدي المدعيه للتحقق من صحه المبلغ المدون في المصادقه والتي وقع عليها الموظف الغير مخول بالتوقيع وختمها بختم غير رسمي لموكلته, ولكن دون جدوي رفضت المدعيه اطلاع موكلته علي كشف الحسابات بينهما رغم توضيح موكلته موقفها من التلاعب الذي حصل من الموظف, والذي وقع علي مصادقات غير مطابقه للدفاتر الحسابيه، بعد ذلك انقطعت المدعيه عن التواصل مع موكلته. ثانيا: لم تماطل موكلته في سداد اي مبلغ مالي منذ بدايه العلاقه التعاقديه بين الطرفين والتي امتدت لسنين، حتي حصل ما حصل من توقيع مطابقات غير صحيحه ومع كل ذلك فقد حاولت موكلته جهدها في التحقق عبر كشوف الحساب من المدعيه، ولكن المدعيه كانت ترفض ذلك. ثالث: لمم تلجي موكلته, المدعيه للشكايه, وانما طالبتها بكشوف الحساب, ولكن المدعيه اختارت اقامه الدعوي رغم المحاولات الحثيثه من موكلته بحل الامر بشكل ودي من عام 2011م، وفي 7/9/1442ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: اولا: المدعي عليها لم تثبت جديتها في اي محاوله وديه لحل النزاع قبل رفع الدعوي، ولم تتواصل مع موكلته بشكل مستمر كما تزعم، ولا ندري لماذا تتحجج بالحل الودي وهي لم تقر اصلا لموكلته بالمديونيه وجحدتها قبل رفع الدعوي وبعدها، وقد ظهر ذلك عندما انكرت صرحه المصادقه التي تثبت المديونيه حسب جوابها المؤرخ في 17/ 02/ 1441ه بالدعوي السابقه رقم (16695) وادعت ان الختم ليس الختم المعتمد للمصادقات، وهذا دليل علي المماطله والتهرب من سداد مستحقات موكلته علما ان المدعي عليها طعنت طوال القضيه السابقه في الادله الكتابيه المقدمه والموثقه منها شخصيا! وقد ثبت في تلك الدعوي السابقه ان ذمه المدعي عليها مشغوله لموكلته بمبلغ المطالبه محل الدعوي. ثانيا: ما يثبت مماطله المدعي عليها وتسبب الضرر لموكلته، فقد تم قيد الدعوي الاصليه عام 1440ه، وقد صدر الحكم عام 24/ 04/ 1442ه، فكيف للمدعي عليها تنكر مماطلتها في الدعوي وتقدم اجوبه تنكر فيها المبالغ المطالب بها، وحبست منفعه المبالغ عن موكلته مده سنتين من مطالبتها. ثالثا: استناد المدعي عليها وتعويلها علي مجانيه القضاء لا ينهض علي سند سليم ويضحي الاتكاء عليه واه اذ يهدر ذلك صريح نصوص الانظمه المرعيه في التعويض عن تكاليف التقاضي والمنصوص عليها في جمله من الانظمه ومنها الماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. ولان من احوج شخصا للشكايه _ وهو قادر علي اداء ما عليها _ فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. وجاء في "شرح القناع "(3/ 419):" ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرامه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرامه بغير حق " وجاء " في شرح المنتهي" (441/ 3): "وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرامه"، وفي جلسه 14/9/1442ه وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وحيث ان اتعاب المحاماه يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ (60.000) ريال مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5031 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اتعاب المحاماه حيث استلمت المدعي عليها للبضاعه محل النزاع ولم تقم بسداد حقوق المدعي، وقامت بحبس اموال المدعي وحبست منفعتها طوال المده السابقه، كما انها ماطلت وتهربت من السداد، مما اضطرت معه الي تكليف مكتب محاماه وتكبد اتعاب ومصاريفه لتحصيل حقوقها المترتبه في ذمه المدعي عليها،, وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه, وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم, ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/14ه الصادر في القضيه رقم 3714 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.