tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 278499

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-29 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1045 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-273988: قرار رقم
PC-2025-273988: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
الملتمس
من / شركه (.....سجل تجاري رقم ....)
الملتمس ضدها
ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/03/15 عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، الشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1045-99-1446) وتاريخ 14/07/2026
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض برقم
(CSR-2022-1529) : وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/12/26
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (.....) سجل تجاري رقم (.....) تقدمت بطلب التماس اعاده النظر
علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (CSR-2022-1529) والقطي منطقه فيما يلي: "1- ادانه
المدعي عليها/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي - 2- ازامها بغرامه
جمركه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (462,598) اربعمه واثنان وستون الفا وخدمسه واثمان وتسعون
ريالا. 3- ازامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (462,598) اربعمه واثنان وستون الفا
وخسمايه وثمان وتسعون ريالا".
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المتمسه، تقدمت بلانحه التماس اعاده نظر اطلعت عليها اللجنه وتضنت
مطالبتها الغاء القرار محل الاتماس.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public |
8 1 1 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-273988: قرار رقم
PC-2025-273988: الصادر في الدعوي رقم
وفي يوم الاحد الموافق 2026/03/15 م, عقدت اللجنه جستها لنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي،
(……) وضيه وطنيه رقم (……) بصفته وكيل عن المؤسسه الملتمسه بموجب الوكاله رقم (……)
ممثل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك
لشؤون القانونيه برقم: (……) وتاريخ: 1447/04/24. وبعد النظر في طلب التماس اعاده النظر ودراسته،
قرت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله.
الاساب
بعد الطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمساتندات التي تضمنها ملفрс، وما ابداء اطرافها من طابات ودفوع، فقد تبين
للجنه بان المثلمسه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (CSR-2022-1529) الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه بالارياض.
وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقيول
نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1423/01/22
وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه المطتمس ضده تبين بانه لم يقدم ما يؤثر علي
القرار ولم يستند علي اي حاله من حالات التلماس، وان المذكره لم تتضمن تحديد الوقايع محل الالتتماس واثرها في
القرار المطتمس ضده حيث يتبين بانه يوجد تذكره تبلغ برغم (……) كما ان الارساليه جاعت باسم المسسسه
واستناذا الي الفقره (3) من الماده (51) من اللاتحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نعت علي "اذا لم
يستوف الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده; حكمت المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
الامر الذي يتقرم معه عدم قبول الالتماس شكل.
ولبهه الاسباب وبعد المداوله، قورت اللجنه بالاجاء ما يلي:
القرار
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
ال صفحه 2 من 8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالارياض
CSR-2026-273988: قارا رقم
PC-2025-273988: الصادر في الدعوي رقم
عدم قبول التماس اعاده النظر شكل.
صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(.....) / الدكتور
عضو
(.....) / الدكتور
رييس اللجنه
(.....) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
الصفحه 3 من 8
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض
CAR-2026-278499: قرار رقم
PC-2026-278499 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)
لمالكها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....)
ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/21 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17
الاستاذ / (....)
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-273988) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، ترخيص محاماه رقم (....) .. بصفته وكيلا
عن مالك المؤسسه بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 10/2026/01/20
الوقايع
تتلخص وقال —ع هده الدعوي في ان المستانفه - المشار الي بياناتها اعلاه- تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي
قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض رقم (CSR-2022-1529) القاضي ايادنه المستورد بالتهريب الجمركي
وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتکرار وعليه
اصدرت اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض قاره الح الاستيناف - محل الاستيناف - القاضي منظومه بما ياتي: "عدم قبول
. "التماس اعاده النظر شكلا".
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه
الدفع بان قرار اللجنه الابتداييه قد جانب الصواب، حيث ان اللجنه قررت عدم قبول الاتهامس شكلا مستنده علي ان
ما تم تقديمه بالالتمامس من قبل الملامسه لم يؤثر علي القرار ولم يستند علي اي حاله من دلالات التلامس، وان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 4 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278499: قرار رقم
PC-2026-278499 : الصادر في الدعوي رقم
المذكره لم تتضمن تحديد- ودفاع محل الالتماس واثرها في القرار الملتمس وحيث يتبين بانه يوجد تذكره
تبليغ برقم (....) و هذا تستيد غير صحيح ولا يجوز قبوله كون ان هذه التذكره المشار اليها انفا عباره عن تبليغ
الي مؤسسه اخري غير مولكته و هذا ثابت بالقرار ذاته محل الاتماس حيث نص بانه تم التبليغ الي المدعي عليه
المسجل برقم سجل تجاري (....) كما ان ما ذكرته اللجنه بان المذكره لم تستند الي اي حاله من حالات
الالتماس فان اللجنه قد جانبت الصواب باعتبار ان مذكره الاتماس نعت صراحه علي الفقره (و) والفقره (ز) من
حالات التماس اعاده النظر، كما ان ما ذكرته اللجنه بان الارساليه قد جاعت باسم المؤسسه، فان اللجنه قد جانت
الصواب في ذلك وتسبيها غير صحيح ولا يقبل شرعا ولا نظراما كسب لثبوت اذنه التهريب علي مؤسسه (……)
للتجاره والمتمثله بالمواطن (……) مالك المؤسسه ذلك انه بموجب النظام قد انقضت مسؤوله موكلته
مؤسسه (……) ومالكها قبل نشاه البيان المستند اليه هنا " بان الارساليه قد جاعت باسم المؤسسه", بل وان
المسؤوله القانونيه لهذه الاجاده قايمه و منعقده في حظي الشركه التي قد حلت محل مؤسسه (……) وهي
