tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430749107 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-24 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:15c0263f-903c-41ae-b30f-57365179ebaf language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه حليب اطفال، بثمن اجمالي قدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وعشر هللات (١٣٣,١١٩.١٠)، وقد سدد منه مبلغ: سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وعشرون ريال (٢٧,٣٢٦)، وانتهي الي طلب تسليم باقي الثمن وقدره: مايه وخمسه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشر هللات (١٠٥,٧٩٣.١٠)، وطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واثنان وستون هلله (٢١,١٥٨.٦٢)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٦٩٤٨٠٢٤٢)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: مايه وخمسه الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وعشر هللات (١٠٥,٧٩٣.١٠) اضافه الي اتعاب التقاضي والبالغ قدرها واحد وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واثنان وستون هلله (٢١,١٥٨.٦٢)، وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته الفواتير المرفقه والممهوره بختم المدعي عليه، ثم قرر حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه والف ريال وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله (١٠١.٦٣٣.٢٥)، مع استحقاقه لرفع دعوي باتعاب المحاماه متي ما اراد، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي تسليم الثمن وقدره مايه والف ريال وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله (١٠١.٦٣٣.٢٥)، وذلك مقابل توريد حليب اطفال للمدعي عليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٨٤٩٣٢٦١)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه والف ريال وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله (١٠١.٦٣٣.٢٥)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مايه والف ريال وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، (١٠١.٦٣٣.٢٥)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.