tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630380411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-12 date_hijri=1446-05-10 document_type=ruling entity=document_number:78a4dbd7-34ac-4509-b5a0-4321522c38a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٧٠٦٨لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات عنايه شخصيه) عدد (٤٥٨٦) (كريم واقي الشمس وكريم ترطيب البشره وكريم الشعر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه بثمن اجمالي قدره (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه،وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي:تسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٥) فواتير علي مطبوعات شركه (...) للفتره من ٢٠٢٢/١٠/١٩م الي ٢٠٢٣/١٢/٢٧م. ٢- عدد (٣) فواتير علي مطبوعات (...)للفتره من ٢٠٢٤/٠٢/١٢م ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م المتضمنه مبلغا اجماليا قدره (١٦٠,٦٥٢.٧٠) مايه وستون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريال وسبعون هلله ممهوره بختم (...) وختم شركه (...)الدوليه. وقد عقدت المحكه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ارفق لايحه محرره ونصها: "موضوع الدعوي توريد منتجات عنايه شخصيه وهي كريم واقي الشمس وكريم ترطيب البشره وكريم الشعر للمدعي عليها شركه (...) ، وحيث كان التعامل مع موكلتي والمدعي عليها عباره عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات اقصاها ٩٠ يوم من تاريخ الفاتوره وحيث كانت المدعي عليها وعدت بالسداد وماطلت في ذلك لمده تجاوزت السنه، حيث ان اخر سداد تم في تاريخ ٢٣ – ٠٧ – ٢٠٢٣ ومرفق لكم الفواتير، وقد تم سداد دفعات واسترجاع منتجات بقيمه (٢٦٨,٢٣٧.٨٠) ميتان وثمانيه وستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله واصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، وخلال تلك المده كانت موكلتي تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعي عليها ولكن تعذر عليها ذلك حيث ان المدعي عليها لم تستجيب لمحاولات موكلتي ورغبتها بالصلح وسداد المستحقات."، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٥ ايام فاستعد بذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه وفيها: تشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ اليوم المتضمنه الدفع بعدم صفه المدعيه وان الفواتير مختلفه عن اسم المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الشركه التي يستند عليها في الفواتير فرع للمدعيه، وارفق ما يفيد كون الشركه التي اصدرت الفواتير تابعه للمدعيه بموجب السجل التجاري عبر المحادثه وطلبت الدايره ارفاقه بملف الدعوي ، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها تسمك بالدفع بعدم الصفه ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

فبناء علي ما سبق، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالاتي:تسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي، وحيث قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في الفواتير المتضمنه المبلغ محل المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينفي ما نسب اليها ولم يقدم مايثبت دفعه وبالاشاره الي ماجاء في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فبناء علي ما تقدم، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، و هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه لتحصيل حقه و ماطلته، حتي لم يستحصل علي حقه الا باللجوء الي القضاء، فتلزم المدعي عليها بدفع ما غرمه المدعي، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبالاشاره الي ماجاء في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما قدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٥,٢٢٦) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وسته وعشرون ريال سعودي. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)الدوليه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي اتعاب تقاضي، والله الموفق.