tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-06-16 document_type=ruling entity=document_number:9e61f7ff-1ada-42aa-b0cb-57834a11a80c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7916 لعام 1441 ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/(.....) هويه وطنيه (...)
ضد/(.....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (.....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (.....) هويه وطنيه (...) 
القاضي ( ......) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم, جاء فيها ما نصه: (حيث ان موكلي شريك في شركه(.....) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وقد كانت قبل دخول موكلي مؤسسه فرديه مسجله باسم(.....) والمملوكه في الواقع للمدعي عليهم: (.....) ، و(....) و(.....) وا(.....) وقد طلبوا تمويلا من موكلي (....) ، الذي وافق علي اقراضهم قرضا حسنا، وحرر الشيك رقم (....) وتاريخ 11/11/2015م بمبلغ قدره مليون ريال، باسم الاستاذ (.....) بناء علي اتفاق المدعي عليهم، علي ان تكون مهله سداد القرض خلال سته اشهر من تاريخ الشيك. بعد انتهاء المهله المقرره لاسترداد القرض، وبعد مطالبه موكلي للمدعي عليهم مبلغ الشيك، ونظرا لعدم توفر السيوله النقديه لديهم، عرض المدعي عليهم علي موكلي(.....) الدخول معهم شريكا في مدارس (.....) ، مدعين بان المؤسسه قيمتها خمسه ملايين ريال، وقد ظهر لاحقا ما يثبت خلاف ذلك كما هو مفصل في الفقره (6) ادناه. منذ تاسيس الشركه في 20/ 06/ 1437ه وحتي هذا اليوم لم يرد الي موكلي (.....) اي تقارير من الشركه ولا قوايم ماليه ولا نسبه ما حققته الشركه من ارباح. وبعد مده ظهر خلاف بين المدعي عليهم وبين احد العاملين في الشركه بشان خلاف في حقوق العامل الماليه. طلب طرفا الخلاف حينيذ من موكلي(....) التوسط لايجاد حل لهذا الخلاف، وعليه قام موكلي بتكليف محاسبه للنظر في ملابسات هذا الخلاف. تبين اثناء بحث محاسب موكلي بعد الاطلاع علي دفاتر الشركه وجود خساير كبيره متحققه علي الشركه تتجاوز راس المال المسمي في عقد التاسيس، ووجود ديون ناشيه قبل دخول موكلي (.....) شريكا في الشركه، وتعاقدات مريبه للشركه، وانعدام في التنظيم المالي، وسوء اداري، وهو الامر الذي كان مفاجيا وصادما لموكلي، ويخالف ما تعاقد علي اساسه مع المدعي عليهم. الحيثيات: حيث ان الشركاء في الشركه قد دلسوا علي موكلي صالح الهبدان، وادعوا بان قيمه الشركه خمسه ملايين ريال، وهو ما تبين بالوقايع المذكوره عدم صحته، واخفوا وجود ديون سابقه ولاحقه، ما يعني ان المدعي عليهم قد انتهجوا مسلك التغرير والغش والتدليس مع موكلي، وهو ما يظهر في تجاوز خساير الشركه اكثر من راس مالها وتعثر الشركه في سداد اجور موظفيها وفي سداد القيمه الايجاريه لمبني المدرسه)؛ انتهي فيها الي طلب الحكم بابطال دخول موكله شريكا في الشركه لوجود التدليس وهو ما يعد عيبا من عيوب الرضا، مع الزام المدعي عليهم متضامنين باعاده مبلغ مليون ريال لموكله، ويحتفظ موكله بحقه كافه الاضرار التي لحقت به جراء تدليس المدعي عليهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/06/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/07/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ 16/6/1441ه وحضر وكيل المدعي عليه(.....) بموجب وكاله رقم (....) بتاريخ 8/12/1439ه في حين تبين تبلغ بقيه المدعي عليهم بموجب