tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2883/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-08-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 2883/10/ق/1438ه
المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)
ضد المدعي عليهما/ (...) ذي السجل المدني رقم (...)
و(...) ذي السجل المدني رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس بتاريخ 29/08/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلسه الدايره التجاريه الثالثه بالتشكيل التالي:
القاضي/ صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
القاضي/ احمد بن لاحق عسيري عضوا
القاضي/ حراز بن عابد الزايدي عضوا
وبحضور/ هشام بن حسين القرشي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 20/08/1438ه، المرفوعه من المدعي- الموضح اسمه وسجله اعلاه- وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تلخص الاتي:
(الواقعات)
تتحصل واقعه الدعوي الماثله في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي فحواها انه يمتلك مجموعه عقاريه وقد كان عنده عده دكاكين معروضه للبيع، وقد اشتراها المدعي عليهما وهو يطلب النسبه المقرره في دلالته وقدرها (137.500) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمس مايه ريال، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في ديباجه الحكم واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي يوم الخميس الموافق 29/08/1438ه، وبسؤاله عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي وكرر مضمونها المذكور سلفا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان الدايره عند نظر القضيه تقصر ابتداء في اختصاص محاكم ديوان المظالم كقضاء تجاري بالنظر في الدعوي وما اذا كانت هذه المنازعه من المنازعات التجاريه التي تدخل في اختصاص محاكم الديوان فتبسط الدايره عليها ولايتها ام لا فتنحسر عنها ولايه محاكمه وبالتالي فلا تنظرها الدايره، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه ولكونها من امر النظام العام التي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وهذا ما اوضحته (الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه) و ( قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه) فحددا اختصاص المحاكم التجاريه وحصراها في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه واكده استقرار قضاء محاكم ديوان المظالم بذلك، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، ونص هذا القرار علي نقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي محاكم ديوان المظالم، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر النزاع الناشي عن شركه صحيحه في الفقه الاسلامي.
وبما انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه ذلك الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا حيث ان المدعي في حقيقه دعواه يطلب بمبالغ سمسره ناتجه عن العقار الذي دل المدعي عليهما علي مكانه وصاحبه وبما ان الامر كذلك فان هذا العقد لا يعد عملا تجاريا بل يعد عملا مدنيا وفقا لما ورد في عجز الماده الثالثه من النظام التجاري السعودي انف الذكر (من ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه) وان قضايا السمسره العقاريه متفرعه عن الدعوي العقاريه حقيقه وحكما وان هذه الماده ساريه المفعول حتي انشاء ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها وهذا ما اوضحه الامر الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في فقرته الثانيه.
وبما انه قد انتفي احد اركان الدعوي التجاريه فان الدعوي تخرج عن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم وتنعقد للمحاكم الاوسع اختصاصا، كما ان هذا ما استقر عليه قضاء محاكم ديوان المظالم في القضايا المماثله واصبح مبدا مستقرا ومؤيد من محكمه الاستيناف في الاحكام رقم (270/ت/7 لعام 1429ه)، ورقم (656/ت/7 لعام 1429ه)، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبه تقضي.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2883/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) ذي السجل المدني رقم(...) و (...) ذي السجل المدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
هشام بن حسين القرشي حراز بن عابد الزايدي احمد بن لاحق عسيري صهيب بن جميل بن خليل نور

القرار في القضيه رقم 5417 / 2/ س لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/(...)
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه
بجلسه 29/8/1438ه في القضيه رقم 2883/10/ق لعام 1438ه)
الحمد لله وحده وبعد:
في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2883/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) و (...) ذي السجل المدني رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 2883/10/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2883/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم(...) ضد المدعي عليهما(...) ذي السجل المدني رقم (...) و(...) ذي السجل المدني رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
سلطان بن سفر العميري امينا للسر