tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430901164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1402-05-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3f8a744b-6df6-4fda-898a-f6546704e346 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم439130725لعام1443ه 
المدعي :
خلود عبدالعزيز سعد العقيل
عهود عبدالعزيز سعد العقيل
نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل
سعد عبدالعزيز سعد العقيل
اماني عبدالعزيز سعد العقيل
سمر عبدالعزيز سعد العقيل
وليد عبدالعزيز سعد العقيل
عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل
اسماء عبدالعزيز سعد العقيل
خالد عبدالعزيز سعد العقيل
المدعي عليه :
علي عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
فوزيه حمد عبدالله البازعي
فهد عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عزه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
ريم عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عمر عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
غاليه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند 
عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عثمان عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه قد تقدم للمحكمه التجاريه كل من/ خلود عبدالعزيز سعد العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ عهود عبدالعزيز سعد العقيل سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدم/ سعد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ اماني عبدالعزيز سعد العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ سمر عبدالعزيز سعد العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدم/ وليد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدمه/ اسماء عبدالعزيز سعد العقيل، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). وتقدم/ خالد عبدالعزيز سعد العقيل، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...). اصاله عن انفسهم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (ورثه عبدالعزيز العقيل ) ضد (ورثه عبدالعزيز المسند ) المقيده في التجاريه برقم (٩٣٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه والمنظوره لدي (الخامسه ) بشان الدعوي التاليه: تعاقد مورث المسند عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند و عبدالعزيز محمد التويجري بصفتهم شركاء في شركه مطابع نجد مع مورث موكلي عبدالعزيز بن سعد العقيل في عام ١/٥/١٤٠٢ه علي ان يؤجر الشركاء لمورث موكلي تلك الشركه بالكامل مقابل اجره سنويه و ان يمنح الصلاحيات الكامله لاداره الشركه وان ياخذ الشركاء فقط تلك الاجره المتفق عليها ، وهو عقد يتجدد ومستمر بين مورث موكلي وبين الشركاء في عام ٢٠١١ تم ابرام عقد بين ورثه المسند وكان الممثل عنهم كلا من السيد عبدالله بن علي القبيسي بصفته وكيلا عن بعض الورثه وبين ورثه العقيل علي ان يؤجر الورثه تلك الشركه بمبلغ قدره ٣٥٠الف ريال وينتهي العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م ، استمر العمل بهذا العقد حتي تم وضع اليد بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعين (موكلي) مبلغا قدره ثلاثه مليون و سته وعشرون الف و سبعه مايه و ثلاثه عشر ريال .ثانيا تحديد تاريخ ٨/١١/٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمه بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشيه وللمدعين المطالبه بمالهم من حقوق لدي الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشا من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثا عدم قبول المدعيه تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبه به بدعوي مستقله.