نظام ابشر، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي بمواجهتهم حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر علي انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لا صفه للمدعي عليهم في هذه الدعوي وان الدعوي ينبغي ان تقام ضد الشركه, فعقب وكيل المدعي بان هذه الدعوي مقامه ضد الشركاء الذين ادخلوه في الشركه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 20/6/1437ه, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يقدم جوابه الموضوعي عن الدعوي, كما طلبت من وكيل المدعي ان يقدم المبررات الموجبه لطلبه ابطال العقد, ففهم الطرفان ذلك, وافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا خلال عشره ايام لكل منهما, وبواقع مذكرتين لكل منهما, ففهم الطرفان ذلك, وقد اتي رد وكيل المدعي عليه عبدالرحمن الثنيان كالتالي: (اولا: ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليهم طلبوا من موكله تمويلا وهذا غير صحيح. ثانيا: ذكر المدعي وكاله في دعواه بان موكله امهل المدعي عليهم مده سته اشهر وانهم لم يقوموا بالسداد، ولعدم وجود سيوله لديهم عرضوا عليه الدخول بالشركه وانهم ادعوا بان المؤسسه قيمتها خمسه ملايين، وكل ذلك غير صحيح، بل ان المدعي قام بتوكيل احد اقاربه بالدخول في الشركه قبل المده التي ذكرها في دعواه، وتاريخ الوكاله بعد تاريخ الشيك بثلاثه اشهر فقط، مما يدل علي عدم صحه ما ذكر، كما انه لا صحه لزعمه بان المدعي عليهم اخبروه بان قيمه المؤسسه خمسه ملايين، فلم يسبق لاحد الشركاء قول ذلك علي الاطلاق. ثالثا: ذكر المدعي وكاله وجود خلاف مع احد العاملين وان الاطراف طلبوا منه التوسط، وهذا لا صحه له علي الاطلاق، فم يسبق لموكلي ولا من احد الشركاء طلب وساطته في صلح مع اي احد، بل انه لم يكن للمدعي علاقه باي موضوع يخص الشركه. رابعا: ذكر بان محاسبه الخاص قام بالاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه وهذا رد منه علي ما زعمه في الفقره الثالثه انه لم يسبق له الاطلاع علي اي تقارير او قوايم ماليه، علما بان تمكين المدعي ومحاسبه علي تلك الدفاتر والتقارير والقوايم هو من ممارسه حقه المشروع كونه احد الشركاء كما هو حق لغيره من الشركاء، وتمكين موكلي للمدعي من ذلك هو دليل علي صحه موقفه وعدم تفريطه بل وقيامه بعمله علي الوجه المطلوب، ولو كان الحال كما ذكر المدعي لما قام باطلاعه علي كل شيء، كما انه لا علاقه لجميع ما سبق بوجود خلاف مع احد العاملين. كما انه لا صحه لزعمه بوجود تعاقدات مريبه وانعدام تنظيم وسوء اداره، بل هي اتهامات القيت جزافا لتبرير طلبه بالخروج من الشركه وتحميل المدعي عليهم مبلغ مساهمته بالتضامن. خامسا: ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليهم دلسوا عليه وغرروا به وغشوه وعلل ذلك بتعثرها بسداد اجور موظفيها وفي سداد قيمه ايجار المبني، وهذا دليل علي عدم صحه دعواه وان مقصوده استرداد مبلغ المساهمه وتحميل الشركاء بالتضامن للمبلغ الذي دفعه لجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي). فيما اتي رد المدعي وكاله كالاتي: (اولا: مبررات ابطال تعاقد موكلي: اصل التعامل كان في اقراض مبلغ 1.000.000 مليون ريال من موكلي للمؤسسه، ولم يكن غرضه الدخول اساسا كشريك، الا انه بعد عجزهم عن السداد عرضوا علي موكلي الشراكه، مخفين مشاكلها، وقبل موكلي الدخول معهم في الشركه بالمبلغ الذي سبق ان اقرضهم اياه وقدروا حصته في المؤسسه ب20%، وظهر لموكلي لاحقا ان الشركه مدينه وخاسره، ما ينتج عنه وجود التدليس المنطوي علي الغبن والتغرير، ويسند ذلك انه لا يتصور اقدام اي احد علي تحويل قرضه البالغ مليون ريال الي حصه في شركه خاسره الا ان يكون هناك غش او غبن، والتدليس يعد عيبا من عيوب الرضا، وقد اعطت الشريعه الخيار لمن تعرض للتدليس، والتدليس الذي تعرض له موكلي منطو علي غبن وتغرير، اما الغبن فهو يتضح في اعطاء موكلي 20% عشرين في المايه فقط في مقابل المليون التي بذلها موكلي، وهو ما تمثل في اعطايه 20% من حصص الشركه، وهي تعادل 30.000 ثلاثين الف ريال فقط في راس المال، وهذا غبن واضح، اما التغرير فهو يظهر في ايهام موكلي بان الشركه في ظروف جيده وقد تبين لموكلي لاحقا خلاف ذلك، كما ظهر ان اعطايه الحصص في الشركه كان لاجل التحايل علي القرض. ثانيا: الرد علي مذكره وكيل المدعي عليه عبدالرحمن الثنيان: حاول وكيل المدعي عليه (....) نفي ما ذكرته في لايحه الدعوي دون وجه صحيح، ولم يجب جوابا ملاقيا علي ما ذكرته في لايحه الدعوي، كما انكر طلب المدعي عليهم التمويل من موكلي، ولم يقدم ما يؤكد صحه ما ذكره في رده رغم تقديمنا للبينه كما حاول التهرب عن الرد علي ما جاء في الدعوي بذكر امور غير مؤثره، لا تغير من واقع التعامل شييا، كما ينكر صحه وجود تعاقدات مريبه، والتي يكفي لاثبات وجودها قيمه ايجار المبني المقدره ب450.000 الف ريال! ولما تقدم، فانني اؤكد طلباتي الوارده في لايحه الدعوي), ثم توقف المدعي عليهم عن تقديم رد عن مذكره المدعي, فقررت الدايره تحويل هذه القضيه الي مسار الترافع الكتابي, وذلك بتاريخ 10/11/1441ه, وقامت بتوجيه السؤال الاتي: (بناء علي ما جاء في محضر الجلسه الماضيه: علي المدعي عليهم تقديم ردهم عن دعوي المدعي, وذلك خلال خمسه ايام اعتبارا من تاريخ هذا اليوم, وعند انتهاء المده يقدم المدعي اجابته عن رد المدعي عليهم خلال خمسه ايام اخري), فجاء جواب وكيل المدعي عليه عبدالرحمن الثنيان كالتالي: (بناء علي ما سبق تقديمه من ردود علي دعوي المدعي وتناقض اقواله واخرها ما ورد في المذكره الاخيره والتي ذكر فيها ما نصه: (لا وجه للاستناد بتوكيل موكلي لاحد اقربايه، فعلاوه علي انه -اي الوكيل- ابن شقيق احد المدعي عليهم وهو اسماعيل الهبدان، فضلا عن ان قرابته بموكلي بعيده، وانهم هم من احضروه لموكلي ولم يقدمه موكلي اليهم، فان غايه موكلي من توكيله هو من اجل متابعه الاجراءات في هذا الشان وانهايها فقط) وقد زعم في دعواه بان موكله اقرض المدعي عليهم قرضا حسنا، وبعد انتهاء المهله المقرره لاسترداد القرض وبعد مطالبه موكلي للمدعي عليهم .... الخ.) وسبق ان قدمنا لفضيلتكم نسخه من الوكاله التي كان تاريخها بعد صدور الشيك بثلاثه اشهر فقط، مما يدل علي مغالطته في الدعوي وتناقض اقواله, عليه فاننا نكتفي بما سبق تقديمه من الردود علي الدعوي واطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي, وفقكم ﷲ لما يحب ويرضي) بينما لم يقدم المدعي او كيله مذكره جوابيه من خلال الترافع الكتابي علي رد المدعي عليه, وفي يوم 03/02/1442ه جري فتح هذا المحضر لتحديد جلسه ترافع عن بعد, وفي جلسه 23/03/1442ه تبين حضور وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها, وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من تقديم جوابه عن رد المدعي عليهم اثناء الترافع الكتابي رغم تواصله مع الدعم الفني, وذكر ان اجابته جاهزه الان, وقد سالته الدايره: هل تم الاتفاق علي دخول موكلك في الشركه بموجب عقد مكتوب ام بشكل شفهي؟ فذكر بانه تم باتفاق شفهي, فسالته الدايره عن بينه موكله علي عدم علمه بحال الشركه وبالديون التي عليها وعن كون المدعي عليهم لم يفصحوا له عن ذلك اثناء الاتفاق علي دخوله شريكا؟ فذكر ان بينته هو انه لا يتصور ان يقدم موكله مليون ريال كقرض ثم يوافق خلال سته اشهر علي ادخالها كراس مال في شركه خاسره, وطلب وكيل المدعي ان يقدم المدعي عليهم الميزانيات التي تثبت حال الشركه حتي يتبين صحه موقف موكله, ثم حضر وكيل المدعي عليه (....) متاخرا, وعقب علي ما سبق بان المبلغ قدم من المدعي كراس مال ابتداء ولم يكن قرضا, كما ان الشركه ليست خاسره وليس عليها الا دين واحد, ودفع بان الشركاء لا علاقه لهم بهذه الدعوي وينبغي ان تقام علي الشركه, فعقب وكيل المدعي بان الشيك مكتوب عليه بانه قرض يسدد خلال سته اشهر, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه كان قرضا ثم تحول لراس مال, فسالت الدايره وكيل المدعيه: هل لديك مزيد بينه عن دعوي التدليس وعن دعوي عدم افصاح المدعي عليها لحال الشركه وديونها سوي ما تقدم؟ فاضاف بان موكله لم يطلع علي القوايم الماليه للشركه اثناء دخوله, ثم طلب مزيد امهال لتقديم بينته, فطلبت منه الدايره تقديمها خلال عشره ايام, علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده عليها خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك, وقد اتي رد المدعي وكاله كالتالي: (اولا: لكون حقيقه الدعوي التي يقيمها موكلي ضد المدعي عليهم هو شراء حصه في منشاه تجاريه، فان الدليل الموصل علي ثبوت الغبن من عدمه هو ما تحويه الدفاتر التجاريه التي هي تحت يد المدعي عليهم من معلومات تكشف القيمه الحقيقيه لتلك المنشاه، وقد طلبت من المدعي عليهم ان يضعوا بين يدي فضيلتكم هذه الدفاتر كشفا للحقيقه، وانفاذا لما نصت عليه الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه وهذه الدفاتر تحت يد المدعي عليهم، فالمدعي عليه (......) هو مدير الشركه (مرفق: صوره مستخرج السجل التجاري)، ومن خلال الاطلاع علي تلك الدفاتر او امتناعهم عن تقديمها سيتضح لفضيلتكم وجود الغبن من عدمه، وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركه. ثانيا: كان الوسيط في طلب القرض من موكلي ثم دخوله لاحقا في الشركه هو رباح (.....) ، وهو احد منسوبي الشركه في ذلك الحين، وعليه فانني اطلب من الدايره سماع شهادته حيال ما يلي: 1. هل كان غرض موكلي ابتداء من تقديم المليون ريال هو القرض ام الدخول في الشركه؟ 2. من هو الطرف الذي عرض علي الاخر الدخول في الشركه لقاء هذا المبلغ؟ هل هو موكلي ام المدعي عليهم؟ 3. هل جري الافصاح لموكلي لحظه دخوله شريكا بالوضع المالي الحقيقي للشركه؟ ثالثا: صادق وكيل المدعي عليه (....) في الجلسه الماضيه علي ان اساس المبلغ المقدم من موكلي كان قرضا ثم تحول الي راس مال كما ذكر ، ويعلم فضيلتكم مدي اثر ان المبلغ كان في اصله قرضا وتاثيره في وقايع التعامل، وهو امر مغاير تماما فيما لو دخل في الشراكه مباشره. رابعا: ذكر وكيل (.....) في مذكرته المؤرخه في 9/8/1441ه: بان "قبول المدعي للدخول شراكه بهذا المبلغ لا يعد تقييما" ومؤدي قوله هذا ان الشركه لم تكن مقيمه عند دخول موكلي فيها، ما يعني ان البيع قد وقع علي مجهول القيمه، وهو امر يقتضي البطلان للجهاله. بناء علي ما سبق؛ وحيث انه لا يتصور اقدام اي احد