moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13476 لعام 1440 ه المقامه من/ فراس عدنان الثلجي سجل تجاري (...) ضد/ خالد عبدالرحمن منصور الخريجي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ عبدﷲ بن صالح الحربي هويه رقم :(...) بموجب وكاله رقم: 40206791 وتاريخ 5/8/1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اتفقت موكلتي مع المدعي عليه شفاهه علي ان يجلب مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز رعايه صحيه اوليه بالقويعيه مقابل مبلغ مالي قدره 850,000ريال تستحق عند تمام المشروع وحررت موكلتي سند لامر بذلك بتاريخ 12/4/2018م علي ان يستحق بتاريخ 1/1/2019م ، جلب المدعي عليه مشروع استكمال بنود انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز رعايه صحيه اوليه بالقويعيه وجري الاتفاق بين موكلتي وشركه دلتا البحار (المقاول الرييسي) بتاريخ 21/4/2018م علي عقد مقاوله من الباطن بقيمه اجماليه: 26,987,632ريال، وبدا موكلي في العمل علي المشروع الا انه واجه صعوبات في التنفيذ مما دعا المقاول الرييس الي سحب المشروع من موكلي بعد مضي 6شهور من توقيع العقد بحسب الخطاب المرفق، وتقدم المدعي عليه بالسند لامر لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم(4000866404) وصدر ضد موكلتي القرار القضايي رقم(40123560) وتاريخ 12/7/1440ه الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بكامل مبلغ السند لامر قدره 850,000ريال دون استحقاق لقيمته، وذلك ان موكلتي لم تستوفي مبالغ او مستخلصات من المشروع محل السمسره بسبب سحب المشروع منها ولم تنتفع منه ماديا، وبالتالي فيسقط هذا المبلغ علي فرض استحقاقه وفقا لنص الماده (م30)من نظام المحكمه التجاريه نصت علي شرط الاتمام، وحيث ان السمسره عقد جعاله وعقد الجعاله لا يستحق الا بحال تمام المقصود منه، فاطلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 40123560وتاريخ 12/7/1440ه الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بكامل مبلغ السند لامر قدره 850,000ريال تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، والحكم لموكلتي بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي المصاريف والاتعاب علي هذه الدعوي." وقدم ما يراه سندا لدعواه صوره السند لامر، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي عليه وكاله / عبدﷲ داوود بن عبدﷲ ال داوود هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: 391747998 وتاريخ 24/11/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق بالرياض وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 23/10/1440ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفا الدعوي بتبادل المذكرات لدي الدايره المختصه لدي المحكمه حسب التواريخ المحدده. وفي تاريخ 30/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد تتضمن "تعهد المدعي في السند المشار اليه في دعواه بان يدفع قيمه السند دون قيد او شرط ويسقط كافه حقوق التقديم والمطالبه والاحتجاج وهذا يتعارض مع ما تقدم به في هذه الدعوي، اتفق موكلي مع المدعي شفاهه علي جلب مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز رعايه صحيه مقابل مبلغ مالي قدره 850,000ريال ويقتصر دور موكلي بجلب المشروع وعلي اثر هذا الاتفاق تم تحرير سند لامر بالقيمه المتفق عليها ولعدم توفر المبلغ لدي المدعي وتسهيلا له تم اعطايه مهله، لم يوضح المدعي ماهي الصعوبات التي واجهتهم وماهي الاسباب التي منعتهم من استكمال المشروع، اورد وكيل المدعي صوره من عقد المقاوله المبرم بين المدعي وشركه دلتا البحار مما يوضح مخالفات المدعي للماده 5 (سحب الاعمال وغرامه التاخير) فقره 2 ونصت علي (اذا لم يتم الانتهاء من اعمال العظم لكامل المباني لعدد8 مواقع محل العقد في مده 6اشهر من تاريخ استلام الموقع يتم سحب الاعمال من المقاول) والفقره رقم 3 ونصت علي (في حاله تباطا الطرف الثاني في النفيذ او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصلح اوضاعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع) حيث لم يقم المدعي بتصحيح اوضاعه ولا استكمال الاعمال بعد الخطاب المرسل من قبل شركه دلتا البحار بتاريخ 28/1/1440ه ، لم يلتزم المدعي بتقديم المستندات المطلوبه منه لاعتماده كمقاول بالباطن للمشروع، ولم يلتزم المدعي بتقديم الضمان الابتدايي للمشروع بقيمه 5%، اورد وكيل المدعي في صحيفه الدعوي الالكترونيه ما نصه (وقد سدد موكلي مبلغ وقدره ستمايه وثلاثه وسبعون الف ريال) وذكر في الطلبات الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي مبلغ 637,000ريال المسلم اليه بموجب مخالصه عن المراكز الصحيه وهذا غير صحيح ويثبت عدم صدق المدعي فذكر في صحيفه الدعوي انه سدد مبلغ 637,000ريال بموجب المخالصه المسلمه الي موكلي وفي لايحه الدعوي طالب بعدم استحقاق موكلي السند لامر لماذا لم يقدم المخالصه، فاطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه." ثم عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه 11/2/1442ه حضر عن المدعي فهد بن عبيد بوكاله رقم 4055785 الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض كما حضر المدعي عليه وكاله عبدﷲ الداوود بوكاله رقم 391747998 وقرر المدعي وكاله قايلا بان وزاره الصحه لم تعمد ولم تعتمد مؤسسه فراس الثلجي للعمل في المشروع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وفي تاريخ 14/4/1442ه قدم وكيل المدعي طلب التماس والذي جاء مضمونه " من حيث الشكل: ظهور اوراق جديده في الدعوي بناء علي الماده 200 فقره ب من نظام المرافعات الشرعيه عباره عن شهادات محرره وموقعه من قبل الشهود وتنص شهادتهم علي ان يتم السداد لصالح المدعي عليه بعد ثمانيه اشهر وان الاتفاق ان يتعهد المدعي عليه خالد الخريجي باعتماد موكلتي للمشروع مقابل المبلغ المدفوع له والشهود هم : - عز الدين حسين عبدالرحمن اردني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) – زياد بركات البركات سوري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)، ولكون موكلنا لديه ما يثبت بان الاتفاق المقصود به في الورقه التي ابرزها واقرها المدعي عليه والمثبته اثناء الترافع وفي ملف القضيه ان المقصود من الاتفاق الوارد فيها هو الاستلام للمشروع والعمل بناء علي الاستلام لا بمجرد التوقيع علي العقد، لذا نطلب امهالنا لاحضار الشهود الوارده اسمايهم في الشهاده علي الورقه ليوضحوا المراد من هذا الاتفاق ونطلب الكتابه لهييه المهندسين لتوضيح العرف المعمول به لديهم بمعني استلام العمل والاتفاق في ذلك. من حيث الموضوع : 1- سحب المشروع من المقاول الرييسي وعدم اتمام المشروع مانع لاستحقاق مبلغ السمسره اذ ان موكلتي قد سحب منها المشروع في وقت مبکر ولم تستوفي مبالغ او مستخلصات من المشروع محل السمسره، وقد نص الفقهاء علي ان الغنم بالغرم اي ان من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره، واذ ان موكلي لم ينتفع ماديا من المشروع الذي جليه المدعي عليه فلا يستحق قيمه السمسره وفقا للقاعده الشرعيه، حيث حررت موكلتي بتاريخ 21/04/2018م عقد استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز صحيه بمنطقه القويعيه بمبلغ اجمالي قدره مقابل نسبه 5% لطالب التنفيذ وهي ما تمثل قيمه السند لامر بمبلغ 0 0 850,0 ريال مبلغ وقدره ثمانمايه وخمسون الف ريال وتم سحب المشروع من شركه دلتا البحار وبالتالي يسقط هذا المبلغ علي فرض استحقاقه من علي موكلتي طبقا لنص الماده م30 من نظام المحكمه التجاريه نصت علي شرط الاتمام: اذ عرفت السمسار بانه : هو من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره" وهذا يؤكد علي مبدا عدم استحقاق السمسار لاجرته ما لم يتم البيع وقد استقرت الاعراف التجاريه علي عدم استحقاق السمسار لاجرته الا بعد تمام العقد وتحقق المقصود منه، وتتواتر السوابق القضاييه علي اشتراط تمام العقد ومن ذلك الحكم في الدعوي رقم 192 لعام 1429ه والتي رفضت فيها الدايره دعوي السمسار باجره السمسره. 