moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 16/0/1439ه الموافق03/01/2018م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بتوريد اسبيرات سيارات متنوعه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل 16/04/1439ه الموافق 03/01/2018م بثمن اجمالي قدره (255,440.00) مايتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعون ريالا سددت منه (100,614.00) مايه الف وستمايه واربعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 06/07/1441ه الموافق01/03/2020م بمبلغ قدره (154,825.00) مايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 16/04/1439ه الموافق 03/01/2018م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عدد (2) مصادقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (154,825.00) مايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2018م حتي تاريخ 06/06/2020م بمبلغ قدره (154,825.00) مايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. 2- مطابقه الرصيد عدد (2) بمبلغ اجمالي قدره (88,944) ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا الممهور بتوقيع وخام المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي بيع قطع غيار سيارات وبسؤاله عن المستندات افاد انها مطابقه رصيد وكشف حساب وافهمته الدايره ان كشف الحساب غير ممهور من المدعي عليها وان مصادقات الرصيد اقل من مبلغ المطالبه فهل لديه مزيد بينات قرر الاكتفاء بما لديه وليس لديه شيء يضيفه وليس لديه بينه علي المبالغ التي لم تصادق عليها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (154,825.00) مايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: مطابقه الرصيد عدد (2) بمبلغ اجمالي قدره (88,944) ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا اما بقيه المبلغ فترفضه الدايره لكونه لا توجد عليها بينات وكشف الحساب غير ممهور بختم المدعي عليها فلا تحكم الدايره الا بمبلغ المصادقتين . (88,944) ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 88944 ثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا والله الموفق