"شركه (……) و-acatتمت اللايحه بطلب قبول الاستيان شكلا وموضوعا، والغاء القرار محل الاستيانف والحكم
(……) بعدم ثبوت الاجاده بالتهريب الجمركي في حق مؤسسه (……)
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستيانافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي ان المستانفه لم تتقدم باي ادله او براهين او مستندات تؤثر علي صحه وسلامه قرار اللجنه
الابتداييه المستانف ضد، كما اKDت الهييه علي ان الثابت من خلال المستندات المقدمه في الدعوي ان الرساليه
وردت باسم المؤسسه، وعليه فان مسؤوليه المؤسسه تخل قايمه تجاه الالتزامات الناشيه عن تلك المعاملات،
وان تحويل المؤسسه الي شركه او تعديل كيانها النظامي لا يترتب عليه انقضاء الالتزامات او الحقوق الناشيه عن
تلك المعاملات، كما اKDت الهييه علي ان جميع المستندات المقدمه انت باسم المؤسسه وسجلها التجاري، ولا
يمكن التخلف عن مسؤوليتها في هذا الشان، واختتمت المدخره بطلب رفض الاستثناف شكلا، واحتياطا رفضه
موضوعا وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
و باطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من
المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستثناف، واختتم التعقيب بذات الطليات الوارده
في اللحه الاستثناف.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278499: قرار رقم
PC-2026-278499: الصادر في الدعوي رقم
وفي يوم الاحد الموافق 2026/6/21 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....)، سجل تجاري
المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/2023) (ب تاريخ 143/11/03) و بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 144/4/08 (ب) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/05 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/19 م،
فان ذلك يستتبه قبول الاستيناف شكلا لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث
ان القرار المستانف ضد ا-dessus علي صحه التبليغ وما يترتب عليه من اعتبار القرار الابتدايي حضوريا، ولما كان
الثابت بعد اطلاع علي تذكرتي التبليغ رقم (.....) ورقم (.....)، الوارده في القرار الابتدايي محل التلاماس
رقم (SR-2022-1529) ينتضح خلوها من بيانات كافيه تييد وصول التبليغ الي المستانف او تثبت ايتاطها به علي
نحو يمكن الاطمينان معه الي صحه التبليغ النظامي; مما ينهار معه الاساس الذي بني عليه القرار في هذا الشان،
عليه وحيث نصت الفقره (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه والحركيه علي انه: "اذا قررت
دايره Alss-تيناف الغاء قرار دايره الفصل الصدار بعدم الختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في
الدعوي او بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها او بعدم سماعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم
قبول الدعوي لعدم تجريها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع، الا اذا كانت
ظروف الدعوي تهييات للفصل فيها، او كانت ظروف الدعوي مما تستلزم الفصل فيها علي وجه السرعه، او كان
موض —وعها مما استقترت بشانه قرارات او مبادي الدوار الاستثنافيه; فيجوز الفصل فيها دون اعاده".، ولما كان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278499: قرار رقم
PC-2026-278499 : الصادر في الدعوي رقم
موضوع الدعوي مما استقترت عليه اللجان الاستثنافيه; الامر الذي يترتب عليه الفصل في موضوع الدعوي دون
اعاده. واما فيما يتعلق بالجانب الموضوعي، عليه فان الثابت من خلال الاوراق قيام المستورد بمحاوله ادخال اصناف
مقلده ومغشوشه، مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي فيما يتعلق بادانه المدعي
عليها بالتهريب الجمركي، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المستانفه بتحول المؤسس…… الي شركه، حيث ان الثابت
من خلال الاوراق ان الارساليه نظمت لصالح المؤسسه، وحيث ان تحويل المؤسسه الي شركه لا يترتب عليه انقضاء
الالتزامات الناشيه للماملات السابقه، فضلا علي ان المؤسسه ليست لها شخصيه مستقله عن شخصيه مالكها:
الامر الذي تنتهي مع اللجنه الي الالتفات عن هذا dfeغ، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحدث ان اللجنه الابتداييه قد
قضت باحتساب الفراحه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من نظام الجمارك الموحد، وهي
الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضايع لیست في جنسها وطبيعتها ممنوعه; الامر الذي يتعين
مە تطبيق الفقره (1) و (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد د Klانا لما قضي به القرار الابتدايي، والتي
نست علي انه: "اذا كانت البضاعه المهربه تخضع لضراب "رسوم" جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل
عن مثلي الضريبه "السرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي ثلايه امثال الضريبه "الرسوم" الجمركيه، او مثلي
قيمه البضاعه ايها اعلي والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتي……ن -2 -1
السباع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبيه "الرس……وم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه
البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين" ما تنتهي معه اللجنه الي
تقرير انتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه.
وبناه علي ما تقدم، خلست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
1- قبول الاستيناف شكلاء المقدم من/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها/ (....) هويه
وطنيه رقم (....) ....، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-273988) وتاريخ (2026/03/15) هويه الصادر
عن اللجه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض.
2 - وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
اولا: ادانه المدعي عليها / مؤسسه (....) ....، سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها (....) ، هويه وطنيه رقم
(....) بالتهريب الجمركي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
8 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278499: قرار رقم
PC-2026-278499 : الصادر في الدعوي رقم
ثانيا: [الزامها بغرامه تجركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاخصن المخالفه مبلغا وقدره (73,941) ثلايه
وسبعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا.
ثالثا: [الزامها بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا وقدره (462,598) اربعمنات واثنان وستون الفا
وخمس遗漏ثمانيه وتسعون ريالا، ليكون المجموع المطلاب به مبلغا وقدره (536,539) خمساله وستنه وثلاثون
الفا وخصمانه وتسعه وثلاثون ريالا.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (30/4/08 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين...
عضو
(.....) / الدكتور
عضو
(.....) / الاستاذ
رييس اللجنه
(.....) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
8 من