2- حيث انه تاكيدا لحضور النيه لدي الطرفين بعدم استحقاق قيمه السمسره الا بعد تمام المشروع حررت موكلتي السند لامر بتاريخ مؤجل قرابه 9اشهر. 3- السمسره عقد جعاله ومن المعلوم بان الجعل لا يستحق الا بحال تمام المقصود منه فاذا لم يتم المقصود منه فلا جعل وتمام المقصود في العقد محل الدعوي هو استكمال المشروع واستيفاء عوايده الماديه ومستخلصاته فالسمسار لا يستحق اجرته الا بعد تمام عمله وقد جاء في كشاف القناع فمن فعله اي العمل المسمي عليه الجعل (والسمسره داخله في الجعاله) ولما كان المقاول الرييسي قد سحب المشروع من موكلتي فلا يستحق المدعي عليه المبلغ المدون في سند الامر فاطلب قبول الالتماس شكلا واعاده نظر القضيه والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر بقيمه 850,000ريال محل النزاع، وايقاف طلب تنفيذ السند لامر محل الدعوي رقم(4000866404) والصادر ضد موكلي الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بكامل مبلغ السند لامر قدره 850,000ريال." ثم عقدت له الدايره جلسه 9/8/1442ه وبسؤال المدعي عن طلبه قال هو كما دون في طلب الالتماس المرفق في الطلبات علي القضيه والمتضمن انه تم الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي لم يتمكن من ابرازها سابقا وهي شهاده الشهود اضافه الي اعتراضات موضوعيه اخري وطلب وقف التنفيذ المقدمه من خالد الخريجي وعليه وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس ومبرراته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم وبناء علي الوقايع والطلبات التي سبق بيانها ولكون المدعي يطلب قبول الالتماس شكلا واعاده نظر القضيه والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر بقيمه 850,000ريال محل النزاع، وايقاف طلب تنفيذ السند لامر محل الدعوي وذلك بناء علي ظهور اوراق جديده في الدعوي بناء علي الماده 200 فقره ب من نظام المرافعات الشرعيه والتي هي عباره عن شهادات محرره وموقعه من قبل الشهود وتنص شهادتهم علي ان يتم السداد لصالح المدعي عليه بعد ثمانيه اشهر، ولان الماده 200/ب من نظام المرافعات الشرعيه بينت الاوراق التي يقبل الالتماس بها وشرطها وهي حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، والشهادات ليست اوراق وان كانت مكتوبه كما ان الكتابه لم تكن الا بعد الحكم والا لعلم بها المدعي قبل الحكم، ولبين اثناء نظر الدعوي وجود شهود لا يستطيع احضارهم ليمهل المده الكافيه وعليه فيعد الالتماس غير مقبول شكلا، كما ان الشهاده معارضه بالماده رقم ??? من لايحه المحاكم التجاريه والتي اشترطت ان لا تخالف الشهاده دليل كتابي او عرف تجاري مستقر والسند لامر دليل كتابي صريح علي الاستحقاق بمجرد التوقيع بتاريخ الاستحقاق كما ان العرف جري علي استحقاق السمسار لاجرته بمجرد حصول العقد والتوقيع عليه. (منطوق الحكم) لذاحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي في هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4509 لعام 1442 ه المقامه من/ فراس عدنان الثلجي سجل تجاري (...) ضد/ خالد عبدالرحمن منصور الخريجي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه سند لامر بمبلغ 850.000 ريال والزام المدعي عليه بدفع المصاريف والاتعاب، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ 11/ 02 /1442ه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، وبعد ان اصبح الحكم نهاييا قدم وكيل المدعي طلب التماس اعاده نظر احيل الي الدايره ناظره القضيه فاصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي في هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم المستانف بشان عدم قبول الالتماس، والقضاء مجددا بقبوله والحكم للمدعي بطلباته في الدعوي، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف اليها دايره الاستيناف ان ما تضمنته الشهادتان غير قاطع في الدعوي ما دام سحب المشروع بسبب تقصير المدعي وليس بسبب راجع للمدعي عليه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/ 08/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 13476 لعام 1440ه والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي في هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود