tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1437-06-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2483442b-fe7f-44bf-9cd1-3d7b8f688025 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 488 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم ادناه، وذلك ان المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها انه سلم المدعي عليه راس مال قدره (200,000) مايتا الف ريال لاجل استثماره في مجال الادوات الكهرباييه وكان ذلك عبر حواله بنكيه لحساب المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه برد المبلغ ولم يسلمه اي ارباح الي تاريخه، وختم بمطالبه المدعي عليه باعاده كامل راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريال، وقدم في سبيل ذلك حواله بنكيه منه لحساب المدعي عليه وقدرها (200,000) ريال، ويتلخص جواب المدعي عليه وجواب وكيله المدعو/ (...)، وهويته الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله شرعيه رقم (...) وتاريخها 16/02/1441ه في ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه؛ وليس بين المدعي عليه وبين المدعي اي شراكه، وقدم في سبيل دفعه عقد الشراكه المبرم في 15/01/1437ه وكان طرفاه المدعي، والمدعو/ (...). وقدم في سبيل دفعه ايضا، صوره من صك المحكمه العامه الصادر برقم: (...) وتاريخ 20/06/1437ه المتعلق بذات الشراكه محل النزاع، والمنتهي الي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي، وقد ورد فيه علي لسان المدعي ما نصه: "في 15/01/1437ه اتفقت مع المدعو/ (...) علي ان اسلمه مبلغا قدره (200.000) ريال للمتاجره في الاجهزه الكهرباييه... وبالفعل سلمته المبلغ، وحيث ان المدعو/ (...) كان يعمل لدي مؤسسه (...)... ونظرا لرغبتي بفسخ الشراكه، فاني اطلب اثبات ذلك، والحكم علي المدعي عليه الحاضر (...) باعاده راس المال الذي سلمته ل(...)" واضاف المدعي عليه بشان الحواله البنكيه المحوله من حساب المدعي الي حسابه وقدرها (200,000) ريال، بان المدعو/ (...) اخبره انه باع سياره للمدعي وانه يريد قبض الثمن عن طريق حسابه اي حساب المدعي عليه فاعطاه اياه، وتم تحويل المبلغ من قبل المدعي علي حسابه وهو مبلغ قدره (200.000) ريال واضاف المدعي عليه قايلا: ان المدعو/ (...) هو من طلب من المدعي ان يحول المبلغ لحسابي الشخصي، واضاف المدعي عليه ايضا انه قام بعد شهرين باعاده مبلغ قدره (250.000) ريال ل(...)، منها (200,000) ريال؛ التي حولها المدعي لحسابه، وقدم في سبيل ذلك حواله بنكيه لحساب المدعو/ (...)، وقدرها (250.000) ريال. كما قدم المدعي عليه شهودا ليشهدوا ان (...) هو من شارك المدعي فسمعت شهادتهم متفرقين وتقدم للشهاده الشاهد/ (...) من مواليد 1400ه ويقيم في حي (...) بتبوك ويعمل في مهنه (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بقوله: علاقه صداقه مع المدعي والمدعي عليه، وبسؤاله عن شهادته اجاب بقوله: "اشهد بالله تعالي انني سمعت المدعو/ (...) يقول: انه استلم سياره من نوع (...) من المدعو/ (...) وذكر انها هديه، كما اشهد ايضا ان (...) اتصل بي وطلب زيارتي بحي (...) بتبوك وعند مقابلته طلب مني مساعدته في اثبات الخساره، وبعد كتابه بيان الربح والخساره حسب ما املاه علي (...) وقد شمل البيان الخساره في العقار والسيارات والحيوانات.. الخ، وعند سؤالي ل(...) عن سبب شرايه للسلع بقيمه عاليه بالاجل وبيعها نقدا بثمن رخيص وان هذا يعتبر تفريط وممارسه لاعمال الترميش ذكر ان هذا هو ما حصل وقد كانت المبالغ بالملايين وقد سالت الاخ (...) هل (...) يعلم عن هذه التصرفات فقال هو لا يعلم ولا اريده ان يعلم وبعد طباعه بيان اثبات الخساره ذكر انه سوف يسلم نسخه منه الي المحكمه، هذا ما لدي وبه اشهد"، كما تقدم للشهاده الشاهد (...) من مواليد 1410ه ويقيم في حي (...) بتبوك ويعمل في مهنه (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بقوله: (بان المدعي عليه ولد عمتي) وعلاقتي ب(...) علاقه سطحيه واما المدعي فلا اعرفه مطلقا وبسؤاله عن شهادته اجاب بقوله: "اشهد بالله تعالي ان المدعو (...) جاءني قبل ما يقارب اربع او خمس سنوات وقال اذا عندك فلوس اعطني اياها وانا اشغلها لك ولم يذكر (...)، هذا ما لدي وبه اشهد"، وقد حضر المدعو/ (...)، مزكيا للشاهدين فسالته الدايره هل تزكي الشاهدين في دينهم وامانتهم فاجاب بقوله: نعم ازكيهما في دينهم وامانتهم، كما حضر ايضا المدعو/ (...)، مزكيا للشاهدين فسالته الدايره هل تزكي الشاهدين في دينهم وامانتهم، فاجاب بقوله: نعم ازكيهما في دينهم وامانتهم، وختم وكيل المدعي عليه بطلب توجيه سؤال للمدعي مفاده: من الذي اعطاه رقم حساب المدعي عليه؛ ليقوم بتحويل المبلغ عليه، ويتلخص رد المدعي علي جواب المدعي عليه بما يلي: اما ما يتعلق بكلام المدعي عليه والذي استند فيه الي ما ورد علي لسان المدعي في صك المحكمه العامه وفيه: "في 15/01/1437ه اتفقت مع المدعو/ (...) علي ان اسلمه مبلغا قدره (200.000) ريال للمتاجره في الاجهزه الكهرباييه...وبالفعل سلمته المبلغ" فاجاب المدعي عن ذلك بقوله: انما ذكرت ذلك في الصك -اي ان الاتفاق مع (...) واني سلمت المبلغ ل(...) وليس للمدعي عليه-؛ لان (...) هو الذي كان يعمل في مؤسسه المدعي عليه؛ ولذا فاني قد طالبت المدعي عليه/ (...) في ذات الصك المذكور والذي استند عليه المدعي عليه. واضاف المدعي ان علاقته كانت مع مؤسسه المدعي عليه التي يعمل بها (...)، ثم قدم المدعي عليه جوابا اخر ذكر فيه انه شارك كل واحد منهما، اي: المدعي عليه والمدعو/ (...) شراكه مستقله عن الاخر وسلمت كل واحد منهما ذات المبلغ بذات التاريخ كما سبق، وبسؤاله هل لديه بينه علي كونه سلم ل(...) مبلغا قدره (200.000) ريال غير المبلغ المحول للمدعي عليه اجاب بقوله: لدي شاهد يشهد علي اني سلمت (...) يدا بيد مبلغا قدره (200.000) ريال في ذات اليوم الذي حولت فيه للمدعي عليه واطلب مهله لاحضاره، واضاف المدعي قايلا: اما ما يتعلق بما ذكره الشهود الذين قدمهم المدعي عليه فشهادتهم غير مؤثره، لان لي تعامل مع المدعو/ (...)، وانما اطالب في دعواي هذه المدعي عليه/ (...)