boe_gov_sa · law · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٠٧٦ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٣٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٦٣ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٧ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٧٢٦٢) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٨ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٣ – ١٦ / ٣٨ / د) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤) وتاريخ ٤ /٤ / ١٤٣٨ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي انشاء الهييه العامه للعقار ، وفقا لتنظيمها المرافق. ثانيا : قيام الهييه العامه للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الترتيبات اللازمه لنقل اختصاص الاشراف علي الانشطه المنصوص عليها في تنظيم الهييه العامه للعقار الي الهييه ، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات. ثالثا : تراعي الهييه العامه للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الانظمه والقرارات والاوامر والتعليمات المتعلقه بالزيت والغاز والمعادن والطاقه. رابعا : يخضع منسوبو الهييه العامه للعقار – فيما عدا محافظ الهييه – للوايح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، وسلمي الرواتب الملحقين بها. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٠٧٦ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٣٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٦٣ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٧ه ، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٧٢٦٢) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٧ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٨ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٣ – ١٦ / ٣٨ / د) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤) وتاريخ ٤ /٤ / ١٤٣٨ه. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي انشاء الهييه العامه للعقار ، وفقا لتنظيمها المرافق. ثانيا : قيام الهييه العامه للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع الترتيبات اللازمه لنقل اختصاص الاشراف علي الانشطه المنصوص عليها في تنظيم الهييه العامه للعقار الي الهييه ، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات. ثالثا : تراعي الهييه العامه للعقار عند ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، التقيد بما تقضي به الانظمه والقرارات والاوامر والتعليمات المتعلقه بالزيت والغاز والمعادن والطاقه. رابعا : يخضع منسوبو الهييه العامه للعقار – فيما عدا محافظ الهييه – للوايح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، وسلمي الرواتب الملحقين بها. رييس مجلس الوزراء - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، وهي احلال تعرف (الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهييه) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) بتاريخ 1443/1/23ه ويتضمن الاتي: - تعديل صدر الماده ليكون بالنص الاتي: " الغرض الاساس للهييه هو التسجيل العيني للعقارات في المملكه، والعمل علي تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والاشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وتتمتع الهييه - في سبيل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله - بجميع الصلاحيات اللازمه لذلك، ولها علي وجه خاص ما ياتي:.. ". - تعديل الفقره (4) لتكون بالنص الاتي: "وضع الضوابط والعايير الخاصه بالانشطه العقاريه". - تعديل الفقره (6) لتكون بالنص الاتي: "انفاذ اعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاما". - اضافه فقره تحمل الرقم (19) الي هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "انشاء مراكز تدريب ذات صله باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظاميه". - اضافه فقره تحمل الرقم (20) الي هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "اسناد بعض الخدمات التي تقدمها الي القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظاميه". 1 - يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير وعضويه كل من: ا - المحافظ عضوا ونايبا للرييس ب - ممثل عن وزاره الاسكان عضوا ج - ممثل عن وزاره العدل عضوا د - ممثل عن وزاره الماليه عضوا ه - ممثل عن وزاره التجاره والاستثمار عضوا و - ممثل عن وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه عضوا ز- ممثل عن وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا ح - ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا ط - ثلاثه اعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقه بنشاط الهييه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. 2 - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. - احلال عباره (ممثل من وزاره الطاقه) محل عباره (ممثل عن وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/و) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. - اضافه ممثل عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه، ويتضمن الاتي: - تعديل الفقره (1) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- المحافظ ب- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ج- ممثل من وزاره العدل د- ممثل من وزاره الماليه ه- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط و- ممثل من وزاره الاستثمار ز- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله ح- ممثل من الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه ط- ثلاثه من القطاع الخاص ذي العلاقه بنشاط الهييه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده". - اضافه فقره تحمل الرقم (3) لتكون بالنص الاتي: " 3- يختار الرييس نايبا له من ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس". - عدلت الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) لهذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "ا- الرييس التنفيذي". - عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/1/6ه، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20ه وذلك باضافه فقره فرعيه جديده، لتكون الفقره علي النحو الاتي: " يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- الرييس التنفيذي. ب- ممثل من وزاره الطاقه. ج- ممثل من وزاره الداخليه. د- ممثل من وزاره البلديات والاسكان. ه- ممثل من وزاره الماليه. و- ممثل من وزاره العدل. ز- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. ح- ممثل من وزاره الاستثمار. ط- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ي- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. ك- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله. ل- ممثل من الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه. م- ثلاثه من القطاع الخاص ذي العلاقه بنشاط الهييه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده". صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه، يتضمن الاتي: - تعديل الفقره (3) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه التي تسير عليها الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه". - تعديل الفقره (4) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "اقرار الهيكل التنظيمي للهييه". - تعديل الفقره (5) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "اقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهييه، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه". - تعديل الفقره (6) من هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يكون اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه". - اضافه فقره تحمل الرقم (15) الي هذه الماده بالنص الاتي: "وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار". - احلال عباره (الرييس التنفيذي) محل كلمه (المحافظ) الوراده في الفقره (11) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، وكذلك في الفقره (8) من الماده السادسه. - احلال عباره (الرييس التنفيذي) محل كلمه (المحافظ) الوارده في الفقره (8) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، وكذلك في الفقره (11) من الماده الخامسه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري". - عدلت هذه الماده لتكون بالنص الاتي: "يكون الرييس التنفيذي المسؤول عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتيه:..."، وتعديل عجز الماده ليكون بالنص الاتي: "وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه. - تعديل الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه، المتضمن اضافه عباره "وفقا للانظمه" ، لتكون بالنص الاتي: "المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقا للانظمه، واللوايح والقرارات التي يعتمدها المجلس". - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه وذلك باضافه ماده ترتيبها ( الثالثه عشره مكرر) وتنص علي الاتي: " يخضع منسوبو الهييه -عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".