tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٩٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٩/٧/١٤٤٢ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها ( ٣.٤٤٢.٦٧٤.٨٤ ريال)، وعدد داينيه (٨ داينين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات والايرادات، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في الاطارات والفلاتر والزيوت واستيرادها ومقاولات انشاءات المباني السكنيه والتعليميه والترفيهيه والصحيه، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق ما يبين مركزه المالي كما في ٣١/١/٢٠٢١م، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، ومن ذلك التزام المدين بتبليغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه قد بينت ان الاعلان يكون علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث اوضح المدين في جلسه اليوم انه لم يقم بالاعلان علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس، ، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ كما ان المدين لم يقدم المركز المالي لفتره ٢٤ شهر قبل افتتاح الاجراء والاختلاف الواضح بين قيمه الاصول وما تم ذكره في المركز المالي وعدم التفرقه بين الديون الشخصيه والديون التجاريه وذلك مخالفا للماده (٤/ج) ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم ١٩٨٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من (...) سجل مدني رقم : (...)، وفق ما تمضنته الاسباب، ولما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥١١٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (١٩٨٩) لعام ١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده المدين (...) – سجل مدني رقم (...) –، بطلب تضمن: انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٣,٤٤٢,٦٧٤.٨٤) ريال، وعدد داينيه (٨) داينين، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات والايرادات، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في الاطارات والفلاتر والزيوت واستيرادها ومقاولات انشاءات المباني السكنيه والتعليميه والترفيهيه والصحيه، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه؛ فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه بجده حكمها محل الاعتراض الصادر بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٢ه القاضي " برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم (١٩٨٩) لعام ١٤٤٢ه، المقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) –، وفق ما تضمنته الاسباب"، ثم تقدم وكيل الداين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والتامل والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل مقدمه الطلب اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وتشير الدايره الي انه فيما يتعلق بما ذكرته الدايره الابتداييه من ان المدين لم يقدم القوايم الماليه فان الماده (٥/ه) من لايحه المعلومات والوثايق قيدت طلب القوايم الماليه من الشخص الطبيعي بما اذا كان سبق له اعدادها، ومن ثم فانها ليست مطلوبه من المدين الطبيعي الا اذا كان سبق له اعدادها. 
(منطوق الحكم)
اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم(١٩٨٩) لعام ١٤٤٢ه، القاضي برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس المقامه من (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.