؛ لاني حولت كامل المبلغ لحسابه الشخصي. واما بشان سؤال وكيل المدعي عليه عن الذي اعطاه رقم حساب المدعي عليه فاجاب عنه المدعي قايلا: الذي اعطاني رقم حساب المدعي عليه وطلب مني تحويل المبلغ اليه هو/ (...)، واما عن طريقه تسليمه مبلغ ال(200.000) ريال ل(...) يدا بيد فاجاب بقوله: كان المبلغ بحوزتي في بيتي ثم قمت بتسليمه ل(...) يدا بيد. ثم في جلسه هذا اليوم 10/11/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ووكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله وهو احضار شاهد -علي قيامه بتسليم (...) مبلغا قدره (200.000) ريال يدا بيد، لاجل شراكه اخري غير الشراكه مع المدعي وطلب مهله لاحضاره- اجاب بقوله: اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه. وبعد ان جري افهامه في الترافع الكتابي بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه رفض سماعها، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
(الاسباب)
لما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن شراكه حسب دعوي المدعي اختصت المحاكم التجاريه بنظره، اما عن موضوع الدعوي فان المدعي قد انتهي الي مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال، تمثل كامل راس ماله الذي حوله للمدعي عليه؛ ليضارب به، مستندا في ذلك علي الحواله البنكيه منه لحساب المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه انكر ان يكون المدعي شريكا له، ودفع بان المدعو/ (...)، هو من شارك المدعي، وبان المدعو/ (...) هو من طلب من المدعي ان يحول المبلغ لحسابه -اي: لحساب المدعي عليه- كامل المبلغ محل الدعوي، وقدم في سبيل دفعه عقد اتفاق شراكه بتاريخ 15/01/1437ه اي: نفس الليله التي جري فيها تحويل المبلغ لحساب المدعي عليه، كما قدم صوره من صك المحكمه العامه الصادر برقم: (37232124) وتاريخ 20/06/1437ه والمنتهي الي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي، وقد ورد فيه علي لسان المدعي ما نصه: "في 15/01/1437ه اتفقت مع المدعو/ (…) علي ان اسلمه مبلغا قدره (200.000) ريال للمتاجره في الاجهزه الكهرباييه…وبالفعل سلمته المبلغ، وحيث ان المدعو/ (…) كان يعمل لدي مؤسسه (…)" وبما ان المدعي اقر بان الذي اعطاه الحساب البنكي للمدعي عليه وطلب منه تحويل المبلغ اليه هو المدعو/ (…) وليس المدعي عليه، واقر ايضا بصحه عقد الشراكه بينه وبين (…) المبرم في ذات الليله التي جري فيها تحويل المبلغ، ولم يقدم اي عقد مكتوب بينه وبين المدعي عليه، ومع رفض المدعي ليمين المدعي عليه علي نفي الشراكه التي يدعيها فقد انتهت الدايره الي حكمها ادناه, ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه سلم المال للمدعو/ (…) لانه كان يعمل لدي مؤسسه (…)؛ لان العبره بما نص عليه العقد، وعقد الشراكه محل النزاع قد نص صراحه علي ان طرفي العقد هما المدعي من جهه، والمدعو/ (…) من جهه اخري ولا يوجد في العقد اي صفه للمدعي عليه. لا من حيث كونه طرفا في العقد ولا من حيث كون الورقه علي مطبوعات مؤسسته.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي المقامه من/ (…) رقم الهويه: (…) ضد/ (…) رقم الهويه: (…)، لاقامتها علي غير ذي صفه.
