moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570221606 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مناديل ورقيه- منظفات-قفازات، وذلك بثمن اجمالي قدره (84,165.95) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (21,834.93) واحد وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره اعلاه، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (62,331.02) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا واثنان هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,609) خمسه الاف وستمايه وتسع ريالات، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، عدد (3)، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (84,166.05) اربعه وثمانون الفا ومايه وسته وستون ريالا وخمس هللات، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم منسوبا الي المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/23ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (62,331.02) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا واثنان هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,609) خمسه الاف وستمايه وتسع ريالات، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في مطابه الرصيد، والمعتمده بختم منسوبا الي المدعي عليها، ولان المستند المقدم من وكيل المدعيه يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته باضرار التقاضي، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبما انه متي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه، فان لها حق تقدير ذلك والحكم عليه بمصروفات الدعوي واتعابها، وبناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا -جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (62,331.02) اثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا واثنان هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...)مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، والله الموفق.