tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4515/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:59425ecb-9d3c-4112-8756-42903db5a7fe entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٥١٥/١/ق لعام ١٤٣٩ه

المقامه من (المدعي) (...)
ضد (المدعي عليها) مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد الموافق ١٢/٩/١٤٣٩ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٩ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) (...) الجنسيه – سجل رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) – بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام رقم (...) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها (...) – سجل مدني رقم (...) – تضمنت ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليه ليورد له برامج (...) لصالح (...) مقابل مبلغ وقدره (١.٤٩٥.٨٩٦) ريال مليون واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا وقد قام بتوريد البرامج المتفق عليها وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١.٠٧٥.٩٢٢) ريال مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١.٠٧٥.٩٢٢) ريال مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا. 
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه في ٤/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله طلب مهله لتقديم لايحه دعواه، وفي الجلسه المؤرخه في ٩/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله فذكر بان مبلغ المطالبه صحيح وان موكله يبحث عن متبرعين لسداد المبلغ ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب ب (١.٠٧٥.٩٢٢) ريال مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا والتي تمثل المتبقي من ثمن البرامج المورده – وفق ما تقدم بيانه -, وحيث ان المدعي عليه وكاله والذي يملك حق الاقرار بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج قد اقر بالحق المدعي به، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر به، وحيث ان المدعي عليه قاصر عقلا وقد مثله في هذه الدعوي وليه بموجب صك الولايه رقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه علي (اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصيا او وليا.... فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم...)، وحيث ان المدعي يطالب (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده الثالثه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها " تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها..."، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم اولا: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٥.٩٢٢) مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنين وعشرون ريالا. ثانيا: رفع الحكم وجوبا الي محكمه الاستيناف بعد مضي المده النظاميه للاعتراض من التاريخ المحدد لاستلام الحكم ولو لم يعترض الطرفان. ثالثا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه.

(لذلك)
وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٥.٩٢٢) مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنين وعشرون ريالا. ثانيا: رفع الحكم وجوبا الي محكمه الاستيناف بعد مضي المده النظاميه للاعتراض من التاريخ المحدد لاستلام الحكم ولو لم يعترض الطرفان. ثالثا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٩٨٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن وتوريد برامج (...) لصالح الهييه العامه (...) والمطالبه بالمتبقي من الثمن.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، والذي يعترض فيه علي التدقيق الوجوبي. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده, وقد استند المدعي في دعواه الي (عرض الاسعار ) و ( تعميد الهييه للمؤسسه المدعي عليها بالبرامج ) و ( العرض النهايي من المؤسسه المدعيه للمؤسسه المدعي عليها ) و ( والعرض النهايي من المؤسسه المدعي عليها للمؤسسه المدعيه ) مشتملا علي التاكيد علي امر الشراء وموضحا فيه المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه ومبلغ العموله للمؤسسه المدعي عليها ) و ( ومستند تركيب البرامج وتفعيل الرخصه وكود الترخيص وفتره الاداء ) و (مستند الفاتوره النهاييه بالمبلغ المتبقي المستحق للمؤسسه المدعيه في ذمه المؤسسه المدعي عليها ١,٠٧٥,٩٢٢ ريالا, اما استناد حكم محكمه الدرجه الاولي فحسب علي اقرار وكيل الولي, فانه وان كانت الوكاله قد نصت علي الاقرار والصلح والتنازل والابراء, الا ان صك الولايه لم ينص علي ذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/ ٩ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٥١٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)(...) الجنسيه سجل رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٧٥,٩٢٢) مليون وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنين وعشرون ريالا.