tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530201371 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:م/46 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_order:46 entity=legal_basis:cabinet_decision:7/2021 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:dd449c08-6066-4b7f-8adc-f47db510d037 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٠٢٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق المدعي عليه مع المدعيين بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٠م بموجب اتفاقيه بيع حصص مملوكه للمدعيين علي ان يشتري المدعي عليه عدد (٥٠٠) حصه بواقع ٥٠% من حصص شركه (...) (شركه توصيه بسيطه) بثمن قدره سبعمايه وخمسون الف ري(٧٥٠,٠٠٠)ال، وبموجب هذه الاتفاقيه التزم الاطراف علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ مليونين وسبعمايه واربعون الف ري(٢،٧٤٠،٠٠٠)ال بعد توقيع العقد كسلفه مسترده من ارباح الشركه لعامي٢٠٢٠م و ٢٠٢١م،كما يلتزم المدعي عليه بضخ مبلغ وقدره خمسمايه وتسعون الف ري(٥٩٠.٠٠٠)ال في حساب الشركه كقرض يتم استرداده من ايرادات الشركه خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م، وحيث قام المدعي عليه بتحويل مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وخمسون الف ري(١.٧٥٠.٠٠٠)ال فقط كجزء من المبالغ الواجب دفعها والمتفق عليها في العقد علي حساب الشركه الخاص، وطلب من المدعيين شيكا كضمان لانهاء اجراءات الشراكه ونقل الحصص واصدار عقد تاسيس جديد للشركه متضمنا اسمه، وتم تسليمه شيك بقيمه ثمانمايه وخمسون الف ري(٨٥٠.٠٠٠)ال صادر من الشركه والمسحوب علي البنك (...) ويحمل الرقم (٠٠٠٣١٥١٧) بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٢م والمحرر في مدينه (...) لحين الانتهاء من اجراءات وزاره التجاره ونقل الحصص، الا ان المدعي عليه بعد استلامه هذا الشيك اصبح يماطل ويتهرب في انهاء الاجراءات واكمال التزاماته الماليه، وفي ذلك اخلال للاتفاق المعتمد بين الاطراف.، وطالب باثبات الشراكه بسبب شراء حصص في الشركه و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال ، وقدم سندا لطلبه : اتفاقيه بيع حصص، شيك ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ٢٩/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحتها الوارده في الطلبات علي القضيه بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعيه وكاله بابراز لايحتها مكتوبه خلال يومين، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات بدءا من المدعي عليه علي ان يقدم جوابه خلال اسبوع ثم يقدم المدعي جوابه خلال اسبوع لاحق، وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤٥ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن المدعي عليه(...) ، وذلك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين اطراف الدعوي. بيان ذلك انه قد نصت الماده (٢ – ١٤) من الاتفاقيه بين الطرفين علي انه في حال حدوث اي نزاع حول تفسير او تنفيذ او تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيه، يسعي الاطراف للتوصل الي تسويه وديه ... ونصت الماده (٣ – ١٤) علي انه في حال فشل الاطراف في حل الخلاف بشكل ودي عندها يتم اللجوء الي التحكيم وفقا للاحكام المبينه في الاتفاقيه. واستنادا الي (الفقره الاولي) من (الماده الحاديه عشره) من نظام التحكيم ونصها: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، عليه فنطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين اطراف الدعوي.)، وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/١٤ه حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما قدم كما قررت وكيله المدعيين بوجود مذكره ونصها (ان دفع المدعي عليه بشرط التحكيم الموجود بالعقد في غير محله، حيث انه لم يدفع بهذا الدفع بذلك في اول جلسه امام الدايره الموقره مما يسقط حقه بطلب التحكيم، وتم رفع دعويين تخص نفس العقد سابقا، ولم يتم ذكر شرط التحكيم في اي منهما؛ مما يجعل دفعه امام هذه الدايره في هذه الجلسه في غير محله حيث ان سكوته في الدعوتين السابقتين دليل علي رضايه بسلوك الدعوي المسلك القضايي، وتفاصيل الدعويين كالاتي:١. تم رفع دعوي امام المحكمه العامه بالاحساء برقم (٤٤٧٠٠٠٦٠٠٥) بتاريخ١٤٤٤ /٠٢/٠٢ه وعقدت فيها سبع جلسات قضاييه وشطبت لعدم قبول الوكاله لوجود اشكاليات في عقد التاسيس.٢. الدعوي الثانيه امام المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٨) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه وانتهت الي الحكم بعدم صفه المدعيه. ومما يجدر التنويه عنه الي انه تم محاوله الصلح بين الاطراف سابقا والتوفيق بينهما امام منصه تراضي ولم يدفع المدعي عليه بشرط التحكيم امام اي جهه ومن ضمنها شرطه محافظه الخبر، ومما يجدر التنويه عنه الي انه تم محاوله الصلح بين الاطراف سابقا والتوفيق بينهما امام منصه تراضي ولم يدفع المدعي عليه بشرط التحكيم امام اي جهه ومن ضمنها شرطه محافظه الخبر.)، وباطلاع وكيل المدعي عليه ابرز رده ونصه (نوضح لمقامكم الكريم ان وكيله المدعيين لم يسبق لها ان قدمت العقد المتضمن شرط التحكيم الا بعد انتهاء الجلسه السابقه وذلك بعد توجيه الدايره لها بذلك علي النحو المثبت في ضبط الجلسه، واذ ان موكلتي لم يسبق لها ان قدمت اي دفع او طلب بحسب الماده (١١) من نظام التحكيم عليه يكون نظر النزاع الماثل بطريق التحكيم وفي ظل دفع موكلتي الحالي باشتمال العقد محل النزاع علي شرط تحكيم واجبا.)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان لديها مرفقات تثبت دفعها فافهمتها الدايره بتقديمها خلال ثلاثه ايام من تاريخه عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه بالرد عليه خلال مده مماثله ان وجد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه اودعت المدعيه وكاله مذكره ونصها (نوضح لفضيلتكم ولوكيل المدعي عليه، باننا قمنا بتقديم تحرير الدعوي منذ اول يوم قيدت به الدعوي امام المحكمه بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٤٥ في الطلب رقم (٤٥١٠١٢٨٣٧٣) ولكن لانه تم ارفاق التحرير كمستند PDF لم تستطع الدايره ارفاقه في ضبط الجلسه جري الطلب في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٥ ارفاق التحرير مكتوبا في خانه الرد، وجري ارفاق التحرير مره اخري في الطلب رقم (٤٥١٠١٧١١٦٠) في نفس وقت الجلسه فضلا عن ذلك وغم عدم توجيه القاضي بارسال المرفقات للمدعي عليه تم ارسال تحرير الدعوي والمرفقات لجوال وكيل المدعي عليه في نفس يوم الجلسه الساعه ١١ صباحا، وكذلك تم ارفاق كافه المستندات والمضمون في القضايا السابقه والتي تم ذكر تفاصليها من خلال مذكره الرد الاولي، ورغم كل ذلك استمهل وكيل المدعي عليه للرد رغم وجود التحرير منذ البدايه ولم يدفع بشرط التحكيم حتي انتهاء وقت الجلسه، ما يدل علي عدم صحه كلامه ودفوعه وانها محاوله لادخال اللبس علي الدايره الموقره، ونرفق لفضيلتكم ما يدل علي تقديم العقد محل الدعوي كمرفق من مرفقات كلتا الدعويين السابقتين وفي مرفقات هذه الدعوي كذلك وليس كما يدعي المدعي عليه ايضا في محاوله يايسه منه لتضليل الدايره الموقره.) وفي تاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه اودع المدعي وكاله مذكره ونصها (اولا: ان الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم بينت ان الدفع بشرط التحكيم يكون في ذات الدعوي، وامام المحكمه التي يرفع اليها النزاع، والتي يجب عليها عنديذ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في (الدعوي) . وما دفعت به المدعيه وكاله من وجوب التقدم بشرط التحكيم امام شرطه الخبر او منصه تراضي، او حتي في الدعاوي التي تشير اليها والتي لم تنظر موضوع الدعوي كما سنبينه في الفقره (ثانيا) هو سوء فهم للانظمه، ومحاوله تطبيقها وتفسيرها لغير ما سنت له. ثانيا: مع تمسكنا بان الدفع بشرط التحكيم يكون في ذات الدعوي، فان الدعاوي التي تشير اليها المدعيه وكاله لا تدعم دفعها (غير الصحيح ابتداء) بسقوط صلاحيه الدفع بشرط التحكيم؛ وذلك لسببين: الاول: ان اطراف النزاع في الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٠٦٠٠٥) والدعوي رقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٨) غير متطابقين مع اطراف النزاع في هذه الدعوي، فكلتا الدعويين اقيمتا من (شركه (...) لاصحابها(...)) ولم تقم من المدعيين، والشركه ليست من اطراف اتفاقيه بيع الحصص محل هذه الدعوي. السبب الثاني: كلتا الدعويين لم يناقش فيها موضوع الدعوي، ولم يقدم فيها موكلي اي جواب او دفع. فالدعوي رقم (٤٤٧٠٠٠٦٠٠٥) عقد فيها (٧) جلسات كانت تمهل فيها الدايره ناظره الدعوي المدعيه وكاله (...) لتقديم وكاله صحيحه تثبت صحه تمثيلها عن المدعيه، ثم لما عجزت عن بيان صحه تمثيلها وصفتها في الدعوي وتخلفت عن حضور الجلسه الاخيره قررت الدايره شطب الدعوي لعدم صحه وكاله الحاضرين عن الشركه دون استعراض من الدايره لموضوع الدعوي. اما الدعوي رقم (٤٤٧١٠٤٣٩٨٨) فقد حكمت فيها الدايره في الجلسه الاولي بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه
ثالثا: لم يسبق دفع موكلي بوجود شرط التحكيم في هذه الدعوي اي طلب او دفع، وبالاشاره الي ضبط الجلسه الاولي بتاريخ ٢٩ محرم ١٤٤٥ فان الدايره وجهت المدعي عليه بتقديم الجواب بعد تقديم المدعيه وكاله للايحه الدعوي خلال يومين من تاريخ الجلسه، والمذكره المقدمه لفضيلتكم في الطلب رقم: ٤٥١٠٢٢٩٤٩٨ تتضمن اول دفع مقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي.
رابعا: ان توالي الدعاوي من جهه المدعيين، ورفعها من غير مراعاه للمراكز النظاميه لاطراف الدعوي ومن غير بذل العنايه المهنيه الواجبه من المحامي؛ تبعه ضرر علي موكلي كبده تكاليف ماليه تتمثل في تعيين من يمثله للتصدي لهذه الدعاوي المتعاقبه، وحيال هذا الضرر الناشي عن الجهل والتعدي يطلب موكلي من فضيلتكم اثبات جميع الوقايع السابقه ليتسني له المطالبه بها.
لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين اطراف الدعوي.) وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وبسؤال اطراف الدعوي، عما يودون اضافته قررا الاكتفاء، وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم .
الاسباب: 
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات الشراكه بسبب شراء حصص في الشركه و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال ،و اجمل وكيل المدعي عليه جوابه في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين اطراف الدعوي ، وبما ان تصنيف الدعوي شركه نظاميه ، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ،قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبعد اطلاع الدايره لصحيفه الدعوي والعقد المرفق، فقد نصت الماده (٢ – ١٤) من الاتفاقيه بين الطرفين علي انه في حال حدوث اي نزاع حول تفسير او تنفيذ او تطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيه، يسعي الاطراف للتوصل الي تسويه وديه ... ونصت الماده (٣ – ١٤) علي انه في حال فشل الاطراف في حل الخلاف بشكل ودي عندها يتم اللجوء الي التحكيم الامر الذي لم ينكره وكيل المدعيه، بل دفع بان المدعي عليه وكاله لم يثره كاول دفع بل طلب مهله قبل الدفع، وباطلاع الدايره علي نص محضر الجلسه الاولي تبين بان الدايره افهمت المدعيه بتحرير دعواها مكتوبه، ولم تعرض الدعوي علي المدعي عليه بل افهمته بتحرير اجابته بعد ورود تحرير الدعوي، وقد التزم المدعي عليه بامر الدايره، وذكر في صدر مذكرته الدفع بالتحكيم كاول دفع، ووفقا للاحكام المبينه في الاتفاقيه و استنادا لنظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ه والذي ينص علي ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وفقا للوايح التحكيم التي نص عليها الامر الملكي رقم م/٤٦ ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم ٧/٢٠٢١م .)كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه وكاله من وجود دعاوي سابقه لم يثر فيها المدعي عليه الدفع بشرط التحكيم، ذلك : ان اطراف النزاع في الدعاوي السابقه غير متطابقين مع اطراف النزاع في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم، والله الموفق .