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٦٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اثبات انتفاع مما ادي الي (وضع اليد)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مايه مليون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وخلص الي طلبه: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مايه مليون ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 22/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعين: عبدالله محمد عبدالله الشريف رخصه محاماه رقم:(38468) بمجموعه وكالات بالارقام التاليه:(401634369 ،401635655،401831662،401631228،401632954) كما حضر وكيل المدعي عليهم: علي صالح بن علي القبيسي رخصه محاماه بالرقم: (39/507) بمجموعه وكاله بالارقام التاليه:(434976017، ٤٣٣٠٥٨٦٤٤، ٤٣١٢٩٧٤٢٤ ،432139700 ،433724693 ،433722697 ،433722760 ،433721757 ،433722996 ،434975314 ،433716977 ،434975373 ، 433722996 ،433716977 ،433716422 ،433714959 ،433714341، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مايه مليون ريال سعودي. هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ اطلب مزيد تحرير للدعوي بذكر اوجه العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، هكذا قرر. وقرر المدعي وكاله اطلب مهله لتفصيل الدعوي هكذا قرر فجري افهام وكيل المدعيه بان عليه تبيين اوجه العلاقه بين خطا والضرر خلال خمسه ايام عمل من تاريخ اليوم ثم علي وكيل المدعي عليه تقديم جوابها خلال 10ايام عمل متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه 27/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد تقدم المدعي عليه بالطلب رقم 447090144 وقد ذكر فيه (يلاحظ علي دعوي المدعين تخبطها وعدم تحريرها او وضوحها، وانها دعوي كيديه يقصد منها الاضرار بموكلي، وسيتجلي ذلك لاصحاب الفضيله بما سيرد في مذكرتنا الجوابيه وذلك اختصارا لامد القضيه. ثانيا: تتجلي كيديه هذه الدعوي بسبق الفصل فيها قضاء فضلا عن ان المنطق والعقل لا يقبلها، فقد سبق ان فصلت دايرتكم الموقره بطلب المدعين في القضيه رقم (40809327) حيث تضمنت حيثيات ووقايع الحكم السابق الفصل في جميع ما يتعلق بعلاقه موكلي بالمدعين وتسويته وشمل ذلك ما يطلبه المدعون في هذه الدعوي. فقد تقدم المدعون بدعواهم في القضيه السابقه يطالبون بقيمه الالات والمعدات واجرتها -ولم نسلم لهم صحه ما يدعون-، ثم اثناء نظر القضيه قامت الدايره بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق طرفي الخصومه لتسويه كامل ما يتعلق بالعقد واثاره من حقوق والتزامات، فقد ورد في تقرير الخبير ما يلي نصا: ثانيا: الهدف من التقرير: تحديد جميع اصول شركه مطابع نجد التجاريه والتزاماتها وحقوق الشركاء فيها وحقوق المؤجرين والمستاجرين حتي تاريخ 8/11/2016م. .وبناء علي نتايج تقرير الخبير النهاييه اصدرت الدايره حكمها بالزام موكلي بكامل ما يتعلق ببند الالات والمعدات وقيمتها التي قررها الخبير بتاريخ 8/11/2016م والتي بلغت (2.954.828 ريال) وقد قام موكلي بدفع كامل المبلغ لصالح المدعين والوفاء به، فلا وجه لما يدعيه المدعون في هذه الدعوي لشموله في الحكم السابق وانتهايه بتاييد محكمه الاستيناف. اصحاب الفضيله، ان مما استقر لدي دايرتكم الموقره في حكمها بالقضيه السابقه ثبوت تنصل المدعين عن مسؤولياتهم والتزاماتهم الماليه مع موكلي وامتناعهم عن تسليم (محل العقد) عدوانا وظلما رغم انتهاء العقد ومطالبه موكلي باستلام العين، ونص الشاهد من الحكم: الاسباب: ... ولانه منذ التاريخ المحدد لانتهاء العقد الاخير لم تطلع الدايره علي ما يشير الي تجديده بل علي العكس فقد اطلعت الدايره علي ما يشير الي مطالبه وكيل المدعي عليهم (موكلي) للمدير العين المستاجره من قبل المدعين باخلاء العقار وذلك بموجب خطابات متنوعه مرفقه في المعامله منها الخطاب برقم 24/4/1435ه الموافق 27/2/2014م والمحرر من وكيل المدعي عليهم علي بن عبدالعزيز المسند وعليه امضاء عبدالله علي القبيسي والمستلم من محمد حسين وخطابات لاحقه تشير الي انهاء التعاقد واخلاء العقار وانهاء متعلقات عقد الايجار ومنها الخطاب المحرر علي اوراق ذات المطابع بتاريخ 18/6/1437ه الموافق 27/3/2016م المستلم اصله من بسيوني سكت وخطاب بتاريخ 17/4/2016م بنفس الموضوع مستلم من خالد عبدالعزيز العقيل ومخاطبات اخري تشير الي رغبه