moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٢٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " لدي المدعيه عقد توريد (خرسانه جاهزه وبردورات) مع المدعي عليها وبناء علي العقد قامت المدعي عليها بتوريد مواد خرسانيه وبردورات بطول (٣٠٠٠) متر طولي للمدعيه بقيمه (٥٠) خمسين ريال للمتر الواحد قبل الاختبار ثم قامت الجهات المختصه بوزاره الاسكان باخذ عينات عشواييه من الموقع ومن المواد التي قامت المدعي عليها بتوريدها فدلت النتايج علي فشل المواد المورده من قبل المدعي عليها وذلك لعدم مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها في العقد وقد تضررت المدعيه كثيرا من اخلال المدعي عليها ببنود العقد وذلك بعدم استردادها مبلغ وقدره (٥٠٠,٦١٤) خمسمايه الف وستمايه واربعه عشر ريال للمدعيه حتي تاريخه " وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٦١٤) خمسمايه الف وستمايه واربعه عشر ريال واتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه تبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٦١٤) ريال مقابل شراء خرسانه جاهزه من المدعي عليها وتبين انها مخالفه للمواصفات والمعايير المتفق عليها في العقد وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك وفي جلسه اخري وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي دعوي المدعيه فطلب تزويده بالدعوي وذلك باضافته في بوابه القضاء التجاري ليتمكن من الرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وتحديد موعد لاستكمال نظر القضيه واحالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات فقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد علي الدعوي ونصها انه لم يرد في مذكره المدعيه تاريخ بدء التوريد وكذلك المواصفات التي ذكر بانها معتمده من المشروع والتي من خلالها يمكن الرد علي ما جاء في التقارير المرفقه في دعواهم وما ذكرته المدعيه من ان قيمه المتر من الخرسانه والبردورات (٥٠) ريال فغير صحيح حيث انه كما ورد في بند الاسعار ان قيمه المتر المورد للمدعيه ٩,٥ ريال للمتر فكيف تم حسابها بهذا المبلغ كما ورد في لايحه دعوي المدعيه بان التوريد قيمته (٥٠) ريال قبل الاختبار وجرت العاده بان يتم اختبار العينات قبل توريدها واعتمادها من المقاول كما ان المنتج المورد عباره عن مواد قابله للاختبار والفحص بشكل مباشر ولا تحتاج للانتظار ليتم اختبارها فيما بعد عليه ولكل ما سبق ذكره فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الاستيضاح من المدعيه عن تواريخ التوريد وكذلك تواريخ الاختبار ليتسني عرض ذلك علي موكلتي ومناقشته والرد بناء علي ذلك ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التواريخ التي تم التوريد فيها وتواريخ اخذ العينات ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان هناك اختلاف في التواريخ المذكوره حيث انه بالاطلاع علي عدد التوريدات وبدايتها يتضح ان عددها خمسه توريدات وبدايتها كان بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨م والاربعه المتبقيه جميعها في شهر ٠٤/٢٠١٨م ، في حين ان الاختبارات كان اول اختبار بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٧م واختبارين في شهر ٠٢/٢٠١٨م والاخرين في شهر ٠٤/٢٠١٨م فكيف يتم اجراء اختبار قبل التوريد بسبعه اشهر؟ لدينا اختبارين كانا في شهر ٠٢/٢٠١٨م ولم يكن قبلها الا توريد واحد فقط ومن ثم التوريدات المتبقيه كانت بعدها بشهرين فكيف يتم التوريد بعد فشل العينات التي تم اخذها؟ وفي جلسه اخري وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي المذكره التي قدمتها المدعي عليها فذكر بعدم تمكنه من الرد في خانه تبادل المذكرات ولديه رد جاهز ويطلب تقديمه فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات وفي جلسه اخري طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي التواريخ المذكوره في مذكره وكيل المدعي عليها كما طلبت منه الدايره تقديم بينته علي الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه اخري طلبت الدايره من الاطراف تقديم مذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وتقديمها من خلال خدمه تبادل المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الخرسانه لا تزال بالموقع فذكر انه لا يعلم عن ذلك بسبب استبعاد موكلته عن المشروع فطلبت منه الدايره الافاده فاستعد بذلك وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته مبلغ (٥٠٠,٦١٤) فذكر بانها تمثل قيمه الخرسانه وما يشملها من اعمال الرفع المساحي والعماله وطلب احاله القضيه لمكتب هندسي لبحث موضوع التركيب وما تضمنه العقد من تحمل المدعي عليها من تحمل تكاليف سوء المنتج وعليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه والكتابه لمكتب (...) وفي جلسه اخري تشير الدايره الي عدم ورود جواب من المكتب الهندسي الذي انتدبته الدايره وافهمت اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير لتعميده عن طريق الايميل الرسمي للدايره فاستعدا بذلك وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان الخبير قدم خطابا للدايره عبر الايميل يتضمن ان المدعيه قامت بتسليم المستندات المطلوبه والمدعي عليها تاخرت في تسليمها ولم تقم بتسليمها الا في ١٠ / ٠١ / ٢٠٢١م وطلب اعطاءه مهله لتقديم تقريره لدراسه المستندات المقدمه وتحديد الاتعاب واعداد التقرير الهندسي فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان الخبير الهندسي ارسل للدايره مبلغ الاتعاب وقرر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بانهما قاما بسداد قيمه الاتعاب وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتقديم الخبير تقريره المبديي استعدادا لعرضه علي الطرفين لابداء ملاحظاتهما علي التقرير وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان الخبير الهندسي قدم للدايره تقريره المبديي وقام بتزويد اطراف الدعوي بالتقرير وطلب الاطراف امهالهم لابداء ملاحظاتهم علي التقرير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه اخري تشير الدايره الي عدم ورودها التقرير النهايي من الخبير المعين من قبل الدايره وطلبت الدايره من الاطراف التعقيب علي الخبير بتقديم التقرير خلال اسبوعين من تاريخه فاستعدا بذلك ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تزويده بالمستندات ليتمكن من الرد علي تقرير الخبير المبديي وطلب تزويده بنسخه منها فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ان الخبير المندوب في هذه القضيه ارسل تقريره النهايي للدايره المتضمن ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (٣١١,١٦٤) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه واربعه وستون ريالا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ الخبير للحضور في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري حضر (...) من مكتب الخبره المندوب في هذه القضيه وسالت الدايره الحاضر عن المكتب الهندسي عن رده علي ملاحظات وكيل المدعي عليها علي التقرير فذكر بان وكيل المدعي عليها تاخر في ارسال ملاحظاته علي التقرير المبديي وتم اعتماد التقرير النهايي دون ملاحظات فجري افهامه بتقديم تقريره النهايي مع الملاحظات خلال يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي ان الخبير ارسل للدايره التقرير النهايي في هذه القضيه متضمنا الرد علي ملاحظات وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه الخرسانه التي قامت موكلته بدفعها للمدعي عليها نظرا لمخالفه المدعي عليها العقد المتفق عليه وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والمستندات وكشوف حسابات الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ولما كان من المقرر ان البينه علي المدعيه وعبي اثباتها عليها حتي يثبت تقصير المدعي عليها فيتحمل تلك المؤونه ولما جاء في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بانه " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع " وبما ان الخبير المنتدب من قبل الدايره قدم تقريره النهايي الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٣١١,١٦٤) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها. واما عن اتعاب الخبره فان الاصل في تحملها انه اذا كانت الخساره نسبيه بين الخصوم تحمل كل واحد منهم بقدر خسارته اتعاب الخبير ومصروفاته وعليه وبما ان طلب المدعيه قد حكم لها فيه ما نسبته (٦٢,١٥ %) من قيمه المطالبه وعليه فيكون الاستحقاق في اتعاب الخبره مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ريال يحكم فيها بالزام المدعي عليها بدفعها تبعا لما قد قضي فيه بالالزام اذ التابع ياخذ حكم متبوعه ويتقرر فيه ما تقرر في اصله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣١١,١٦٤) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته وسبعون ريال اتعابا للخبره. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٧١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٦/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فانها تنتهي الي قبوله شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٢٢٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣١١,١٦٤) ثلاثمايه واحد عشر الفا ومايه واربعه وستون ريال ثانيا/ الزام شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٣,٥٧٦) ثلاثه الاف وخمسمايه وسته وسبعون ريال اتعاب الخبره ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.