tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 11055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-10-29 document_type=ruling entity=document_number:304eefe6-08b2-4f3b-b435-1ece755f1a9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11055 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله (...)سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) وبموجب وكالته عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) برقم (...)وتاريخ 29/10/1441ه وبموجب وكالته عن بقيه المدعين حسب الوكالات المرفقه في ملف القضيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي (...) و (...) و (...) ابناء (...) بلايحه دعوي تتضمن ( انه بتاريخ 24/ 10/ 1432ه توفي مورث موكلينا والمدعي عليهم والدهم/ (...) -رحمه ﷲ-، مخلفا تركه كبيره معظمها اصول عقاريه كان يديرها من خلال مكتبه العقاري، وانحصر ورثته في اولاده: (...)و (...) و (...) و (...)و (...)و (...)و (...). اتفق الورثه وهم موكلونا واخوانهم المدعي عليهم اضافه الي اختهم القاصر عقلا/ (...)علي تاسيس شركه (...) تقوم علي المكتب العقاري لمورثهم بنفس السجل التجاري ونقل الالتزامات منه الي الشركه. بتاريخ 11/ 02/ 1434ه اسس الورثه شركه (...) والتي قامت علي مكتب والدهم العقاري بنفس رقم السجل التجاري (سجل تجاري رقم: (...) ) وهي شركه مساهمه مقفله نشاطها :( المشاركه في الشركات بنسبه تمكنها من السيطره عليها وتملك وبيع العقارات والاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والايجار بالنقد والتقسيط لصالح الشركه وتطوير وصيانه واداره الاراضي والعقارات لحساب الشركه ...الخ ونصيب كل شريك فيها بحسب نصيبه الشرعي في التركه، للذكر (18,18%) وللانثي (9,09%)، واجمالي نصيب موكلينا (36,36%) من الشركه. وذلك لحصر الاصول العقاريه للتركه؛ لتيسير ادارتها واستثمار التشغيلي منها وتمهيدا لتصفيتها بعد حصر كافه الاصول ومعالجه المتعثر منها ما امكن وتم ادراج معظم اصول التركه في الشركه، وبقيت اصول اخري لم تدرج لاسباب نظاميه او غيرها كان الشركاء (وهم ورثه (...) متفقين علي تصفيه الشركه ببيع اصولها وقسمه العوايد بينهم طالب موكلونا اخوانهم المدعي عليهم بحل الشركه وتصفيتها بناء علي اتفاق الجميع علي التصفيه؛ وذلك بعد ادراج معظم الاصول العقاريه التي امكن ادراجها في الشركه مما يعني تحقق الغرض الحقيقي لانشايها وامكانيه التصفيه والقسمه، لاسيما مع تعثر وضع الشركه الاداري والمالي، وقد اخذ التفاوض علي اليه الصلح مده ازيد من اربعه اشهر، وتحديدا من تاريخ 20/ 07/ 1441ه، وانتهاء بطلب الصلح او الاخطار باللجوء للقضاء في 16/ 10/ 1441ه. لم يتلق موكلونا استجابه او قبولا لدي اخوانهم المدعي عليهم رغم حرص موكلينا علي التسويه الوديه وحفظ حقوق الجميع وانتهي الي طلب الحكم بحل شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) تمهيدا لتصفيتها، وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد لتاسيس الشركه وطلب المصالحه وغيرها وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محضر القضيه وقد حضر (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن المدعي عليهما بوكاله رقم (...) وتاريخ 13\1\1442ه ووكاله رقم(...) وتاريخ 13\1\1442ه، حسب المحاضر المرفقه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي و تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من حاصل دعواها الي حل وتصفيه شركه (...)(سجل تجاري رقم: (...)؛ تاسيسا علي الماده (16) من نظام الشركات، ولما كان الكيان النظامي للشركه محل الطلب بالتصفيه يندرج تحت الشركه المساهمه المقفله، والتي يفصح عن احكامها الباب الخامس من نظام الشركات، كما ان ما ذكره وكيل المدعين لا تنطبق عليه الفقرات الوارده في الماده السادسه عشره كما ان المدعي اقام دعواه ابتداء في مواجهه المدعي عليهم، ولما كان من الثابت فقها وقضاء التحقق من الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات، ومن المتعين في نزاعات الحل والتصفيه للشركه ان تقام علي الشركه المراد تصفيتها، ويمثلها المدير لا علي الشركاء ذلك ان هذا الاجراء يتصل بمصلحه الشركه كيان مستقل عن ذمم باقي الشركاء، ويرتب مسؤوليات من شانها ان تحيق بكيانها، ولذلك يجدر توجه الدعاوي علي الشركه، وهو ما قررته عدد من مواد نظام الشركات التي بينت ان الذي يمثل الشركه امام القضاء هو مديرها المعين من قبل الشركاء، ومن ذلك الماده الثانيه والثمانون من نظام الشركات وما بعدها، ويؤيد ذلك انه من المستقر نظاما وقضاء تشوف المنظم الي المحافظه علي كيان الشركات وعدم حلها وتصفيتها الا في اضيق الحدود ولبقيه الشركاء طلب التخارج او البيع ويكون ذلك عن طريق مدير الشركه وجمعيه الشركاء واذا تعذر فان الدعوي تكون في مواجهه الشركه ككيان مستقل عن بقيه الشركاء لانه اذا قبلت الدعوي من احد الشركاء ضد الاخر فانه يفضي الي تعدد النزاعات وكثرتها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1591 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعين حل وتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيله المدعين نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعين اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وبما ان المدعين يطلبون تصفيه شركه (...) وبما ان المدعين لم يقدموا ميزانيات وقوايم ماليه حديثه للتاكد من ان اصول الشركه اكثر من ديونها، وبما ان المدعين لم يقدموا ما يثبت استطاعه الشركه سداد الديون التي عليها وبما ان احد الشركاء وهي الشريكه/ (...) لا يظهر من اوراق القضيه والحكم الصادر من الدايره انه لايوجد من يمثلها تمثيلا صحيحا؛ وبالتالي فالدعوي رفعت قبل اوانها وتنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/01/14ه، الصادر في القضيه رقم 11055 لعام 1441ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
 احمد بن عبدالعزيز السديري