المؤجرين المدعي عليهم باستلام العين ومماطله المدعين المستاجرين في الاخلاء والتسليم وفق العقد بشكل ظاهر وغير مقبول مع ان نص العقد بين الطرفين قد جاء فيه ان العقد لا يتجدد الا بموافقه خطيه ولذا يظهر للدايره بجلاء ان المدعين قد تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبه المدعي عليهم باستلام العين.. بناء علي ما سبق، ولما نصت عليه الماده (2/3) من نظام المرافعات، ولان الدعوي الكيديه هي مطالبه المدعي بما لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك وقصد الاساءه الي الاخر والحاق الضرر به فهي ظلم وبهتان، وللضرر الواقع علي موكلي بسبب هذه الدعوي الكيديه رغم انتهاء الدعوي السابقه وباجراء متفق عليه لتسويه العقد واثره، ولحجيه الامر المقضي به، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1. الحكم برفض دعوي المدعين. 2. الحكم بكف اذي المدعين عن موكلي. 3. الحكم بالزام المدعين باتعاب المحاماه والتقاضي وقدرها (250.000 مايتان وخمسون الف ريال). ا.ه كما ورد للدايره رد المدعي بالطلب 447262133 وقد ورد فيه انه يوجز الرد بما يلي : اولا : يظهر من مذكره المدعي عليهم عجزهم التام عن مقارعه حجه موكلي بما تم تقديمه امام اصحاب الفضيله وتجلي ذلك العجز بتوجيه الاتهام بان هذه الدعوي كيديه وان ما يطالب به موكلي غير صحيح جمله وتفصيلا بعد ان اسقط بيدهم قوه وحجه موكلي محاولين ذر الرماد علي الاعين حتي يتم صرف النظر عن هذه الدعوي ويتجلي ذلك العجز بما يلي : ١-ادعاء المدعي عليهم بان دعوي موكلي غير محرره وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا اذ اننا اشرنا في اول جلسه ان دعوي موكلي كما هي في الموضوع وتم تقديم لايحه توضيحيه حتي يتسني للمدعي عليهم الرد و اتضح ذلك بما ورد في سياق كلام المدعي عليهم . ٢-ادعاء المدعي عليهم ان اصحاب الفضيله قد حكموا بقيمه مسبقا في الدعوي الاصليه والمقيده لدي فضيله الدايره برقم ٤٠٨٠٩٣٢٧ لم تكن في اول جلسه الطلب باجره الالات والمعدات مما يتضح معه صحه هذه المطالبه وذكر المدعي عليهم ان هذا الطلب قد فصل فيه مسبقا فلم نجد في الاسباب الحكم فيها ولم تكن من ضمن نطاق الخبير في عمله ولم تسبب الدايره فيها نرفق لفضيلتكم صوره من الصك (مستند). ٣-ادعاء المدعين انهم سلموا موكلي مبلغ الحكم وهذا غير صحيح ولم يستلم موكلي اي مبالغ ماليه من المدعي عليهم عن تلك الدعوي. ثانيا: اسباب استحقاق موكلي لهذه المطالبه تتجلي بالامور التاليه: ١-ثبوت التعدي من قبل المدعي عليهم بموجب الحكم الصادر عليهم في الطلب العاجل نرفق لفضيلتكم صوره من الحكم. ٢-ثبوت تدعي المدعي عليهم اثناء سريان العقد بعزل مدير الشركه سعد العقيل وجعل علي المسند وهو احد المدعي عليهم مديرا للشركه دون حق ودون الرجوع لموكلي. ٣-كما ان المدعي عليهم قد خاطبوا شركه الكهرب بقطع التيار الكهربايي عن الشركه محل الاجره ومخاطبه الشركات المتعامله مع موكلي بعدم التعامل معهم وعدم تسليمهم الاموال اثناء سريان العقد. ٤- ان المدعي عليهم لم يجيبوا عن غصبهم للالات والمعدات اثناء سريان العقد ولم يجيبوا عن عزل موكلي سعد عن اداره الشركه اثناء سريان العقد وعجزهم عن الاجابه حول التصرف الواقع منهم بنشرهم عبر الصحف بعدم التعامل مع موكلي اثناء سريان العقد. ٥-اصحاب الفضيله ان صحه هذه الدعوي بعد ثبوت الفعل الضار هو ظهور علي الشركه بعد تعدي المدعي عليهم وتحميل موكلي لتلك الديون جاءت بعد وضع المدعي عليهم اليد علي اموال موكلي وتلك الديون والالتزامات لم تظهر في اداره موكلي بل نتحدي المدعي عليهم ان يثبت اي دعوي كانت منظوره علي موكلي قبل وضعهم اليد. مما يتضح ان تلك الديون كان بسبب فعل المدعي عليهم، ويتجلي هذا الدفع ما ذكره الخبير المحاسبي في تلك الدعوي ان موكلي لم يلزموا المدعي عليهم باي اموال او ديون نرفق لفضيلتكم كلام الخبير. ٦- كما ان المدعي عليهم و اثناء وضعهم اليد علي اموال موكلي ينتفعون واثناء اقامه الدعوي كانوا ولا زالوا ينتفعون من قيمه تشغيل الالات و المعدات ويستخدمونها بحسب تقرير الخبير انهم ينتفعون بما ليس لهم حق فيه، وهذه الالات والمعدات تدخل اجرا شهريا يتجاوز مبلغ مليون و ستمايه و واحد واربعون الف و وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال نرفق لفضيلتكم كلام الخبير و بيان الالات الموجوده. ٧-قيام المدعي عليهم برفع دعوي علي موكلي سعد العقيل لمحاسبه عن اداره الشركه ورفع دعوي علي موكلي وليد العقيل و اتهامه بالسرقه، كما رفعت عده دعاوي علي موكلي خالد العقيل عن الزامه بدفع بعض الاموال نيابه عن شركه نجد وجميع هذه الامور تمت بعد وضع اليد. ٨-تفويت الربح بعدم مقدره موكلي ببيع الالات والمعدات لشركه عارضه علي موكلي قيمه شرايها. ا.