moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٧٠٠٨لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) للبناء والتعمير) والطرف الثاني:(مؤسسه (...) لمالكها (...) ) علي "تنفيذ مؤسسه المدعي لاعمال حديديه لصالح المدعي عليها"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) الذي ينص علي (عند حدوث خلاف او نزاع في تطبيق مواد هذا العقد فيتم حله بالتسويه الوديه، واذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق التحكيم،حيث يختار كل طرف محكما...) من العقد رقم (١)، المؤرخ في ١٤٤٥/٠٢/١٤ه ، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١١ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا.وفي جلسه ٠٧ /١١ / ١٤٤٥ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المدعيه وكاله الي طلبها، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله قررت استعداد موكلتها بتعيين محكم عنها وطلبت مهله لذلك، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وارفق وكيل المدعي عليها ما يدل علي تعيين محكم عنها في النزاع الداير بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبطلب الافاده من وكيله المدعي عليها، ارفقت ما يدل علي تعيين محكم عنها في النزاع الداير بين الطرفين، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.