علي تحويل قرضه البالغ مليون ريال الي حصه في شركه خاسره الا ان يكون هناك تدليسا، والتدليس الذي تعرض له موكلي منطو علي غبن وتغرير، وحيث قرر وكيل المدعي عليه (....) الاكتفاء سابقا رغم عدم جوابه علي الدعوي وما قدمناه من وجوه مثبته للتدليس المنطوي علي التغرير والغبن، ما يعني اقراره بصحه دعوي موكلي، وحيث ثبت تبلغ بقيه المدعي عليهم بالدعوي ونكلوا عن الاجابه ما يعد دليلا علي ثبوت دعوي موكلي في حقهم. عليه؛ فانني اطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعي عليهم عما ذكرته في دعواي، كما اؤكد لفضيلتكم طلبي الحكم بابطال دخول موكلي شريكا في الشركه، والزام المدعي عليهم متضامنين باعاده المليون ريال لموكلي، ويحتفظ موكلي بحقه في تعويضه عن كافه الاضرار التي لحقت به جراء تدليس المدعي عليهم، وعن اي حقوق تظهر له مستقبلا). فيما اتي نص رد المدعي عليه وكاله كالتالي: (لم يقدم المدعي بينته علي وجود الغبن ولم يقدم في مذكرته شييا جديدا يستحق الرد، ونكتفي بما قدمناه سابقا). وفي جلسه 16/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وقد حضر وكيل المدعي عليه(.....) ، وقد تخلف بقيه المدعي عليهم عن الحضور رغم تبلغهم وصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه الرد؟ فذكر بانه ليس لدي موكله اي رد يقدمه وانه يكتفي بما ذكره في الجلسه الماضيه, ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه, وفي جلسه اليوم, سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء, اما وكيل المدعي فقرر الاحاله علي ما جاء في مذكرته المقدمه بتاريخ 5/4/1442ه وهي المذكره الاخيره التي تم تقديمها, وبناء عليه فقد رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان المدعي انما يهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب استرداد راس ماله البالغ قدره مليون ريال, الذي بموجبه اصبح شريكا في شركه مدارس(....) سجل تجاري رقم (...) وفق الشرح الذي بينه في صحيفه الدعوي, وقد اسس المدعي دعواه علي وجود عيب التدليس, حيث استبان له -بحسب ادعايه- "بعد الاطلاع علي دفاتر الشركه وجود خساير كبيره متحققه علي الشركه تتجاوز راس المال المسمي في عقد التاسيس، ووجود ديون ناشيه قبل دخول موكلي(....) شريكا في الشركه، وتعاقدات مريبه للشركه، وانعدام في التنظيم المالي، وسوء اداري، وهو الامر الذي كان مفاجيا وصادما لموكلي، ويخالف ما تعاقد علي اساسه مع المدعي عليهم" وعندما طلبت منه الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ جلسه 23/03/1442ه ان يقدم بينته علي دعوي التدليس -اذ الاصل العدم- بما يصحح ادعاءه السالف, افاد موكله بانه البينه تتمثل في انه لا يتصور ان يقدم موكله مليون ريال كقرض ثم يوافق خلال سته اشهر علي ادخالها كراس مال في شركه خاسره, ثم استمهل لتقديم مزيد من البينات, فلم يقدم في مذكرته التي تلت الجلسه شييا ينهض بدعوي التدليس, حيث جاء في المذكره ما نصه: (..هل جري الافصاح لموكلي لحظه دخوله شريكا بالوضع المالي الحقيقي للشركه؟ .. ذكر وكيل المدعي عليه (....) في مذكرته المؤرخه في 9/8/1441ه: بان "قبول المدعي للدخول شراكه بهذا المبلغ لا يعد تقييما" ومؤدي قوله هذا ان الشركه لم تكن مقيمه عند دخول موكلي فيها، ما يعني ان البيع قد وقع علي مجهول القيمه، وهو امر يقتضي البطلان للجهاله؛ وحيث انه لا يتصور اقدام اي احد علي تحويل قرضه البالغ مليون ريال الي حصه في شركه خاسره الا ان يكون هناك تدليسا..) هكذا اجاب, وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات علي دعوي التدليس لا يمكن معها القطع بصحه دعوي التدليس, لان الاصل عدم التدليس, ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين يمكن معه الحكم بفسخ العلاقه التعاقديه التي التزم بها الاطراف وتاسست شراكتهم بموجب ما بذله كل منهما, لا سيما مع طول المده بين نشوء العلاقه التعاقديه وظهور التدليس بحسب ادعاء المدعي, حيث ذكر انه لم يظهر له الا بعد مضي سته اشهر من الاتفاق, ولا يمكن للدايره ان تركن او تطمين في الانتقال عن اليقين الذي مضي عليه الاتفاق محل النزاع بالتصور وعدم التصور, فانه لا مدخل لمثل هذه الامور في مقاطع الحقوق, وفي ابرام العقود والحكم بتصحيحها او انفساخها, كما ان ما ذكره المدعي اعلاه بخصوص عدم الافصاح لموكله لحظه دخوله شريكا بالوضع المالي الحقيقي للشركه, وما ذكره في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/03/1442ه بعد ان سالت الدايره وكيله عن بينه موكله علي عدم علمه بحال الشركه وبالديون التي عليها وعن كون المدعي عليهم لم يفصحوا له عن ذلك اثناء الاتفاق علي دخوله شريكا, فافاد بان موكله لم يطلع علي القوايم الماليه للشركه اثناء دخوله فيها, كل هذا يسقط دعوي التدليس التي يؤسس عليها المدعي دعواه, اذ التدليس اغراء العاقد وخديعته ليقدم علي العقد ظانا انه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك, والحاصل في هذه الواقعه بحسب ما ظهر للدايره ان المدعي لم يظهر له حال الشركه بسبب تدليس او اغراء, بل بسبب تفريطه في عدم الاطلاع علي القوايم الماليه بما يرفع الجهاله عن العقد, فاصبح المدعي في حكم المفرط لا في حكم الواقع في التدليس, والمفرط اولي بالخساره كما تقرره القاعده الفقهيه, كما ان المدعي لم يذكر ان المدعي عليهم اخفوا عنه شييا لم يكن له سبيل عليه, او اظهروا له ما لا يمكن له الكشف عنه, فحرموه من حق له, بل كان من حقوقه المكفوله له شرعا ونظاما الاطلاع علي القوايم الماليه التي عندما اطلع عليها ظهر له حال الشركه بوفق ما ادعي, وعليه, فان الدايره لم تجد في هذه الواقعه تدليسا يوجب رد المال الذي يطالب به المدعي, وانتهت الي حكمها بناء علي كون المدعي لم يطلع علي القوايم الماليه اثناء الاتفاق, بما يمتنع معه الحكم عليه بالتدليس, ويصبح في حكم المفرط, وفي حكم من اسقط حقا من حقوقه, فلم يعد له من مستمسك صحيح يوجب له فسخ العقد ورد راس المال, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليهم جميعا, من بادر بالدفاع منعهم ومن لم يبادر بعد تبلغه والسير حضوريا في مواجهته, باعتبارهم اصحاب صفه من جهه كونهم الشركاء في الشراكه محل النزاع, وفق منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (7916/1/ق) لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
(.....)

عضو 
(......)

رييس الدايره
(......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3241 لعام 1442 ه
المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (....) هويه وطنيه (...)
ضد/ (.....) هويه وطنيه (...)
ضد/(......) هويه وطنيه (...) 
القاضي(.....) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/ 4/ 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 7916 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
(.....)

عضو 
(......)

رييس الدايره
(.....)