ه. كما تم ارفاق عدد من المستندات من قبل الاطراف كما طلبت الدايره من الاطراف تزويدها بما صدر من احكام من غير هذه الدايره و عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع المرفقات التي تقدم بها الاطراف وبالله التوفيق، وبجلسه 10/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف بالطلب رقم : 447262133 - 25/01/1444 والطلب : 447090144 - 09/01/1444 والطلب : 433974873 - 28/12/1443 وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم ذكروا بانهم يكتفون بماقدموا وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 30/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعين: عبدالله محمد عبدالله الشريف رخصه محاماه رقم:(38468) كما حضر وكيل المدعي عليهم: علي صالح بن علي القبيسي رخصه محاماه بالرقم: (39/507) والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد طلب المدعي عليه ضبط مذكره سبق ارسالها عبر الايميل ونصها ( اولا: ننكر دعوي المدعين جمله وتفصيلا، كما ان الطلبات الوارده بالدعوي قد سبق الفصل فيها قضاء وانها تتعارض مع النظام، ونتمسك بكونها دعوي غير محرره لم يبين فيها المدعون وجه الدعوي ولا تفصيل كامل طلباتهم ولا وجه تقديرها وتحديدها فضلا عن مخالفتها للعقد والمنطق، ولا بيان اركان المسؤوليه والتعويض، واننا نتمسك بما ورد في جوابنا المقدم علي دعوي المدعين في الجلسه الماضيه. ثانيا: سبق وان قامت دايرتكم الموقره بالفصل بكامل ما يتعلق بعقد الايجار واثاره المترتبه حيث تضمنت لوايح ومذكرات الدعوي السابقه رقم (40809327) والمقدمه من المدعين نفس الطلبات الوارده في هذه الدعوي، ثم انتهت الدايره الي الحكم بما اتفق عليه طرفي الخصومه كتابه اثناء سير الدعوي من تسويه نهاييه وتامه لكامل العلاقه بين الطرفين بعد تحديد واختيار الطرفين للخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق الاطراف كتابه لتسويه وانهاء عقد الايجار واثاره واعتبار تاريخ 8 / 11 / 2016م فاصل للذمه بين الطرفين، كما حكمت الدايره بكامل قيمه الالات والمعدات المقدره بذلك الوقت من قبل الخبير وقررت ملكيه موكلي لها في حينه. وقد استلم المدعون كامل قيمه الالات والمعدات وذلك بموجب الحكم الصادر في القضيه (439079168) عن الدايره التجاريه (السادسه) في المحكمه التجاريه بالرياض المؤيد من محكمه الاستيناف، والمتعلقه بمطالبه شركه مطابع نجد التجاريه للمدعين بسداد مبلغ الدين المستحق والناشي قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م وقدره (5.109.448 خمسه ملايين ومايه وتسعه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال) والذي دفعته الشركه لاحد الداينين للفتره الداخله ضمن التزام المدعين حسب ما انتهت اليه دايرتكم الموقره في الحكم السابق، وقد اعملت الدايره (السادسه) المقاصه القضاييه بين جميع الاطراف بعد ادخال موكلي في تلك الدعوي وخصمت المبلغ المحكوم به للمدعين في حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (40809327) من المبلغ المستحق لموكلتي، وبنت عليه حكمها. اصحاب الفضيله، ان مما استقر لدي دايرتكم الموقره في حكمها بالقضيه السابقه ثبوت تنصل المدعين عن مسؤولياتهم والتزاماتهم الماليه مع موكلي وامتناعهم عن تسليم (محل العقد) عدوانا وظلما رغم انتهاء العقد ومطالبه موكلي باستلام العين، ونص الشاهد من الحكم: الاسباب: ... ولانه منذ التاريخ المحدد لانتهاء العقد الاخير لم تطلع الدايره علي ما يشير الي تجديده بل علي العكس فقد اطلعت الدايره علي ما يشير الي مطالبه وكيل المدعي عليهم (موكلي) للمدير العين المستاجره من قبل المدعين باخلاء العقار وذلك بموجب خطابات متنوعه مرفقه في المعامله منها الخطاب برقم 24/4/1435ه الموافق 27/2/2014م والمحرر من وكيل المدعي عليهم علي بن عبدالعزيز المسند وعليه امضاء عبدالله علي القبيسي والمستلم من محمد حسين وخطابات لاحقه تشير الي انهاء التعاقد واخلاء العقار وانهاء متعلقات عقد الايجار ومنها الخطاب المحرر علي اوراق ذات المطابع بتاريخ 18/6/1437ه الموافق 27/3/2016م المستلم اصله من بسيوني سكت وخطاب بتاريخ 17/4/2016م بنفس الموضوع مستلم من خالد عبدالعزيز العقيل ومخاطبات اخري تشير الي رغبه المؤجرين المدعي عليهم باستلام العين ومماطله المدعين المستاجرين في الاخلاء والتسليم وفق العقد بشكل ظاهر وغير مقبول مع ان نص العقد بين الطرفين قد جاء فيه ان العقد لا يتجدد الا بموافقه خطيه ولذا يظهر للدايره بجلاء ان المدعين قد تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبه المدعي عليهم باستلام العين.. فما يذكره وكيل المدعين من تجاوزات قام بها موكلي ادعاءات باطله وعاريه عن الصحه وقد ثبت لدي دايرتكم الموقره تعدي المدعين علي ملك موكلي وامتناعهم عن تسليم العين ببقايهم في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد وتكرار مطالبه موكلي لهم بالحسني، ومما يجدر الاشاره اليه ان خساير الشركه في ذلك الوقت قد تجاوزت نصف راس المال مما اضطر موكلي بصفتهم الشركاء المسجلين في السجل التجاري لاصدار قرار استمراريه الشركه حسب مقتضيات النظام، وجميع هذه الخساير نشات وحدثت فتره استيجار المدعين وبسببهم وتفريطهم وامتناعهم عن تسليم العين، وقد احالت دايرتكم هذه المطالبات علي المدعين بكونهم اصحاب الصفه فيها. ثم ان الدعاوي التي اوردها وكيل المدعين والمتعلقه ب (سعد العقيل) و(وليد العقيل) لم تقم من موكلي وانما من الشركه بكيانها وصفتها الاعتباريه المستقله عن موكلي الشركاء من حيث الذمه والتصرفات ولم تدخل الشركه في دعوانا هذه، علما ان دعوي المسؤوليه تجاه المدير كفلها المنظم لصالح الشركه، كما قام (وليد العقيل) بالتوقيع علي اوراق ومستندات لصالح شركات داينه وقام بمخاطبتها بتحويل كامل المبالغ لصالحه مقرنا مع اسمه وتوقيعه في تلك الاوراق مسمي (المدير التنفيذي) كذبا وزورا، ونتمسك بان الطلبات المتعلقه والمتداخله مع هاتين الدعويين متفرعه عن الدعاوي الاصليه فيها. وقد تخلل تلك الفتره بدايه من امتناع المدعين عن تسليم العين بلا سبب مشروع حتي تاريخ اليوم عدد من القضايا، نوردها حسب التسلسل الزمني، مبينين موضوعها وما انتهت اليه، وتفصيلها ما يلي: 1. دعوي قضاييه مقامه من (المستاجرين) علي (شركه مطابع نجد التجاريه) لدي المحكمه العامه تضمنت طلب المدعين استرداد حيازه الشركه بدعوي انهم ملاك لها، وقد انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم.
2. دعوي قضاييه مقامه من (خالد العقيل) كمنفذ ضده بمواجهه المنفذ ضدها (شركه مطابع نجد التجاريه) وطالبه التنفيذ (شركه الخرافي) لدي محكمه التنفيذ بالرياض مقيده برقم (392107674) تضمنت ادعاء (خالد العقيل) ان شركه مطابع نجد تملك الالات والمعدات المورده من (شركه الخرافي) ويدفع بعدم صفته بطلب التنفيذ، وقد انتهت الدايره الي الحكم باخلاء سبيل موكلتي من تلك المطالبه لعدم توجه المطالبه عليها، علما ان (المستاجرين) تقدموا لاحقا امام دايرتكم الموقره بالدعوي رقم (40809327) يطلبون نفس الالات والمعدات بناء علي عقد الايجار، وقد اصدرت دايرتكم حكمها بتسويه كامل ما يتعلق بالالات والمعدات والزم موكلي بقيمتها. 3. دعوي قضاييه مقامه من (شركه مطابع نجد التجاريه) علي (المستاجرين) لدي المحكمه العامه مقيده برقم (391261585) تضمنت طلب استرداد الاختام والمستندات التي في حيازه المستاجرين وكشوفات الحساب الخاصه بالشركه لعام 2016م وتحميلهم كامل المسؤوليه الناشيه عن عقد الايجار وما يترتب عليه من ديون ومستحقات حتي تاريخ التسليم، وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم اختصاص العامه بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه. 4. دعوي قضاييه مقامه من (سعد العقيل – احد المدعين) علي (شركه مطابع نجد التجاريه) لدي مكتب تسويه الخلافات العماليه برقم قرار (12 / 1014 / 39) وتاريخ 22 / 4/ 1439ه، تضمنت مطالبه المدعي بحقوق ومستحقات عماليه داخله ضمن فتره استيجاره للشركه، وقد انتهت الهييه العليا في مكتب تسويه الخلافات العماليه الي رفض طلب المدعي وعدم استحقاقه، وقد تم فيها مناقشه طلبه الذي يتعارض مع حقيقه علاقته في عقد الايجار. 5. دعوي قضاييه مقامه من (شركه مطابع نجد التجاريه) علي (سعد العقيل) بصفته (مدير الشركه) تضمنت محاسبه المدير عن اعماله المقرره حسب نظام الشركات وطلب تسليم اختام واوراق الشركه التي في يده بعد عزله، وقد انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم صفه الشركه والصفه منعقده للمستاجرين، وذلك لان المدعي عليه قد تم تعيينه من المستاجرين بعقد الايجار وانهم هم اصحاب الصفه في دعوي المسؤوليه عملا بما تقرر لدي الدايره التجاريه (الخامسه) في الطلب العاجل المسجل برقم قضيه (3659 لعام 1440) المرتبط بالدعوي الاصليه رقم (40809327).6. دعوي قضاييه مقامه من (موكلي) علي (المستاجرين) لدي محكمه الاستيناف بالرياض مقيده برقم قضيه (781 لعام 1440ه) تضمنت طلب موكلي من المحكمه تعيين محكم في النزاع القايم مع المستاجرين، وبعد حضور وكيل المستاجرين قرر تنازله عن شرط التحكيم وبناء عليه قررنا التنازل عن شرط التحكيم، وقد انتهت الدايره الي الحكم بانقضاء الدعوي. 7. دعوي قضاييه مقامه من (موكلي) علي (المستاجرين) تضمنت طلب تسويه عقد الايجار مقيده برقم قضيه (9844 لعام 1440ه)، ونظرا لقيام دعوي اخري اقيمت من (المستاجرين) قبلها باسبوع تقريبا لم نعلم عنها شييا ولم تنشء الدايره امر التبليغ فيها، عليه تمت احالتها الي الدايره التجاريه (الخامسه) لضمها مع القضيه المنظوره لديها برقم (40809327). 8. طلب عاجل مقدم من (موكلي) علي المستاجرين) في القضيه رقم (40809327) المنظوره لدي دايرتكم الموقره، تضمن طلب الزام المستاجرين بتسليم الاختام والمستندات الخاصه ب (شركه مطابع نجد التجاريه) التي لم يسلموها بعد انتهاء عقد الايجار ووقف حجيتها، وقد انتهت الدايره الي رفض الطلب العاجل لان الطلب لا يتوفر فيه صفه الاستعجال الذي لا يمكن تداركه في المستقبل. 9. دعوي قضاييه مقامه من (المستاجرين) علي (موكلي) هي ذات الدعوي التي اشرنا لها في النقطه السابقه وهي المنظوره لدي دايرتكم الموقره والمقيده برقم (40809327) تضمنت طلب المستاجرين الزام موكلي بقيمه الالات والمعدات واجرتها والتعويض عن الاضرار التي اصابتهم واتعاب التقاضي حسب دعواهم ثم اثناء نظر القضيه وبناء علي طلب الخصوم قامت الدايره بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله وفق ما اتفق عليه طرفي الخصومه كتابه وذلك لتسويه كامل ما يتعلق بالعقد واثاره من حقوق والتزامات، وقد تم تكليف خبير من قبل الدايره حسب نطاق العمل المكتوب و المتفق عليه من الطرفين كتسويه تامه وكامله لعقد الايجار واثاره المترتبه، وقد انتهت دايرتكم الموقره الي تقرير ما انتهي اليه الخبير في نتايجه واحاله جميع الديون الناشيه والمستحقه قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م علي المستاجرين والحكم بتعويض المستاجرين عن كامل قيمه الالات والمعدات بتاريخه المتفق عليه بين الطرفين وتسديد موكلي لقيمتها. 10. دعوي قضاييه مقامه من (شركه مطابع نجد التجاريه) علي (المستاجرين) لدي الدايره التجاريه (السادسه) مقيده برقم (439079168) للمطالبه بدين نشا واستحق قبل تاريخ 8 / 11 / 2016م، وقد حكم فيه لصالح (شركه مطابع نجد التجاريه) بعد ادخال موكلي في تلك الدعوي وعمل المقاصه القضاييه لما في ذمه الاطراف، وذلك عملا بمقتضي حكم دايرتكم الموقره في القضيه رقم (40809327). بناء علي ما سبق، ولما ورد في مذكرتنا الجوابيه السابقه، ولان اعراض الناس واموالهم محرمه قال عليه الصلاه والسلام (ان اموالكم واعراضكم حرام عليكم..) الحديث، ولما ثبت قضاء لدي دايرتكم الموقره من ان المدعين تمكنوا من البقاء في العين بلا مسوغ شرعي رغم انتهاء العقد المبرم بينهم ورغم مطالبه المدعي عليهم باستلام العين، ولحجيه الامر المقضي به، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1. الحكم برفض دعوي المدعين. 2. الحكم بكف اذي المدعين عن موكلي. 3. الحكم بالزام المدعين باتعاب المحاماه والتقاضي وقدرها (250.000 مايتان وخمسون الف ريال). هكذا جاء نص مذكره المدعي عليه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي التعويض علي النحو الموضح في اللايحه بمبلغ وقدره مايه مليون ريال وذلك بعد صدور حكم الدايره ٤٣٧٤٤٦٤١٩ بالفصل بالدعوي بما نصه ( حكمت الدايره: اولا الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعين (موكلي) مبلغا قدره ثلاثه مليون و سته وعشرون الف و سبعه مايه و ثلاثه عشر ريال .ثانيا تحديد تاريخ ٨/١١/٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمه بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشيه وللمدعين المطالبه بمالهم من حقوق لدي الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشا من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثا عدم قبول المدعيه تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبه به بدعوي مستقله ) ا.ه عليه تكون هذه الدعوي ولكونها تعويض تقرر الدايره اختصاصها بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه واما ما يتعلق بالموضوع و بعد سماع الدعوي والاجابه وما تقدم به كل طرف ولكون المدعي قد بني طلب التعويض بماقدمه بالطلب رقم 433974873 حيث ذكر اقر المدعي عليهم في تلك الدعوي في الطلب العاجل بانهم وضعوا اليد و اقر المدعي عليهم بانهم عزوا موكلي من اداره الشركه قبل وضع اليد واتخاذ عده تصرفات دون الرجوع للمدعي واقر المدعي عليهم بوجود مديونيات بعد وضع اليد علي الشركه مدعين انها كانت تحت اداره المدعي و ثبوت تصرف المدعي عليهم باتخاذ اجراء عن طريق الصحف بمنع التعامل مع موكلي والعقد لا يزال ساري .
و ثبوت استخدام المدعي عليهم للالات والمعدات التي تم شراءها من المدعي بحسب تقرير الخبيره وهم منتفعين بما ليس لهم حق فيه وهذه الالات والمعدات تدخل اجرا شهريا يتجاوز مبلغ مليون و ستمايه و واحد واربعون الف و وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال .
و ظهور مديونيات للشركه بعد وضع اليد وعزل المدير بسبب تصرف المدعي عليهم تسببت بايقاف خدمات موكلي .
وحيث ان هذه التصرفات المجتمعه اضرت بالمدعي حسبما ذكر وتسببت بظهور مديونيات تجاهه بعد وضع اليد ؛ اذ ان الشركه قبل وضع اليد لم يكن فيها مديونيات قضاييه وانما كان موكلي ملتزمون بالسداد . و ادخال موكلي في متاهات كثيره لاستيفاء حقهم و ثبوت انتفاع المدعي عليهم بمعدات موكلي .
و عجز موكله عن استيفاء حقوقهم وتسويه المديونيات القديمه .
وحيث ان تصرف المدعي عليهم ادي الي الضرر يستوجب معه التعويض وعليه طلب التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره مايه مليون ريال ا.ه ولان المدعي عليه قد اجاب علي الدعوي وذكر بانه سبق الفصل فيها قضاء وذلك بطلب المدعين في القضيه رقم (40809327) حيث تضمنت حيثيات ووقايع الحكم السابق الفصل في جميع ما يتعلق بعلاقه موكلي بالمدعين وتسويته وشمل ذلك ما يطلبه المدعون في هذه الدعوي. فقد تقدم المدعون بدعواهم في القضيه السابقه يطالبون بقيمه الالات والمعدات واجرتها -ولم نسلم لهم صحه ما يدعون-، ثم اثناء نظر القضيه قامت الدايره بتكليف الخبير وتحديد نطاق عمله باتفاق طرفي الخصومه لتسويه كامل ما يتعلق بالعقد واثاره من حقوق والتزامات ا.ه ولان المدعي قد بني طلب التعويض علي ما يتعلق بوضع اليد وهذا تم النظر به في الحكم السابق الصادر من الدايره واما ما يتعلق بالمديونيات فالحكم السابق قد تطرق للبت بالمديونيات التي نشات سابقا وفصل في مسؤوليه كل طرف عن المديونيه التي نشات قبل التاريخ المحدد وبامكان المدعي المطالبه بكل مديوينه علي حده عند وجود ما يستدعي تحميلها المدعي عليها او الطرف الاخر وكذلك ما يتعلق بعجز المدعي عن استيفاء الحقوق وباقيي المسوغات التي ذكر وبناء التعويض علي المطالبه بها حسبما ذكر فلم يثبت للديره وجود مسوغ واضح كما لم تثبت علاقه بين الطلب والضرر المدعي به مما تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم439130725لعام1443ه 
المدعي :
خلود عبدالعزيز سعد العقيل
عهود عبدالعزيز سعد العقيل
نوره عبدالله عبدالرحمن العقيل
سعد عبدالعزيز سعد العقيل
اماني عبدالعزيز سعد العقيل
سمر عبدالعزيز سعد العقيل
وليد عبدالعزيز سعد العقيل
عزيزه عبدالعزيز سعد العقيل
اسماء عبدالعزيز سعد العقيل
خالد عبدالعزيز سعد العقيل
المدعي عليه :
علي عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
فوزيه حمد عبدالله البازعي
فهد عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عزه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
ريم عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عمر عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
غاليه عبدالعزيز عبدالرحمن المسند 
عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
عثمان عبدالعزيز عبدالرحمن المسند
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 05 /09 /1444 ه في القضيه رقم (٤٣٩١٣٠٧٢٥) وتاريخ 22 /07 / 1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعين الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه مليون ريال، وذلك بعد صدور الصك رقم (٤٣٧٤٤٦٤١٩) وتاريخ 24 /05 /1443ه المنتهي بما يلي (اولا: الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعين مبلغا وقدره ثلاثه مليون وسته وعشرون الف وسبعه مايه وثلاثه عشر ريال. ثانيا: تحديد تاريخ 08 /١١ /٢٠١٦م ليكون موعدا لفصل الذمه بين الطرفين في الحقوق والالتزامات الناشيه وللمدعين المطالبه بمالهم من حقوق لدي الغير قبل هذا التاريخ وعليهم سداد ما نشا من التزامات للغير قبل هذا التاريخ. ثالثا: عدم قبول المدعيه تسليم المستندات لعدم التحرير ويمكن المطالبه به بدعوي مستقله)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض فيما عدا منطوق الحكم ،وذكر انه نظرا لسابقه الفصل فيها يفترض ان يحكم فيها بعدم القبول، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تري ان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي فيحكمها - محل الاعتراض - محل نظر ؛ باعتبار ان المدعين يطالبون بتعويضهم عن وضع يد المدعي عليهم ، وعن اتخاذ المدعي عليهم عده تصرفات دون الرجوع للمدعين ، وعن عزل المدعيين مدير الشركه، وعن وجود مديونيات بعد وضع يد المدعي عليهم علي الشركه، والادعاء بانها كانت وقت اداره المدعين، مما ادي الي ايقاف خدمات المدير ،وعن اتخاذ المدعي عليهم اجراء عن طريق الصحف بمنع التعامل مع المدعين وقت سريان العقد ،وعن استخدام المدعي عليهم الالات والمعدات التي قام المدعون بشرايها ، وعن دخول المدعين بسبب المدعي عليهم في اجراءات المطالبه بحقوقهم والعجز عن استيفايها وعن تسويه المديونيات القديمه، ،ومن المعلوم انه لابد من الفصل في الدعوي النظر في تحقق اركان التعويض في كل طلب من هذه الطلبات، ولا يمكن النظر في تحقق ذلك في جميع هذ الطلبات التي اشتملت عليها الدعوي ؛اذ ان اجراءات نظر تحقق ذلك في كل طلب يختلف عن الاخر ، باعتبار ان منها ما يتعلق بوضع اليد ، ومنها ما يتعلق بعزل مدير الشركه ، ومنها ما يتعلق باستخدام الالات والمعدات، ومنها ما يتعلق باتخاذ المدعي عليهم تصرفات لمنع التعامل مع المدعيين ، ومنها ما يتعلق بتصرفات رتبت مديونيات علي المدعيين ، مما يعني اختلاف كل طلب عن الاخر، وعدم وجود رابط بين هذه الطلبات، اضافه الي ان المدعيين يطالبون بالمبلغ - محل الدعوي- عن جميع هذه الطلبات دون تحرير وبيان الضرر عن كل طلب ، وبيان علاقه الضرر بالخطا في كل طلب ،وبيان علاقه قيمه التعويض عن كل طلب بالمبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالغاء حكم الدايره الابتداييه ، والحكم بعدم قبول هذه الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي: 
اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٧٣٠٦٨١) المؤرخ في 05 /09 /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٣٠٧٢٥)، القاضي برفض الدعوي. 
ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد 
وعلي اله وصحبه اجمعين.