tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-11-12 document_type=ruling entity=document_number:402135664 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4759 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيصل فياض فراج ال غبين هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ عبدالعزيز فيصل فياض ال غبين هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه كي بلس اس انفيستمنتس ليمتد غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان سلطان عبدﷲ نزال العنزي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بالوكاله رقم (402135664) وتاريخ 12/ 11/ 1440ه عن سعيد احمد سعيد الزهراني بصفته وكيل عن فيصل فياض فراج ال غبين، وعبد العزيز بن فيصل بن فياض ال غبين، بصفتهما شريكان في الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اسس موكلي شركه باسم شركه مصنع البيارق للاسمده المحدوده بتاريخ 18/ 10/ 1426 ه علي ان تكون نسبه موكلي فيصل 60 % ونسبه ابنه عبدالعزيز 40% ثم ادخلوا الشريك الثالث المدعي عليها بتاريخ 6/ 8/ 1438 ه وتم تعديل عقد تاسيس الشركه علي ان تكون نسبه موكلي فيصل 40 % ونسبه ابنه عبدالعزيز 30 % ونسبه الشركه المدعي عليها 30 % وقد تم وضع صلاحيات تعيين المدير وصلاحيات اخري لصالح المدعي عليها وبما ان المدعي عليها عينت مدير عند دخولها شريك الا انها لم تعيين احد بعد ذلك وقد اخلت المدعي عليها واجباتها منذ تاريخ 18/ 4/ 1440 ه عندما ارسلت خطاب لصندوق التنميه الصناعي بان الشركه متوجهه للافلاس، ثم بعدها لم تعيين مدير للشركه واصبحت اداره الشركه شاغره مما تسبب بضرر علي الشركه من هذا الفراغ والحق خساير علي الشركه وموكلي لذا فان موكلي يطلبان بتعويض قدره (53,729,160) ريال تفصيله ما يلي: 1- (23,517,901) ريال بناء علي القوايم الماليه للشركه والميزانيه. 2- (14,211,261) ريال قيمه القرض من صندوق التنميه الصناعي اوقفه المدعي عليه بسبب خطابه. 3- (16,000,000) ريال تم صرفها علي توسعه المصنع بنسبه 50 % حتي تاريخه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 17/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر سلطان العنزي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعين، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا يظهر ما يفيد عن تبلغها وبناء علي قرار رييس التفتيش القضايي المعمم برقم 14074 وتاريخ 17/ 7/ 1442ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: اسس موكلي شركه باسم شركه مصنع البيارق للاسمده المحدوده بتاريخ 18/ 10/ 1426 ه علي ان تكون نسبه موكلي فيصل 60 % ونسبه ابنه عبدالعزيز 40% ثم ادخلوا الشريك الثالث المدعي عليها بتاريخ 6/ 8/ 1438 ه وتم تعديل عقد تاسيس الشركه علي ان تكون نسبه موكلي فيصل 40 % ونسبه ابنه عبدالعزيز 30 % ونسبه الشركه المدعي عليها 30 % وقد تم وضع صلاحيات تعيين المدير وصلاحيات اخري لصالح المدعي عليها وبما ان المدعي عليها عينت مدير عند دخولها شريك الا انها لم تعيين احد بعد ذلك وقد اخلت المدعي عليها واجباتها منذ تاريخ 18/ 4/ 1440 ه عندما ارسلت خطاب لصندوق التنميه الصناعي بان الشركه متوجهه للافلاس، ثم بعدها لم تعيين مدير للشركه واصبحت اداره الشركه شاغره مما تسبب بضرر علي الشركه من هذا الفراغ والحق خساير علي الشركه وموكلي لذا فان موكلي يطلبان بتعويض قدره (53,729,160) ريال تفصيله ما يلي: 1- (23,517,901) ريال بناء علي القوايم الماليه للشركه والميزانيه. 2- (14,211,261) ريال قيمه القرض من صندوق التنميه الصناعي اوقفه المدعي عليه بسبب خطابه. 3- (16,000,000) ريال تم صرفها علي توسعه المصنع بنسبه 50 % حتي تاريخه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- عقد التاسيس المعدل والمرفق في لايحه الدعوي. 2- الخطاب الموجه من المدعي عليها لصندوق التنميه الصناعي. 3- الميزانيات المتعلقه بالشركه من عام 2014م الي عام 2020م. 4- خطابات من البنوك برفض فتح الحسابات والاقراض للشركه. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستند النظامي لطلباته فذكر اما الطلب الاول فهو وفق قوايم الشركه والميزانيه للاعوام 2014-2015-2016-2017-2019-2020 والتي توضح للدايره الخساير التي لحقت الشركه بسبب عدم مشاركه المدعي عليها بالاداره والتي لا يمكن ان يتخذ مجلس المديرين اي قرار الا بموافقه الشريك الثالث بصفته مديرا وعضوا بمجلس المديرين وذلك حسب ما نص عليه عقد التاسيس في البند رقم 12 الذي يحمل عنوان اداره الشركه حيث نصف بالفقره 7 من ذات البند بمسايل متحفظ بها للشركاء وكذلك اشار الي البند رقم 13 الذي يحمل عنوان قرارات الشركاء وجميع هذه البنود قيدت تصرفات مجلس الاداره الا بحضور ومشاركه المدعي عليها حتي وان كانت اغلبيه الاصوات او الحصص للطرف الاول والثاني من العقد وحيث ان امتناع المدعي عليها من المشاركه باتخاذ القرارات عطل مصالح الشركه واعمالها وان هذا الفعل به ضرر تسببت به المدعيه بشكل مباشر نطلب التعويض عن الخساير المذكوره اعلاه نتيجه هذا الامتناع، ونطلب طلبا عاجلا بتمكين الشركه من اداره اعمالها لما الحقته المدعي عليها بالشركه من اضرار خاصه انها دخلت شريكه ولم تكن مؤسسه للشركه من قبل حيث ان الشركه قايمه منذ تاريخ 18/10/1426 ه، وهي تعمل بالمجال الصناعي. اما ما يخص الطلب الثاني فان هذا المبلغ كان جاهز للصرف من قبل صندوق التنميه الصناعيه وذلك تمويل المشروع الصناعي في انتاج ماده الكالسيوم كلورايد وهي ماده قليله بالعالم ولكن المدعي عليها قامت بارسال خطاب الي صندوق التنميه الصناعي تدعي كذبا ان الشركه طالبه التمويل غير قادره علي اداره اعمالها وانها معرضه للافلاس ولا نعلم ما اساس ذلك وقاموا ايضا بالغاء التفويض لرييس مجلس المديرين المخصص لهذه العمليه مع العلم ان الشركه سبق وان اقترضت من الصندوق وقامت بالوفاء بالتزاماتها قبل دخول المدعي عليها شريكه بالشركه واننا بهذا الخصوص نؤكد ان المدعي عليها اخلت بكثير من التزاماتها قبل دخولها كشريك بالشركه ويوجد لدينا نسخه من الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها للصندوق. اما ما يخص الطلب الثالث فقد تم صرف ما يلي: 1- مبلغ وقدره (6,118,125) ريال لشراء معدات المصنع. 2- مبلغ وقدره (485,000) ريال تخليص جمركي للمعدات من الصين. 3- مبلغ وقدره (185,000) ريال الاعمال الاستشاريه للمشروع. 4- مبلغ وقدره (7,650,770) ريال التكلفه المقدره لانشاء المصنعه. 5- مبلغ وقدره (650,000) ريال توريد عزل للمواسير. 6- مبلغ وقدره (350,000) ريال توريد حديد الهناكر. 7- مبلغ وقدره (120,000) ريال توريد عدد 2 سولو. 8- مبلغ وقدره (150,000) ريال توريد عدد 3 خزانات ديزل. 9- مبلغ وقدره (220,000) ريال توريد وتركيب مدخنه. 10- مبلغ وقدره (150,000) ريال اشراف الانشاءات لمده سته اشهر. 11- مبلغ وقدره (106,105) ريال مستلزمات وكابلات كهرباييه. ويوجد مستندات وفواتير لجميع هذه المبالغ ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل سبق ان اشعر المدعي عليها عن طريق البريد المسجل في عقد التاسيس فاجاب بانه تم مخاطبه الشركه عن طريق البريد وتم الرد منهم من قبل وكيلهم بالمملكه ويوجد الخطاب. فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كامل الاسانيد التي ذكرها عبر تبادل المذكرات كما طلبت منه تقديم الخطاب الذي يدعيه من وكيل المدعي عليها خلال 7 ايام وعلي انه اذا لم يقدمها خلال هذه المده سقط حقه في تقديم البينه ولن تقبل منه اي بينه بعدها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر سلطان العنزي السابق تعريفه بالوكاله عن المدعين، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولا يظهر ما يفيد عن تبلغها هذا وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المودعه من ووكيل المدعين بتاريخ 23/ 8/ 1442ه عبر تبادل المذكرات حيث جاء فيها: (اتفق المدعين والمدعي عليها بالدخول بشراكه في شركتهما المؤسسه سابقا بغرض الاستثمار ولكن المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التي فرضتها بعقد التاسيس حيث غيرت شروط وبنود عقد التاسيس لتصبح هي صاحبه القرار مهما اتفق المدعين، وبعد محاوله التواصل معهم قاموا بمخاطبه صندوق التنميه الصناعيه لتعطيل القرض المزمع صرفه للاستثمار بالشركه. ولم يتوقفوا عند ذلك بل اصبحوا يبيعون نفس المنتج للشركه في السوق السعودي عن طريق وكلاء للبيع منافسين بذلك الشركه المؤسسه لهذا الغرض، وهذه الافعال الحقت بموكلي اضرار كبيره بل اكتشفنا ان الغايه من الشركه وتعديل عقد التاسيس هو تعطيل عمل الشركه حتي لا تقوم بمنافستهم بالسوق السعودي لان هذا المنتج نادر وقليل بالشرق الاوسط ومواده لا توجل الي في بلادنا حماها ﷲ. لذلك نؤكد علي طلباتنا في هذه الدعوي. وهي: 1- السماح لموكلتي باداره الشركه لتدبر امور الشركه . 2- اخراج الشريك المدعي عليها من الشركه. 3- الزام الشريك المدعي عليه دفع تعويض وقدره (53,729,162) ريال سعودي 4- الزام الشريك المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (1,500,000) ريال)، واردف مع ذلك عده مرفقات. ثم قرر وكيل المدعين بانه تم تقديم ما لديهم الا اذا طلبت الدايره طلبات اخري فمستعدون لتقديمهما ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعيان يطلبان الزام المدعي عليها بان تدفع لهما تعويضا قدره (53,729,160) ريال تفصيله ما يلي: 1- مبلغ (23,517,901) ريال بناء علي القوايم الماليه للشركه والميزانيه. 2- مبلغ (14,211,261) ريال قيمه القرض من صندوق التنميه الصناعي اوقفه المدعي عليه بسبب خطابه. 3- مبلغ (16,000,000) ريال صرفت علي توسعه المصنع بنسبه 50 % حتي تاريخه. استنادا الي كون المدعي عليها هي المسؤوله عن اداره الشركه وانها تركت الاداره واصبحت شاغره مما تسبب بضرر علي الشركه من هذا الفراغ والحق خساير علي الشركه والمدعيين، وبما ان المدعي عليها لم تتبلغ بموعد الجلسه ولم يثبت تبلغها بالجلسه وبما ان وكيل المدعي قدم اخطار للمدعي عليها بتاريخ 5/ 6/ 1442 ه وتم الجواب علي الاخطار من وكيل المدعي عليها بتاريخ 25/ 6/ 1442 ه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا بحق المدعي عليها بناء علي الماده 57/ 1 من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي فيصل هو رييس مجلس المديرين، وبما ان مجلس المديرين يتكون من 3 اعضاء كل شريك يمثل عضوا بحسب ما نصت عليه الماده الثانيه عشر من عقد التاسيس في الفقره (10- 1) التي نصت علي: "يتالف المجلس من ثلاثه مدراء يعين كل شريك مديرا واحدا. ويشغل المدراء مناصبهم، بما في ذلك اي مدير يشغل منصب شاغرا من قبل مدير معين، ويستمر في منصبه الي ان يتم تعيين خلفه او حتي يتقاعد، او يتوفي او يتم عزله. ويجوز للشركاء تعيين ممثل كوكيل لاي مدير لتمثيله او كمدير في اجتماع المجلس". وبما ان المدعيين لهما صوتان اي ما يشكل اغلبيه الاصوات وذلك وفق ما نصت عليه نفس الماده في الفقره (10- 3): "يكون لكل مدير صوت واحد ويجوز لاي مدير يتغيب عن الاجتماع ان يمنح وكاله لاي مدير اخر للتصويت نيابه عنه في الاجتماع علي النحو الوارد في الماده 10 – 9"، كما نصت الماده علي ان "يتم اعتماد قرارات المجلس بغالبيه اصوات المدراء الحاضرين او الممثلين في اجتماع المجلس، شريطه ان تحتوي المسايل المحتفظ بها للمجلس علي موافقه مدير كي + اس. ويتم تقديم المعلومات ذات العلاقه اللازمه لاعتماد القرارات الي مدير كي + اس قبل شهر واحد من اجتماع المجلس لتامين التسويه الداخليه اللازمه"، وبما ان من صلاحيه مجلس الاداره عزل المدير وتعيين مدير جديد، وبما ان عدم تعيين المدعي عليها لمدير للشركه لا يمنع المدعين من تعيين مدير واكمال اجراءات الشركه بموجب عقد التاسيس وفق ما نصت عليه الفقره (10- 11) من نفس الماده علي ان: "يقوم المجلس بتعيين وتنحيه (حسب الحاله) الرييس التنفيذي وفريق الاداره التنفيذيه بالاغلبيه البسيطه. وتذكر جميع صلاحياتهم في قرار تعينهم". كما ان المدعيين يملكان نسبه 70% من الشركه اي ان لهم الحق في عقد الجمعيه العامه واتخاذ القرارات بموجب هذه النسبه، وبما انهما يدعيان ان سبب الخساير والمطالبه بالتعويض: عدم تعيين المدعي عليها مديرا للشركه، وبما ان النظام اعطي المدعيين الصلاحيه في تغيير وعزل المدير ولم يستعملا حقهما مما تنتهي به الدايره الي رفض التعويض؛ لعدم تحقق اركانه في حق المدعي عليها من الخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما، اذ ان المدعيين سبب فيما لحق بهما من اضرار. ولا ينال من ذلك دعوي المدعيين بان المدعي عليها لم تمكن المصنع محل الشراكه من اخذ القرض من الصندوق الصناعي اذ كان يمكن اكمال اجراءات القرض وفق الاجراءات النظاميه، اما ما يخص صرف المدعين علي توسعه المصنع فالمدعيين شركاء في المصنع وضخوا اموالهم لصالح المصنع بارادتهم المنفرده وعليه فانه لا مسوغ لطلب التعويض من المدعي عليها، لما تقدم بيانه من انتفاء اركان التعويض، ولذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5033 لعام 1442 ه
المقامه من/ فيصل فياض فراج ال غبين هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ عبدالعزيز فيصل فياض ال غبين هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه كي بلس اس انفيستمنتس ليمتد غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه 
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي