moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٧٧٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه المدعي عليه : شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م بثمن اجمالي قدره (٩٩٨,٩٨٢.٣٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٩٨,٩٨٢.٣٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٩٢٣.٦٥) سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، فافهمته بان ذلك مخالفه لنظام حيث كان من اللازم عليه تقديم جوابه علي الدعوي قبل الجلسه، وافهمته بان يقدم مذكره يحصر فيها جميع دفوعه وذلك خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخه، وعليه اجلت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١١٠٥٧٥٨٢) بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا: الدفع الاساسي: من الناحيه الشكليه: ١- الدفع بعدم الاختصاص الولايي: بناء علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٠١/٠١/١٤٣٦ه الموافق ٢٥/١٠/٢٠١٤م (مرفق مستند رقم (٠١)) وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٦) من العقد علي انه يخضع هذا العقد لقوانين وانظمه المملكه العربيه السعوديه واي نزاع يعجز الاطراف عن تسويته وديا يتم تسويته بصوره نهاييه وفقا لنظام التحكيم الساري المفعول في المملكه العربيه السعوديه وبناء علي هذا النص تكون المحاكم التجاريه غير مختصه ولاييا بنظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي وذلك استنادا الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه ١.الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، وبناء عليه فان موكلتي تدفع بعدم اختصاص المحكمه الولايي بنظر هذه الدعوي. ثانيا: الدفوع الاحتياطيه: تتمسك موكلتي بالدفع الاساسي الموضح في الفقره اولا وتطلب من فضيلتكم الحكم بناء عليه بشكل اساسي، ونتقدم بالدفوع الموضوعيه احتياطيا في حال رات الدايره اختصاصها ولاييا بهذه الدعوي، وتجدون ادناه الدفوع الاحتياطيه. من الناحيه الموضوعيه: ١-الدفع بعدم صحه تكييف علاقه طرفي الدعوي: باستعراض ماورد بصحيفه دعوي المدعيه تبين بانها كيفت علاقتها مع موكلتي بعكس الواقع حيث ادعت بانها هي من تورد البضايع لموكلتي ولكن هذا يجانب الصواب ويبدو ان المدعيه كونها في طور التصفيه اختلطت عليها بعض الامور، ونوضح لفضيلتكم بان موكلتي منذ ابرام العقد بينها وبين المدعيه حتي توقف التعامل فيما بينهم كانت هي من تورد البضايع المصنعه (الالبان ومشتقاتها) الي المدعيه ولم تتم ايه توريدات من قبل المدعيه الي موكلتي ونستغرب اقامه هذه الدعوي ضد موكلتي بذات المصادقه علي الرصيد المستحقه لصالح موكلتي لا عليها! ، ونوضح لفضيلتكم فيما يلي ما يؤكد بان موكلتي هي التي تستحق المبلغ المضمن في المصادقه علي الرصيد وفقا لما يلي: ا- الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي توضح بشكل لا يدع مجالا للشك بان المشتري هو (شركه (...) للاستيراد والتجاره) والبايع هو (شركه (...) التجاريه) ونلتمس من فضيلتكم الاطلاع علي مضمون الاتفاقيه حيث ذكر في تمهيدها توصيفا واضحا لكل طرف ورغبه المدعيه بشراء منتجات من المدعي عليها كما ان الماده (٣) من هذه الاتفاقيه نصت علي التزامات موكلتي (البايع) من حيث مواصفات التصنيع والكميات التي ستقوم المدعيه بشرايها وغيرها من الالتزامات المفروضه عليها كمصنع وبايع. ب- المصادقه المرفقه من قبل المدعيه والمحرره من المدعيه قد تضمنت علامه تظليل علي كلمه (داين) ويسبق ذلك طلبا موجها لموكلتي بتاكيد ذلك الرصيد وذلك يوضح لفضيلتكم بان المدعيه تعلم بان موكلتي داينه بمبلغ قدره (٩١٦,٩٩١.٧٢) تسعمايه وسته عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون الف واثنان وسبعون هلله ، وعليه نلتمس من فضيلتكم الاطلاع علي تلك المصادقه للتاكد من ان موكلتي هي الداينه بالمبلغ لسيت المدعيه. ت- ارسلت المدعيه لموكلتي بريد الكتروني صادر من موظف يعمل لديها مرفقا بذلك البريد بيان المستحق لشركه (...) ١٦/٠٤/٢٠٢٠م ويتبين بذلك الكشف بان صافي المستحق (٤٨,٨٨٨.٨٠) اربعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانون هلله ، وهذا يوضح بان موكلتي هي المورد والداين وليس المدعيه. ث- وتاكيدا لما سبق نود ان نوضح بانه منذ بدايه العلاقه بين الطرفين لم تقم موكلتي بشراء ايه منتجات من المدعيه ولا يوجد ايه مبالغ صادره من موكلتي للمدعيه بل علي العكس المدعيه هي من كانت تحول المبالغ كونها المشتري!. الطلبات: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- اساسيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. ٢- احتياطيا: الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (٩٦٥,٨٨٠.٥٢) تسعمايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله ٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وذلك عباره عن اتعاب المحاماه. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١١٤٣٥١٩) بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا: دفعت المدعي عليها بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه، وردنا علي ذلك بالاتي: ١- نوضح لفضيلتكم بانه يوجد علاقتين بين موكلي والمدعي عليها، وهي الاتي: ا- موكلتي بصفتها (مشتري) والمدعي عليها بصفتها (مورد) وهذه العلاقه يوجد نزاع قايم بموضوعها لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٥٧٠٧٣٢٢٠٧). ب- موكلتي بصفتها (مورد) والمدعي عليها بصفتها (مشتري) وهي موضوع هذه الدعوي، ونرفق لكم نموذج طلب منح تسهيلات موقع ومختوم من المدعي عليها لثبوت هذه العلاقه. (مرفق رقم١) ٢- يتضح لفضيلتكم بناء علي ما تم ذكره اعلاه بان العقد الذي تستند عليه المدعي عليها لا علاقه له في موضوع هذه الدعوي مما يوجب معه الالتفاف عن دفع المدعي عليها، (كما نحتفظ بحقنا في الرد علي ما جاء في هذا العقد في الدعوي الاخري). ثانيا: ذكرت المدعي عليها في (ثانيا /١) بانه لم تتم ايه توريدات من قبل موكلتي اليها، وان المصادقه المرفقه من قبلنا مستحقه لصالحها لا عليها، وردنا علي ذلك بالاتي: ١- بشان المصادقه فاننا نوضح لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها بكون المصادقه متضمنه لعلامه تظليل علي كلمه (داين)، فان ذلك غير صحيح؛ لكون تلك العلامه تعد شطبا من قبل موكلتي، وما يؤكد ذلك الجزء السفلي من المصادقه والخاص للمرسل اليه والمنصوص فيه نؤكد فيما يلي صحه الرصيد المستحق (لكم / عليكم) بمبلغ........ وقد قامت المدعي عليها بوضع علامه (صح) علي كلمه (لكم) مما يدل علي اقرار ومصادقه المدعي عليها بالمديونيه في ذمتها، ونرفق لمقام الدايره ما يثبت دفع موكلتي بان التظليل علي كلمه داين تعد شطبا، حيث نرفق مصادقه رصيد لعملاء اخرين تمت المطالبه بها وصدرت بها احكام قطعيه لصالح موكلتي (مرفق رقم ٢). ٢- قامت موكلتي بالتوريد عده مرات للمدعي عليها ويؤكد ذلك نموذج طلب التسهيلات المذكوره انفا في (اولا/١/ب) ( مرفق رقم ١)، وبعض من الفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها (مرفق رقم٣). ٣- استدلت المدعي عليها علي بريد الكتروني، وقامت بارفاق مستند معنون ب بيان المستحق للمورد شركه (...) ١٦/٠٤/٢٠٢٠م ولكون ذلك خاص بصفتها كمورد وخارج محل الدعوي، فاننا نحيل ذلك الي ردنا انفا في (اولا/١/ا) (كما نحتفظ بحقنا في الرد علي ما جاء في هذا المستند في الدعوي الاخري). اه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم(...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...)) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ونظرا لصدور قرار فضيله رييس المحكمه القاضي باعاده تشكيل هذه الدايره واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي وكاله علي ما سبق ضبطه وما قدم منه، وبعرض نموذج طلب التسهيلات علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا ان النموذج المقدم صحيح الا انه لم يتم تفعيله واقعا هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا ان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والفواتير المقدمه تثبت تفعيل هذا التعامل هكذا قرر وبعرض الفواتير علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا ان الاداره الحاليه لا تعلم عن هذه الفواتير كما انها لا تمثل كامل مبلغ المطالبه وليس لها علاقه بالمطالبه واطلب من المدعي اثبات الحواله الصادره منا المقابله لهذه الفواتير للتاكد من تفعيل الاتفاقيه هكذا قرر ثم قرر المدعي وكاله قايلا احصر مطالبتي في هذه الدعوي علي مبلغ مطابقه الرصيد وقدره (تسعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وثنتان وسبعون هلله) مع اتعاب التقاضي الوارده في صحيفه دعواي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن اعمال توريد بين تاجرين، واذ حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكرت تعاقدها مع المدعي عليها علي ان تورد للمدعي عليه بضايع (وهي عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها)، بثمن اجمالي وقدره (٩٩٨,٩٨٢.٣٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم تدفع ثمنه، ولا جزء منه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ما يلي:١- دفع المستحق من ثمن المبيع، مبلغا وقدره (٩٩٨,٩٨٢.٣٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وثلاثون هلله، ٢- دفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (٨٦,٩٢٣.٦٥) سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد دفعت المدعي عليها بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه بنظر هذا القضيه لوجود شرط التحكيم الا ان المدعيه قد اجابت عن ذلك بان الشرط المذكور متعلق بقضيه اخري وهي القضيه ذات الرقم (٤٥٧٠٧٣٢٢٠٧) والمقيده لدي الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، ولازالت قيد النظر، وان العقد والنزاع المنظور في هذه القضيه ليس له ارتباط بالقضيه المذكوره ولا العقد المذكور، حيث ان هذه المنازعه لعقد اخر ، وقد اختلفت المراكز القانونيه للاطراف في هذا العقد حيث ان صفه المدعيه في هذه العقد (مورد) والمدعي عليها صفتها (مشتري)، وفي العقد الاخر العكس، كما ان المدعي عليها قد دفعت بعدم صحت تكييف العلاقه بين الطرفين وذكرت ان الصحيح ان العلاقه بعكس المذكور ، وان صفها في هذه العقد (مورد) والمدعيه صفتها (مشتري)، وبرهنت علي ذلك بوجود تظليل علي كلمه (داين) في المصادقه علي صحه رصيد المرفقه في ملف القضيه والمؤرخه بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، والممهوره بختم وتوقيعها (المدعي عليها)، وقد اجابت المدعيه علي هذا الدفع بعدم صحته وذكرت بان التضليل الذي قامت به هو من قبيل الشطب وذكرت انه مما يعضد قولها ان المدعي عليها قامت بوضع علامه (صح) علي كلمه (لكم) وذكرت بان هذا اقرار ومصادقه علي المديونيه وانها متعلقه بذمه المدعي عليها، كما ذكرت انه مما يعقد قولها طلب التسهيلات المذكوره في المرافعه، والفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها بصحه نموذج طلب التسهيلات، ودفعت بعدم تفعيله واقعا، وقد اجابت المدعيه بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم التفعيل وبرهنت علي ذلك بالفواتير المرفقه ، ثم دفعت المدعي عليها بعدم الاداره الحاليه لا تعلم عن هذه الفواتير، وانها لا تتضمن مبلغ المطالبه كاملا، وان ليس لها علاقه بهذه المطالبه، وبما ان المدعيه قد قررت حصر طلبها في مبلغ المصادقه علي الرصيد وهو تسعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وثنتان وسبعون هلله، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، وبما ان المدعي عليها لم تنكر ورقه مطابقه الرصيد ولم تنكر الختم المنسوب لها، وقد اثبتت المدعيه وجود العلاقه المدعي بها بالفواتير و نموذج طلب التسهيلات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تفعيله، حيث ان المدعيه قد قدمت ما يثبت تفعيله من فواتير وورقه مطابقه رصيد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم علم ادارتها بالفواتير المرفقه فعدم العلم لا يعني نفي العلاقه وانعدام اثارها، وعدم علم المدعي عليها بسبب استحقاق هذا المبلغ -الفواتير - لا يثبت عكس ما ورد فيها، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها المحصوره؛ وبشان اتعاب المحاماه فانه لما ثبتت مطالبه المدعيه بشان التوريد؛ فقد تبين استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه (...) مبلغا قدره (تسعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وثنتان وسبعون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا و خمسه وستون هلله) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي. لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٧٧٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه المدعي عليه : شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٩٨,٩٨٢.٣٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٩٢٣.٦٥) سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله.، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه نظرتها ، ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه (...) مبلغا قدره (تسعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وثنتان وسبعون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي الدفع الاساسي الدفع بعدم الاختصاص الولايي …الدفوع الاحتياطيه الموضوعيه: ١-الدفع بعدم صحه تكييف علاقه طرفي الدعوي باستعراض ما ورد بصحيفه دعوي المدعيه تبين بانها كيفت علاقتها مع موكلتي بعكس الواقع حيث ادعت بانها هي من تورد البضايع لموكلتي ولكن هذا يجانب الصواب ويبدو ان المدعيه كونها في طور التصفيه اختلطت عليها بعض الامور، ونوضح بان موكلتي منذ ابرام العقد بينها وبين المدعيه حتي توقف التعامل فيما بينهم كانت هي من تورد البضايع المصنعه (الالبان ومشتقاتها) الي المدعيه ولم تتم ايه توريدات من قبل المدعيه الي موكلتي ونستغرب اقامه هذه الدعوي ضد موكلتي بذات المصادقه علي الرصيد المستحقه لصالح موكلتي لا عليها! ونوضح فيما يلي ما يؤكد بان موكلتي هي التي تستحق المبلغ المضمن في المصادقه علي الرصيد وفقا لما يلي: ا- الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي توضح بشكل لا يدع مجالا للشك بان المشتري هو (شركه (...)للاستيراد والتجاره) والبايع هو (شركه (...) التجاريه). ب- المصادقه المرفقه من قبل المدعيه والمحرره من المدعيه قد تضمنت علامه تظليل علي كلمه (داين) ويسبق ذلك طلبا موجها لموكلتي بتاكيد ذلك الرصيد وذلك يوضح بان المدعيه تعلم بان موكلتي داينه بمبلغ قدره (٩١٦,٩٩١.٧٢) تسعمايه وسته عشر الف وتسعمايه وواحد وتسعون الف واثنان وسبعون هلله. ت- ارسلت المدعيه لموكلتي بريدا الكترونيا صادرا من موظف يعمل لديها مرفقا بذلك البريد بيان المستحق لشركه (...) ١٦/٠٤/٢٠٢٠م ويتبين بذلك الكشف بان صافي المستحق (٤٨,٨٨٨.٨٠) اربعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانون هلله ، وهذا يوضح بان موكلتي هي المورد والداين وليس المدعيه. ث- وتاكيدا لما سبق نود ان نوضح بانه منذ بدايه العلاقه بين الطرفين لم تقم موكلتي بشراء ايه منتجات من المدعيه ولا يوجد ايه مبالغ صادره من موكلتي للمدعيه بل علي العكس المدعيه هي من كانت تحول المبالغ كونها المشتري! ٢- الدفع بقصور الدايره في تسبيب طلب اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها ، وعقدت لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب الامهال ، ولاحقا قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها اولا: اللايحه الاعتراضيه تكرار للدفوع المتناقضه والتي تقدم الجواب عنها منا ومن الدايره الابتداييه ، ثم حاولت المدعي عليها اخيرا تجيير ورقه المصادقه التي اقرت بها في المرافعه لصالحها دون اي مراعاه للسياق كما دفعت بعدم التفعيل وعند نقضنا لما ذكرته عادت فدفعت بجهل ادارتها كل ذلك للايهام والتهرب من التزاماتها. وقد بينت الدايره في تسبيبها عن دفوع المدعي عليها المتناقضه بيانا مفصلا ومن ذلك : …وقد اقرت المدعي عليها بصحه نموذج طلب التسهيلات… وقد اجابت المدعيه بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم التفعيل وبرهنت علي ذلك بالفواتير المرفقه، ثم دفعت المدعي عليها بان الاداره الحاليه لا تعلم عن هذه الفواتير، وانها لا تتضمن مبلغ المطالبه كاملا، وان ليس لها علاقه بهذه المطالبه، وبما ان المدعيه قد قررت حصر طلبها في مبلغ المصادقه علي الرصيد… وبما ان المدعي عليها لم تنكر ورقه مطابقه الرصيد ولم تنكر الختم المنسوب لها، وقد اثبتت المدعيه وجود العلاقه المدعي بها بالفواتير ونموذج طلب التسهيلات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تفعيله، حيث ان المدعيه قد قدمت ما يثبت تفعيله من فواتير وورقه مطابقه رصيد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم علم ادارتها بالفواتير المرفقه فعدم العلم لا يعني نفي العلاقه وانعدام اثارها، وعدم علم المدعي عليها بسبب استحقاق هذا المبلغ الفواتير - لا يثبت عكس ما ورد فيها، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها المحصوره … ولا يخفي ان كل ذلك دليل عدم صحه منطلقات المستانفه وفساد معطياتها وتجنبها للصدق ومحاوله الدفع باي دفع لتتجنب الحقوق التي عليها والمتقرر قضاء ونظاما انه لا حجه في التناقض، وانه لا يجوز القضاء بمتناقض. ثانيا: دفعت المستانفه بوجود عقد للمطالبه محل الدعوي نص علي شرط التحكيم وهذا غير صحيح ، والصحيح هو ان العقد المقدم من قبل المستانفه متعلق بالدعوي رقم (٤٥٧٠٧٣٢٢٠٧) وقد دفعت به - المستانفه- بتلك الدعوي وصدر حكم ابتدايي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٢٢٧٩)، والمطالبه بتلك الدعوي مختلفه عن هذه الدعوي ، كما ان المطالبه في هذه الدعوي لها مستندات مختلفه عن تلك الدعوي ، وتوجد مصادقتين للرصيد مصادقه بصفتها مورد لموكلتي ومصادقه بصفتها عميل لدي موكلتي وهذه تثبت عدم صحه دفع المستانفه. ثالثا: دفعت المستانفه بان المصادقه هي لصالحها لا عليها وهذا غير صحيح والصحيح بان المصادقه هي لصالح موكلتي من عده اوجه: ا- كيف تكون المصادقه لصالح المستانفه ولا يوجد اي توقيع او ختم من قبل موكلتي؟ فلا يخفي علي الدايره بان العبره بالمصادقه علي الرصيد هو ما يثبت مصادقه الطرف الاخر علي طلب المصادقه، كما ان المستانفه عند المصادقه قامت بالتاشير علي كلمه (لكم). ب- توجد فواتير موقعه من الشخص المخول باستلام البضايع لصالح المستانفه وفقا لنموذج فتح حساب التسهيلات - الذي اقرت بصحته المستانفه - وذلك يثبت استلام المستانفه بضايع من موكلتي كما يثبت صحه وجود هذه العلاقه وتفعيل طلب فتح الحساب. ت- ان المستانفه تقوم بارسال ايميلات لموكلتي تطلب بها توريد بضايع لها وهذا تاكيد علي صحه وجود العلاقه وصحه المطالبه محل الدعوي. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل خلت دايره الاستيناف للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ؛ وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاعتراض ؛ والمحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي بموجب الماده ١٦ من نظامها وليس في هذه المعامله شرط تحكيم ، وطلب المصادقه صادر من المدعيه للمدعي عليها والعرف في هذه الحاله هو ان الاصل في هذه المصادقه انها لدين للمدعيه علي المدعي عليها ويشهد لذلك عقد التسهيلات والفواتير وما ذكرته المدعيه من ايميلات مع ان المصادقه كافيه ، وكل هذا يدل علي تفعيل عقد التسهيلات ولا يوجد ما يمنع ان تكون المدعيه مورده ومستورده خاصه اذا اختلفت المنتجات او اختلف الوقت ، وما تم الحكم به من اتعاب لا يظهر ما يؤثر عليه . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٤٧٧٢٩ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٦٤٩٤٣٤ وتاريخ ٠٢ /٠٧ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه (...) مبلغا قدره (تسعمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا وثنتان وسبعون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (سته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريالا و خمسه وستون هلله) تمثل التعويض عن اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.