tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437624775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8cccd8d1-e6b1-4d5e-aea5-fe701e3d5487 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٢٩٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها انه موكله سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٦٤٦٠٧٣) ستمايه وسته واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيجار المباني واعاده تاجريها وتشغيلها، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٠٢/١١/٢٤م، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، طالبا رد راس المال وقدره (٦٤٦٠٧٣) ستمايه وسته واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريال.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم، حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وباطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعي وما اسند اليها من بينات تبين انها خاليه مما يثبت اخطار المدعي عليه وفق اشتراط نظام المحكمه التجاريه واللايحه التنفيذيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في طلبه الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٦٤٦٠٧٣) ستمايه وسته واربعون الفا وثلاثه وسبعون ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، وحيث نصت الماده السادسه عشر من النظام المشار اليه اعلاه، علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢) الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه"، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت"؛ وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان المدعي لم يستوف شرط الاخطار، وحيث ان الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه - بقوه النظام - التي لا ينالها مدعيها الا بعد استيفاءهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها الاخطار والشروط الواجبه فيه؛ وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد وانتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما ان قيل بان وجود قيد القضيه سبيل لنظر الدعوي دون النظر الي الاجراءات الاسبقيه لها من مسايل الاخطار او المصالحه او التسويه باعتبار ان تلك المسايل متعلقه بما قبل القيد لا بعده، فان هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسايل ورتبها للمساهمه في تقليل المنازعات القضاييه الاصليه وسرعه البت فيها، كما ان المنظم اعرب عن ذلك المقصد واجلاه، بان اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء-: باجراءات يجب - بقوه النظام - توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسايل، ونصه: الباب الثاني: اجراءات نظر الدعوي، الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد…ا. ه، بل ان المنظم اوجب الحكم بعدم قبول الدعوي في الدعاوي التي جمعت بين طلبات لا رابطه بينهما، مع الاشاره بعدم الاخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون، فجعل الاخلال بتلك الماده في سياق الحكم بعدم قبول الدعوي، كما هو نص الفقره الثانيه من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم فان الحكم بعدم قبول الدعوي مشروعا عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه وذلك استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، فلهذه الاسباب.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره:
بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) ذات السجل التجاري رقم (...)
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.