 رييس الدايره
 عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه في تبوك الي عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) رقم الهويه: (...) ضد/ (...) رقم الهويه: (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردها المستانف في خانه طلبات علي القضيه: ا- الدايره الموقره لم تناقش افاده الطرف المدخل/ (...) وما ذكره بشان اختلاف هذه الدعوي عما هو مدون في الصك المقدم من المدعي عليه وان ذاك المبلغ تسلمه يدا بيد، فضلا علي انه انكر استلامه للمبلغ المحول الي حساب المدعي عليه وانه لم يستلمه حتي هذا اليوم. ب- ان ما قدمه المدعي عليه من حواله قدرها 250 الف ريال ليست لها اي علاقه بمبلغ الحواله الذي يقدر ب200 الف و التي حولها المدعي للمدعي عليه. ج-لا يعتد بدفع المدعي عليه قيامه بتحويل مبلغ 250 الف ريال بعد شهرين، وكان من الواجب علي الدايره الموقره اهمال ذلك الدفع وعدم الاخذ به او التعويل عليه، وذلك لعده امور تضعف جانبه يمكن اجمالها في الاتي: اولا: ان المدعي عليه والمدخل (...) شركاء منذ سنوات، وبطبيعه الحال فعمليات التحويل بينهما وارده بشكل دوري ولاسباب لا يمكن حصرها، مما يصعب معه التيقن ما اذا كان ذلك المبلغ هو ذات المبلغ في هذه الدعوي ام انه عباره عن توزيع ارباح او ايه حسابات وتعاملات ماليه اخري قد تكون بين الشركاء، ووفقا للقاعده الشرعيه فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال وعليه فلا يمكن التعويل علي ذلك التحويل كدليل قاطع بين. ثانيا: بقاء المبلغ تحت تصرف المدعي عليه لاكثر من شهرين. ثالثا: افاده المدخل (...) بان المبلغ الذي يقدر ب 250 الف ريال ليس هو ذات المبلغ المقدر ب 200 الف ريال في هذه الدعوي. رابعا: تجاهل علاقه المدعي عليه بوصفه مضاربا بالاذن مع وجود قراين علي استفادته من نماء راس المال كقرينه بقايه تحت تصرفه وهو يدعي ان المبلغ لا يعود له، ومع ذلك لم يسلم المبلغ ل(...) الا بعد مرور شهرين، عطفا علي ان المبلغ زايد عن ذاك الذي اودعه في حسابه ب 50 الف ريال، اذا فما علاقه هذه الزياده براس المال البالغ 200 الف؟ حيث انه وبالنظر الي عقد الشراكه الحاصل بين المدعي عليه والمدخل (...) يلاحظ ان محل نشاطهما عباره عن بيع وشراء عن طريق مؤسسه المدعي عليه. خامسا: قام المدعي بتسليم المدعو/ (...) مبلغ وقدره 110 الاف ريال يدا بيد وذلك بتاريخ 25/5/1436ه، ثم قام الاول بسحب مبلغ وقدره 10 الاف ريال من راس المال ليصبح المبلغ 100 الف ريال، ويوجد عقد يثبت ذلك، وكذا في تاريخ 15/1/1437ه قام المدعي بتسليم المدعو (...) مبلغ وقدره 100 الف ريال في يوم تاريخ الحواله ثم تمت اضافه المبلغ للحواله والتي هي في حساب المدعي عليه ليبرم عقد ب 300 الف ريال، ويوجد ما يثبت ذلك من عقد، ولكن نظرا لعدم استلام (...) للمبلغ الموجود في حساب المدعي عليه لم تتم عمليه الاستثمار حتي الان. سادسا: ما دفع به المدعي عليه من ان المبلغ لصالح (...) فهذا لا يعني بحال كون الاخير هو من استلم المبلغ، وان كانت بينه وبين (...) ايه حسابات اخري فله ان يقيم دعوي مستقله بها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: (استيناف الحكم الصادر). ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان الاعتراض قد خلا من البيانات الواجب ذكرها في طلب الاستيناف والتي نصت الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه عليها في الفقره الاولي منها علي: (1/ يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه)، وكذلك الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه والتي نصت علي: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال- وعنوانه)، وكذلك الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله) ولخلو الطلب من هذه البيانات فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب الاستيناف واعتبار الحكم نهاييا.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بتبوك في القضيه رقم (488) لعام 1440ه بجلسه يوم الاربعاء 10/11/1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (…) رقم الهويه: (…) ضد/ (…) رقم الهويه: (…)، لاقامتها علي غير ذي صفه وصيروره الحكم نهاييا؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي