moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٨٥٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المتحده التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٩ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدمها بالصيغه التاليه: المدعي: حسن عبيد سالم اليزيدي صاحب هويه رقم (...) مدير الشركه (...) المتحده التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...).الموضوع / تحرير دعوي في القضيه المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم القضيه (٤٣٩٥٤٢٥٧٦) وتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٢ه واجملها لفضيلتكم في الاتي: ١) من حيث الشكل: لما كان الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي اختصاص المحكمه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وقد انحصر موضوع دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليمها قيمه البضايع المورده اليها وقد احترف طرفي الدعوي ممارسه التجاره فان الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوي قد انعقد للمحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع فيها مقر اقامه المدعي عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعي عليها علي اتخاذها محافظه جده مقرا رييسيا لها فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بمحافظه جده. وحيث استوفت دعوانا الماثله الشروط المبينه بالفقره (١/٢٠) من نظام المحكمه التجاريه باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي وذلك بموجب الاخطار المرفق المؤرخ ب ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م الذي تم ارفاقه باوراق الدعوي فان دعوانا تكون حريه بالقبول من الناحيه الشكليه. ٢) من حيث الموضوع: فان وقايع دعواي تبدا اتفاق موكلتي شفويا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع (ملابس واحذيه) لصالح المدعي عليها بفروعها المنتشره بمناطق المملكه وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير اجله علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد علي دفعات بنظام الداين والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقه حتي تراكم بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢,٨٤٤,٣١٧) مليونان وثمانمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشره ريال مقابل بضايع قامت باستلامها بعده فروع وذلك علي التفصيل التالي: ١/ (...)/ الباحه (...)مبلغ وقدره ٣٤٦,٦٥٦٢/ (...) / خميس مشيط مبلغ وقدره ٨٩٨,٩٤٢٣/ (...) مبلغ وقدره ١,١٨٧,٨٥٧٤/ (...) مبلغ وقدره ٤١٠,٨٦٢الاجمالي: ٢,٨٤٤,٣١٨ (وقد ارفقت فواتير الشراء)، وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقها وقضاء جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاريه المنتظمه بين التجار كاحد وسايل الاثبات، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد اورد شيخ الاسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه: (من مطل صاحب حق حتي الجاه الي الشكايه فعليه ما غرمه) وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب الاتي: (٢,٨٤٤,٣١٧) مليونان وثمانمايه واربعه واربعون الف وثلاثمايه وثمانيه عشره ريال حالا. والزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بها جراء مطل المدعي عليها في الوفاء بالحق وذلك بمبلغ وقدره (١٠%) ريال. والزام المدعي عليها بتحمل تكاليف القضاييه المقدره بمبلغ (٥٦,٨٨٦.٣٤) سته وخمسون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فامهلت الدايره مده (١٠) ايام. وفي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها موجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه، انتهي فيها الي انكار دعوي المدعيه وعدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي دعواه فطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت قيام موكله بتنفيذ بتوريد البضايع محل الدعوي للمدعي عليها، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ١٥ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره رد عبر النظام بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدي قيام موكلته بالتعاقد مع المدعيه لتوريد البضايع محل الدعوي من عدمه ؟ فاجاب بصحه تعاقد موكلته مع المدعيه، كما سالته الدايره عن مدي قيام موكلته باستلام البضايع محل الدعوي من عدمه ؟ فاجاب بان موكلته استلمت بضايع سابقه من المدعيه ولم تستلم البضايع محل الدعوي، كما سالته الدايره عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه ؟ فاجاب بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وعقب بان موكلته قامت بسداد كافه مستحقات المدعيه، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٧ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)؛ وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قرر المدعي وكاله بانه قام بارسال كافه المستندات لمنصه خبره، كما قرر المدعي عليه وكاله بارسال كافه المستندات لمنصه خبره، ولحين صدور تقرير منصه خبره تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم توالت الجلسات، وفي جلسه ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيلا طرفي الدعوي عن مستجدات الخبره ؟ قرر المدعي وكاله بان الخبير اضاف حسابات فرع (...) المتكامله الواقع بمدينه جده في تقريره وهو ليس ضمن دعوي المدعي، فاهمت الدايره المدعي وكاله بمراجعه الخبير وافهامه بالتقيد بصحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام بتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٤ه، كما قرر المدعي عليه وكاله بان موكلته لا علاقه لها بفرع (...) المتكامله الواقع بمدينه جده. وفي جلسه ١٦ / ٧ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي من الخبير المنتدب، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اليه استلام موكلته البضايع السابقه من المدعي عليها ؟ كما سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي ان شركات الشحن التي قام بارسال البضايع من خلالها قامت بتسليم البضايع محل الدعوي للمدعي عليها علي ان يتقدم كل طرف بالاجابه خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ١ / ٨ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره – جري ارفاقها بملف الدعوي بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه - ولم يتقدم المدعي عليه وكاله بما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه موكلته كانت تستلم البضايع من المدعيه مباشره وليس عن طريق شركات الشحن؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (١.٩٨٧.٠٦٩) ريال، والذي يمثل قيمه توريد بضايع (احذيه وملابس) للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بنسبه (١٠%)، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والتكاليف القضاييه المقدره بمبلغ (٣٩.٧٤١.٣٨) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقر بان موكلته استلمت بضايع سابقه من المدعيه ولم تستلم البضايع محل الدعوي، ودفع بان موكلته قامت بسداد كافه مستحقات المدعيه، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه ١٥ / ٣ / ١٤٤٤ه - ندب منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه لعدم تقديمها ما يثبت تسليم البضايع محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، ولان الماده: (١٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نصت علي انه: " لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير"، علاوه علي ان المدعي وكاله لم يقدم البينه الموصله لقيام موكلته بتسليم البضايع محل الدعوي واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.