tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة بالمؤسسات التعليمية لعام 1423هـ

ncar · regulation · processed · 40 chunks

date_gregorian=2003-01-26 date_hijri=1423-11-23 document_type=regulation entity=agency:جامعة تبوك entity=agency:جامعة حفر الباطن entity=agency:جامعة بيشة entity=agency:جامعة جدة entity=agency:جامعة المجمعة entity=agency:جامعة شقراء entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات, أحكام عامة, الميزانية, التحصيل والصرف, تأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال, المستودعات والحفظ, الحسابات, الأحكام الختامية. entity=document_number:7/ب/45888 entity=keyword:صناديق الطلبة entity=keyword:صناديق طلبة entity=keyword:صندوق طالب entity=keyword:صندوق الطالب entity=keyword:طلبة entity=keyword:الطلبة entity=keyword:طالب entity=keyword:الطالب entity=keyword:التلاميذ entity=keyword:تلاميذ entity=keyword:التلميذ entity=keyword:تلميذ entity=keyword:الجامعات entity=keyword:جامعات entity=keyword:الجامعة entity=keyword:جامعة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:صندوق التعليم العالي الجامعي entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=agency:المركز الوطني للتعليم الإلكتروني entity=agency:الجامعة السعودية الإلكترونية entity=agency:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية entity=agency:جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية entity=agency:جامعة دار العلوم الأهلية entity=agency:جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية entity=agency:جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية entity=agency:جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية entity=agency:جامعة رياض العلم الأهلية entity=agency:جامعة المعرفة الأهلية entity=agency:جامعة المستقبل الأهلية entity=agency:جامعة سليمان الراجحي الأهلية entity=agency:جامعة الملك سعود entity=agency:جامعة اليمامة الأهلية entity=agency:جامعة أم القرى entity=agency:الجامعة الإسلامية entity=agency:جامعة الملك عبدالعزيز entity=agency:جامعة الملك فهد للبترول والمعادن entity=agency:جامعة الملك خالد entity=agency:جامعة الملك فيصل entity=agency:جامعة القصيم entity=agency:جامعة طيبة entity=agency:جامعة الطائف entity=agency:جامعة حائل entity=agency:جامعة جازان entity=agency:جامعة الجوف entity=agency:جامعة الباحة entity=agency:جامعة نجران entity=agency:جامعة الحدود الشمالية entity=agency:جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن entity=agency:جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية entity=agency:جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل entity=agency:جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله
الرحمن الرحيم
 قرار مجلس التعليم العالي

رقم(
)
وتاريخ 2/ 11 /1423ه

المتوج 
بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/45888) وتاريخ 23 /11 /1423ه.
ان
مجلس التعليم العالي.
بناء
علي احكام الفقره (السادسه) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي
والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المشتركه
للجامعات.
وحيث
ان اللايحه المنظمه لشؤون صناديق الطلبه من اللوايح المشتركه وسوف يؤدي اقرارها
الي تنظيم الجوانب المتعلقه بتقديم الخدمات للطلبه المنتظمين.
وبعد
الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من
مشروع اللايحه المنظمه لصناديق الطلبه. بالمؤسسات التعليميه...

قرر المجلس ما ياتي:
(الموافقه
علي اللايحه المنظمه لصناديق الطلبه بالمؤسسات التعليميه وفق الصيغه المرفقه
بالقرار).

اللايحه 
المنظمه لصناديق
الطلبه 
بالمؤسسات التعليميه
التعريفات
المؤسسه
التعليميه
: هي
المؤسسه التعليميه ما فوق المستوي الثانوي او التي تمنح درجات علميه فوق المستوي
الثانوي.
مدير
المؤسسه
: هو
الرييس الاعلي للجهاز الاداري في تلك المؤسسه. 
مجلس الاداره
: هو مجلس اداره الصندوق.
مجلس المؤسسه التعليميه
: هو اعلي مجلس في المؤسسه التعليميه يراسه
وزير.

الفصل الاول:
الاحكام العامه
نشاه الصندوق ومقره
الماده
الاولي:
يجوز ان ينشا صندوق للطلاب بكل مؤسسه تعليميه وباي فرع من فروعها، او صندوق
عام واحد تتبعه وترتبط به صناديق فرعيه ويعد وحده من وحدات المؤسسه التعليميه او
الفرع، ويكون للصندوق استقلال مالي واداري وفق احكام هذه اللايحه، ويرتبط مباشره
بمدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
الماده
الثانيه:
يكون مقر الصندوق بالمقر الرييسي للمؤسسه التعليميه او الفرع.
اهداف الصندوق
الماده
الثالثه:
يهدف الصندوق الي تقديم الخدمات للطلاب المنتظمين وعلي الاخص:
1.

تقديم الاعانات والقروض للطلاب.
2.

اقامه مشروعات استثماريه خدميه نافعه للطلاب
كالمقاصف واعمال الطباعه والنسخ والتصوير وتامين الادوات المكتبيه والعلميه وما
يماثلها.
3.

دعم الانشطه الطلابيه وتقديم الجوايز للمتفوقين
فيها.
مجلس الاداره
الماده
الرابعه:
يتولي اداره الصندوق مجلس اداره يشكل بقرار من مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص وذلك 
علي النحو التالي:
1.

عميد شؤون الطلاب او من يماثله في مؤسسات
التعليم العالي الاخري – رييسا.
2.

احد وكلاء عميد شؤون الطلاب او من يماثله في
مؤسسات التعليم العالي الاخري – نايبا للرييس.
3.

ثلاثه من اعضاء هييه التدريس بالمؤسسه
التعليميه من ذوي الاهتمام – اعضاء.
4.

ثلاثه من الطلاب من ذوي الكفاءه والنشاط
-اعضاء.
5.

المراقب المالي في المؤسسه التعليميه او احد
المتخصصين في الشؤون الماليه في المؤسسات التعليميه الاخري – عضوا.
6.

 المدير
التنفيذي للصندوق – عضوا.
ويكون تعيين الاعضاء في الفقرات (2-3-4) بترشيح من رييس مجلس الاداره،
ولمده سنتين قابله للتجديد لمره واحده مع مراعاه التناوب بين الكليات كلما امكن
ذلك.
ويحدد مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص مكافاه حضور جلسات مجلس
الاداره وفقا لنظام مكافات اللجان الدايمه.
الماده
الخامسه:
يختص مجلس الاداره باقتراح السياسات العامه والاشراف علي النواحي الفنيه والاداريه والماليه واتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه التي انشي من اجلها
وله
علي الاخص:
1.

دراسه مشروع الميزانيه التقديريه للصندوق او
ايه تعديلات عليها تمهيدا لاقرارها من مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
2.

دراسه سبل زياده موارد الصندوق.
3.

التوصيه بقبول المنح والوصايا والهبات
والتبرعات التي تقدم للصندوق وفقا لما تقضي به اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في
الجامعات.
4.

تقييم دراسات الجدوي الاقتصاديه للمشاريع
الاستثماريه تمهيدا لاقرارها من مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
5.

مع
مراعاه احكام الفقره السابقه لمجلس الاداره اقرار اسعار السلع والخدمات التي
يقدمها الصندوق عن طريق مشاريعه الاستثماريه وتعديلها اذا اقتضت المصلحه ذلك.
6.
 دراسه
الحساب الختامي للصندوق بعد مراجعته من قبل مراجع الحسابات الخارجي تمهيدا
للمصادقه عليه من مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
7.

 التاكد
من تنفيذ الاعمال المتعلقه بالصندوق طبقا للايحته وميزانيته المعتمده.
8.

الموافقه علي تعيين موظفي ومتعاوني الصندوق.
9.

تحديد
الرواتب والبدلات والمكافات واي ميزات اخري للعاملين بالصندوق شريطه الا يتجاوز
ذلك ما هو مطبق بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه وكذا نظام العمل والعمال تمهيدا
لاقرارها من مجلس المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
10.

اقتراح التعديلات علي هذه اللايحه تمهيدا لعرضها علي
مجلس المؤسسه التعليميه او الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم.
11.

رفع تقارير
دوريه لمدير المؤسسه التعليميه او للوزير المختص توضح نشاط الصندوق واعماله ووضعه
المالي كما يرفع تقريرا شاملا في نهايه كل سنه ماليه عن اعمال المجلس خلال
العام.
12.

النظر في الموضوعات
التي يحيلها مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص او يقترحها رييس مجلس
الاداره او احد اعضايه.
الماده
السادسه:
يجتمع مجلس الاداره مره كل شهر بدعوه من رييسه او
نايبه في حال غيابه، وتوجه الدعوه قبل موعد الاجتماع باسبوع علي الاقل ويرفق بها
جدول الاعمال، ويجوز لرييس المجلس او نصف عدد الاعضاء دعوه المجلس الي اجتماع استثنايي
او اكثر اذا دعت الحاجه لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا
اعضايه علي الاقل، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين وعند التساوي
يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتعرض محاضر مجلس الاداره علي مدير المؤسسه
التعليميه او الوزير المختص لاقرارها.

الماده
السابعه:
يعين للصندوق مدير تنفيذي ومساعد له -بترشيح من رييس مجلس الاداره وموافقه
المجلس– علي ان يكونا من السعوديين المؤهلين، وان يكون احدهما من ذوي الخبره في
الشؤون الماليه لشغل مثل هذه الوظيفه، و
يشترط في المدير التنفيذي ان يكون مسؤولا امام مجلس الاداره عن تنفيذ سياسه الصندوق وتطبيق لوايحه وادارته وتصريف شؤونه وانتظام العمل به والمحافظه علي امواله وممتلكاته 
وله علي الاخص ما يلي:
1-

تنفيذ قرارات مجلس الاداره في ضوء احكام هذه
اللايحه.
2-

الاشراف علي موظفي الصندوق وادارته طبقا
للصلاحيات المخوله له.
3-

الاشراف علي اعمال جرد العهد والموجودات
والسلف.
4-

الاشراف علي اعداد الميزانيه التقديريه
والقوايم الماليه وتقديمها لمجلس الاداره في مواعيدها.
5-

متابعه تسديد القروض والرفع لمجلس الاداره عن
المتاخرين عن التسديد ومقترحات التحصيل المناسبه.
6-

الاحتفاظ بجميع الاوراق ذات القيمه مثل الشيكات
ومستندات التحصيل وغيرها ويسلم للمختص منها ما تقتضيه حاجه العمل.
7-

القيام بما يكلفه به مجلس الاداره من اعمال في
حدود اختصاصه.

الفصل الثاني
الميزانيه
الماده الثامنه:
يكون للصندوق ميزانيه خاصه تتضمن موارده ومصروفاته، والسنه الماليه للصندوق
هي السنه الماليه للمؤسسه التعليميه.
الماده
التاسعه:
يعد الصندوق ميزانيته التقديريه مشتمله علي موارده حسب مصادرها ومصروفاته
المتوقعه وفق بنودها ويقدمها المدير التنفيذي الي مجلس الاداره قبل بدايه السنه
الماليه بثلاثه اشهر علي الاقل لدراستها تمهيدا للمصادقه عليها من مدير المؤسسه
التعليميه.
الماده
العاشره:
يجوز اثناء السنه الماليه اجراء مناقلات بين بنود المصروفات، كما يجوز
زياده اجمالي تقدير المصروفات سواء بانشاء انواع جديده من المصروفات لم تكن مدرجه
بالميزانيه التقديريه، او زياده اعتمادات انواع قايمه وذلك باقتراح من مجلس
الاداره وموافقه مدير المؤسسه التعليميه.
الماده
الحاديه عشره:
تتكون موارد الصندوق من:
1-

الدعم الذي يمكن ان تقدمه المؤسسه التعليميه
للصندوق.
2-

اشتراكات طلاب المؤسسه التعليميه وتستقطع من مكافاتهم
الشهريه بواقع عشره ريالات من كل طالب او طالبه لا تقل مكافاته الشهريه عن (850)
ريال وبواقع خمسه ريالات اذا كانت المكافاه تقل عن ذلك.
3-

 عايد
المشروعات الاستثماريه التي يقيمها الصندوق.
4-

 التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يقدمها
الافراد والمؤسسات.
5-

الدعم الذي يمكن ان يخصصه صندوق التعليم العالي
لصندوق الطلاب.
الماده
الثانيه عشره:
تشتمل مصروفات الصندوق علي ما يلي:
1-

الاعانات
والقروض المتقدمه للطلاب.
2-

المبالغ
السنويه المخصصه لاقامه مشاريع استثماريه.
3-

المبالغ
المخصصه لدعم الانشطه الدينيه والاجتماعيه والثقافيه والعلميه والرياضيه بما في
ذلك جوايز المتفوقين في هذه الانشطه.
4-

المصروفات
التشغيليه اللازمه لتسيير اعمال الصندوق.

الفصل
الثالث:
التحصيل والصرف
الماده
الثالثه عشره:
يكون للصندوق حساب رييسي
في مؤسسه النقد العربي السعودي او فروعها او باحد البنوك الوطنيه في الاماكن التي
لا يوجد بها فروع لمؤسسه النقد العربي السعودي تودع بها ارصده وموارد الصندوق،
وذلك بموافقه مدير المؤسسه التعليميه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، مع جواز
فتح حساب في بنك محلي للمصروفات الجاريه للصندوق.
الماده
الرابعه عشره:
يجب ان يكون الصرف في
حدود اعتمادات الميزانيه التقديريه المعتمده للصندوق.
الماده
الخامسه عشره:
لا يجوز صرف اي مبلغ من
اموال الصندوق الا بموجب مستندات اصليه معتمده من صاحب الصلاحيه وفقا لاحكام هذه
اللايحه، ويجوز لمجلس الاداره الترخيص بالصرف بصور المستندات او بمستندات (بدل
فاقد) بعد الحصول علي موافقه ديوان المراقبه العامه بما لا يتجاوز مليون ريال، مع
عدم سابقه الصرف مع اتخاذ الاجراءات التي تحول دون الصرف في حاله ظهور المستندات
الاصليه.
الماده
السادسه عشره:
تتم جميع مصروفات
الصندوق بشيكات مسحوبه علي الحساب الجاري للصندوق بالبنك تحمل توقيعين لكل من رييس
مجلس الاداره والمدير التنفيذي او من يقوم مقامهما في حاله غيابهما، مع مراعاه ما
ورد في الماده الثامنه عشره من هذه اللايحه.
الماده
السابعه عشره:
في حاله فقد شيك يجب
اخطار البنك المسحوب عليه فورا لوقف صرف الشيك ويتحمل المتسبب في فقده مصروفات
النشر وغيرها التي يطلبها البنك ولا يتم سحب شيك جديد بدلا من الشيك المفقود الا
بعد ورود اخطار من البنك يفيد بعدم صرفه.
الماده
الثامنه عشره:
يجوز تخصيص سلفه مستديمه يحدد مبلغها مجلس الاداره تستخدم لصرف المصروفات التشغيليه العاجله اللازمه لتسيير اعمال الصندوق التي لا تزيد قيمتها علي الالف ريال 
وفقا للضوابط التاليه:
1-

يتم الصرف باعتماد المدير التنفيذي او من
يقوم مقامه.
2-

عدم جواز تجزيه المنصرف علي غرض محدد
بذاته بقصد صرفه من السلفه.
3-

يراجع المنصرف من السلفه من قبل مجلس
الاداره كل سته اشهر ليتم تعديل مبلغها لتكون في حدود متوسط المنصرف لهذه المده.
4-

يتم استعاضه المنصرف بموافقه رييس مجلس
الاداره او من يقوم مقامه كلما قاربت علي النفاذ ويجب ان تقفل في نهايه السنه
الماليه وتوريد المتبقي منها لحساب الصندوق.
5-

يقوم المدير التنفيذي شهريا وبشكل مفاجي
بجرد السلفه ومطابقه ذلك بما هو مقيد بالدفاتر.
الماده
التاسعه عشره:
يكون الصرف من الصندوق
في حال القروض والاعانات وفقا للضوابط التاليه:
1-

تقديم طلب القرض او الاعانات علي النموذج
المعد لذلك.
2-

دراسه حاله الطالب والتنسيق في ذلك مع
الجهات ذات العلاقه بما في ذلك الكليه والقسم.
3-

تعرض الطلبات علي مجلس الاداره للبت فيها
وتحديد مبلغ الاعانه او مبلغ القرض ومده سداده.
4-

يجوز لرييس مجلس الاداره في الحالات
العاجله صرف مبلغ لا يتجاوز (500) ريال في حاله الاعانه و(1000) ريال في حال القرض
علي ان يعرض الامر علي مجلس الاداره في اول جلسه للعلم والاحاطه.
5-

يتم تسديد القرض في الموعد المقرر وذلك
بخصمه من مكافاه الطالب الشهريه علي الا يتجاوز ما يخصم شهريا (25%) من قيمه
المكافاه الشهريه وذلك ما لم يقرر مجلس الاداره خلاف ذلك.
6-

عدم اخلاء طرف الطالب المقترض من المؤسسه
التعليميه حتي يتم التاكد من سداده لكامل القرض.
7-

يجوز بموافقه مجلس الاداره بناء علي توصيه
رييس مجلس الاداره اعفاء الطالب من سداد باقي القرض في الحالات الضروريه.
الماده
العشرون:

يكون الصرف من الصندوق لدعم الانشطه الطلابيه وتقديم الجوايز للمتفوقين فيها 
وفقا للضوابط التاليه:
1.

 يتقدم المسؤول عن النشاط بطلب الي رييس المجلس
مشفوعا بما يلي:
ا.
 الانشطه التفصيليه ووقت تنفيذها.
ب.

الميزانيه التقديريه لتنفيذها مع ايضاح
مبلغ التمويل من ميزانيه المؤسسه التعليميه ان وجد والدعم المطلوب من الصندوق.
2.

التاكد
من توفر المبلغ في ميزانيه الصندوق تمهيدا لعرضه علي مجلس الاداره للبت فيه.
3.
يجوز لرييس مجلس الاداره في حال الاستعجال
وتقييمه للحاله صرف جزء من الدعم المطلوب قبل العرض علي 
مجلس الاداره علي ان يعرض
علي المجلس في جلسته التاليه لاخذ موافقته علي ذلك علي الا يتجاوز المبلغ (20%) من
الدعم المطلوب.
4.

يصرف المبلغ للمسؤول عن النشاط سلفه مؤقته بعد
موافقه مجلس الاداره.
5.
 يقدم المسؤول عن النشاط المستندات المؤيده للصرف
وما يؤيد توريد ما قد يتبقي من السلفه لحساب الصندوق 
لرييس مجلس الاداره وتقفل
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله.
الماده
الحاديه والعشرون:
يكون
الصرف من الصندوق لاقامه المشروعات الاستثماريه وفقا للضوابط التاليه:
1-

وجود دراسه جدوي اقتصاديه للمشروع معتمده
من مدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
2-

ان يكون الاعتماد المخصص للمشروع في
ميزانيه الصندوق يسمح بالصرف.
3-

ان يتم تنفيذها وفقا لاحكام الماده (23)
من هذه اللايحه.
4-

ان يتم الصرف وفقا لتقديم العمل وبموجب
المستندات المؤيده لذلك بعد اعتمادها من مجلس الاداره.
الفصل
الرابع
:
تامين المشتريات وتنفيذ الاعمال
الماده الثانيه والعشرون:
يطبق
علي عمليات تامين مشتريات الصندوق ومشروعاته القواعد والاجراءات التي تطبق
بالمؤسسه التعليميه وما يطرا عليها من تعديلات او تفسيرات من الجهات المختصه 
وذلك
في حدود الصلاحيات الماليه التاليه:
ا
.

لمجلس الاداره التوصيه بالبت في المنافسات
وقبول العطاء الوحيد المقدم في المنافسه اذا كانت هناك مبررات قويه لذلك، وكذلك
التوصيه بتمديد مده العقد اذا كان التاخير ناتجا عن تكليف المتعاقد باعمال جديده
صدر الامر بها وفقا لاحكام هذه اللايحه في وقت لا يسمح بادايها في باقي المده
المحدده بالعقد او اذا كان الامر صادرا بايقاف الاعمال لاسباب لا دخل للمتعاقد
فيها او كان الايقاف نتيجه ظروف قاهره والرفع بذلك لمدير المؤسسه التعليميه او
الوزير المختص للموافقه.
ب.

تكون صلاحيات التامين المباشر كما يلي
:
-

بما لا يتجاوز (20,000) عشرون الف ريال
للمدير التنفيذي.
-

بما لا يتجاوز (100,000) مايه الف ريال
لرييس مجلس الاداره.
-

ما زاد علي ذلك يكون لمدير المؤسسه
التعليميه او الوزير المختص.
ج.

تعتمد نتيجه المزايده من رييس مجلس
الاداره اذا لم تتجاوز قيمه المبلغ (100,000) مايه الف ريال ومن مدير المؤسسه
التعليميه او الوزير المختص اذا تجاوزت القيمه ذلك.
ويتولي
مجلس الاداره تشكيل اللجان اللازمه لتامين مشتريات الصندوق تنفيذ اعماله ومشروعاته.
الفصل الخامس
:
المستودعات والحفظ
الماده
الثالثه والعشرون:
تطبق علي مستودعات
الصندوق الاحكام والقواعد والاجراءات المطبقه بالمؤسسه التعليميه.
الماده
الرابعه والعشرون
:
يطبق
علي مستندات الصندوق وسجلاته ودفاتره ووثايقه قواعد الحفظ المطبقه بالمؤسسه
التعليميه.
الماده
الخامسه والعشرون:
تتم
مراجعه حسابات الصندوق من قبل مراجع حسابات خارجي وفق ما ورد باللايحه المنظمه
للشؤون الماليه في الجامعات فيما يختص بحقوقه وواجباته، ويقدم تقاريره الي مجلس
الاداره تمهيدا لرفعها لمدير المؤسسه التعليميه او الوزير المختص.
الماده
السادسه والعشرون:
يخضع
الصندوق لرقابه ديوان المراقبه العامه وفقا لصلاحيات الديوان المقرره بنظامه وفي
اطار الاحكام الوارده بهذه اللايحه.
الفصل
السادس
:
الحسابات
الماده
السابعه والعشرون:
يعد
الصندوق وحده محاسبيه تستخدم نظام المحاسبه الماليه القايم علي اساس الاستحقاق
لقيد وتسجيل ايرادات الصندوق ومصروفاته وفي قياس نتايج نشاطه وتصوير قوايمه
الماليه مع مراعاه ما يلي:
1-

يكون للمشروعات الاستثماريه التي يقيمها
الصندوق حسابات ختاميه تظهر بوضوح نتايج اعمال كل مشروع علي حده وترحل نتايجها من
ربح او خساره لحساب الايرادات والمصروفات الذي يعد لاظهار نتايج اعمال الصندوق.
2-

يفتح حساب باسم (المال الاحتياطي المتجمع)
يمثل الفرق بين اصول الصندوق وخصومه ويظهر بقايمه المركز المالي يرحل اليه نتايج
اعمال الصندوق كما يظهرها حساب الايرادات والمصروفات.
3-

تمسك سجلات مراقبه لكافه اصول الصندوق
بالكميه والقيمه.
الفصل
السابع
:
الاحكام الختاميه
الماده
الثامنه والعشرون:
يعد
الصندوق حساباته الختاميه وقوايمه الماليه ويرفعها لمجلس الاداره مرفقا بها تقرير
مراقب الحسابات في ميعاد غايته اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه لدراستها
تمهيدا للتصديق عليها من مجلس المؤسسه التعليميه مع تزويد ديوان المراقبه العامه
بنسخه منها.
الماده
التاسعه والعشرون:
يخضع
موظفو الصندوق فيما يتعلق بتاديبهم للاحكام المعمول بها في المؤسسه التعليميه.
الماده
الثلاثون:
كل
ما يرد بشانه نص في هذه اللايحه تطبق بشانه اللوايح المطبقه بالمؤسسه التعليميه،
ويتم اعداد قواعد تنفيذيه تنظم اجراءات الصرف والايداع والدفاتر والسجلات
المستخدمه في صناديق الطلاب طالما ان هذه الصناديق تطبق نظام المحاسبه الماليه
القايم علي اساس الاستحقاق (النظام التجاري) وفقا لنص الماده (27) من مشروع
اللايحه، وتعتمد هذه القواعد التنفيذيه من مجلس التعليم العالي.
الماده
الحاديه والثلاثون:
يعمل
بهذه اللايحه اعتبارا من بدايه السنه الماليه التاليه لتاريخ اعتمادها ويلغي كل
ما يتعارض معها من احكام.