tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431024802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1444-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:9cb38808-dd1b-40a5-bb37-21e3b068975a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471004261 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,952.00) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي؛ وذلك مقابل الاتفاق علي ان تتولي الشركه المدعيه توريد ما يلزم من بضايع تتمثل في مواد غذاييه ومشروبات غازيه وعصاير والبان للشركه المدعي عليها ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 03/11/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) رغم تبلغها بالامر رقم 75124732 عليه تقرر الدايره استكمال نظر الدعوي نظر الدعوي حضوريا؛ ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي كما لم يصطلح الطرفان علي شيء وظهر ان النزاع بين الطرفين حول سداد فواتير بيع بضاعه بالاجل وذكر المدعي وكاله ان دعواه حسبما ورد في اللايحه وانها تتلخص وقايع الدعوي كالتالي: الدعاوي القضاييه غالبا ما تتميز عن مثيلاتها باسانيد متعلقه بتفاصيل المطالبه ذاتها فكما هو معلوم ان لكل دعوي سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدي المحاكم المختصه وفي دعوانا الماثله نفيد فضيلتكم ان الشركه المدعي عليها وبموجب اتفاق مع الشركه المدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه تم الاتفاق علي ان تتولي الشركه المدعيه توريد ما يلزم من بضايع تتمثل في مواد غذاييه ومشروبات غازيه وعصاير والبان للشركه المدعي عليها وظل التوريد برصيد افتتاحي مرحل من سنه سابقه بتاريخ 1/1/2023 م مدين بمبلغ (10910.7) وبتاريخ 14/1/2023 م استلمت المدعي عليها بضايع وسلع بالفاتوره رقم 482 بقيمه (23661.93) ليصبح الرصيد الاجمالي النهايي (34687.63) تم سداد دفعه تحت الحساب بمبلغ (20735) وتبقي ذمه الشركه المدعي عليها مشغوله بمبلغ (13952) ثلاثه عشر الف وتسعمايه اثنين وخمسون ريال وحيث لم تلتزم الشركه بسداد ما في ذمتها وكان الاتفاق علي ان يتم سداد قيمه كل فاتوره في ميعادها - ومن واقع كشف الحساب رقم المؤرخ 14/2/2023 م برصيد (13952) ثلاثه عشر الف وتسعمايه اثنين وخمسون ريال فقد تجمد للمؤسسه المدعيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ (13952) ثلاثه عشر الف وتسعمايه اثنين وخمسون ريال لم يتم سدادها حتي الان بالرغم استلام المدعي عليها للسلع المطالب بقيمتها والثابت ذلك بموجب الفواتير وكشف الحساب رغم تقديمها عده وعوود بسداد ما في ذمتها من ديون وحيث ان الدين ثابت بموجب فواتير الاستلام للبضاعه وكذلك كشف الحساب العام الموضح به كل فاتوره وقيمتها وتاريخ استلام البضاعه - والاصل ان المسلمين عند شروطهم والله عز وجل قد امر بالوفاء بالعقود و تنفيذها علي وجه يتفق مع ما يفرضه الشرع وحسن النيه وما يقتضيه العرف من شرف التعامل والمدعي عليها لم تراعي خل الي طلبه - الزام الشركه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها للشركه المدعيه مبلغ وقدره (13952) ثلاثه عشر الف وتسعمايه اثنين وخمسون ريال وانه يستند علي عده فواتير مرفقه وعليها استلام من المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي ما لدي المدعي وبالله التوفيق . وفي هذه الجلسه المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 02/12/1444ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بالامر رقم 75124732، وبسؤال وكيل المدعيه عن التوقيع الوارد في الفاتوره رقم 482 والتي بمبلغ قدره 23661.92 ريال ذكر انه تابع المدعي عليها والمفوض بذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13952ريال مقابل بيع مواد غذاييه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها فواتير موقعه من المدعي عليها، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (13952) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا.
والله الموفق.