tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531078903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-27 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٥٨٤٢٠لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للصناعه القابضه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعواه والتي ذكر فيها ان موكله سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال للمشاركه به في نشاط تجاره وتصنيع المواد البلاستيكيه بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٥/٩/١٤٤٣ه، موضحا ان مده الشراكه كانت سنه، وان موكله لم يستلم اي مبالغ ماليه بعد تسليم راس المال، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال المدعي به اضافه للارباح البالغه (١٠.١٩٦) ريال والمقر بها في مستند انهاء العقد، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام ابشر ، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تسلمته في حسابها وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال اضافه لمبلغ قدره (١٠.١٩٦) المتمثل في الارباح، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه، وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي اعلاه ؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكله بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي احقيه المدعي للمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعي، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.١٩٦) ميه وخمسه عشر الفا وميه وسته وتسعون ريالا.