moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٢١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) الدوليه للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن شركه (...) الدوليه للمواد الغذاييه المحدوده شركه شخص واحد بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات ذكر فيها: "المدعيه هي شركه مسجله بالمملكه العربيه السعوديه ونشاطها تجاره الجمله والتجزيه للمواد الغذاييه والدجاج المجمد ومنتجاتها المتعلقه بها وبيعها في المملكه، قام مطعم (...) بالتعاقد مع المدعيه وفتح اتفاقيه فتح حساب/ لتوريد بضايع بتاريخ ١/٠٢/٢٠١٧ وهي عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها وذلك بموجب الفواتير الصادره من شركه (...) الدوليه والمستلمه من قبل المدعي عليها (مرفق رقم ١)، استلمت المدعي عليها كامل البضايع المرسله من شركه (...) سليمه وكامله وغير قابله للرد قامت موكلتنا بالتواصل مع المدعي عليها لغايات سداد تلك المديونيه، مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها اخذت تماطل، ولم تسدد ما عليها حتي تاريخه مما حدي بنا لرفع هذه الدعوي ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه نصت الماده الخامسه من نظام المحكمه التجاريه علي انه (يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات المندرج في هذا النظام)، وقال تعالي( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) وبانزال ما سبق علي الواقعه محل الدعوي تجدون ان شركه (...) قد قامت بالتزاماتها بان وردت البضايع للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها باستلام تلك البضاعه، ولكن المدعي عليها هي من اخلت بالتزاماتها ولم تقم بالسداد وهو ما يعد اخلالا ومخالفا وقد ورد في شريعتنا الغراء التي حثت المسلم علي الوفاء بالعقود وفي هذا اعظم توثيق للعقود اذا يكون الانسان رقيبا علي نفسه في تنفيذ عقوده من الغير وذلك لقوله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما كان ما قام به المدعي عليها قد سبب للمدعيه ضررا يتمثل في عدم قيام المدعي عليها بسداد المستحقات الناشيه عليها، علي الرغم من المطالبات الوديه الكثيره التي قامت بها موكلتي لتحصيل مستحقاتها الا انها لم تجد من المدعي عليها سوي المماطله ومخالفه لقوله تعالي( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) ثالثا: الطلبات لذلك ولكل ما سبق تلتمس المدعيه الحكم لها بالاتي: بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ وقدره (١٥.٤٧٥) خمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي ١٨/ ٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر انها كما جاء في لايحه الدعوي وان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع المدعيه وفتح اتفاقيه فتح حساب/ لتوريد بضايع بتاريخ ١/٠٢/٢٠١٧ وهي عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها وذلك بموجب الفواتير الصادره من شركه (...) الدوليه والمستلمه من قبل المدعي عليها وذكر انه يطالب بمبلغ وقدره (١٥.٤٧٥) خمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وبسؤاله عن البينه اجاب بقوله اطلب مهله لايداعها في تبادل المذكرات عليه قررت الدايره فتح التبادل وعليه ايداع ما لدي موكلته من مستندات تثبت الدعوي خلال عشره ايام وبالله التوفيق، وبتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "اطلب تعديل مبلغ المطالبه الي (١١.٧٨٤) احدي عشر الف وسبعمايه واربعه وثمانين ريال، وارفق جميع فواتير المطالبه، والتمس الحكم للمدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١١.٧٨٤) احدي عشر الف وسبعمايه واربعه وثمانين ريال، وفقا للفواتير المرفقه". وفي جلسه اليوم ١/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤال وكيله المدعيه هل لدي موكلتها مزيد بينه علي الدعوي فذكرت بانها قدمت جميع ما لديها، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١.٧٨٤) احدي عشر الفا وسبعمايه واربعه وثمانين ريال، مقابل توريد مواد غذاييه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤١ه). وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي دعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.