moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد صحيفه الدعوي التجاريه والتي كان مفادها: المدعي عليها شركه (...) مدينه لموكلته وذلك نظير توريد بضاعه مواد تجهيز الخرسانه حيث تم توريد لها بمبلغ وقدره ١٧٢,٦٨١ ولم تسدد منها شيء وهذه المديونيه مستحقه من تاريخ٢٠١٩/ ١/ ١ ولم تسدد موكلته حتي الان ولقد تم تقديم طلب مصالحه منصه تراضي برقم ٤٢٠١٠٠٨٥٧٨-٠١ ولقد تم انتهاء المصالحه بغير صلح ودون سداد المدعي عليها ويجب رفع دعوي حيث هذه المديونيه حاله الاداء وواجبه الوفاء التي لم تسدد موكلتي بكافه الطرق الوديه لسداد الا انها امتنعت ولم تحرك ساكنا. بعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول تمت احالتها الي الدايره الرابعه والعشرون بتاريخ (١٦/٠٣/١٤٤٢ه) والتي اجرت ما هو لازم لنظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه يوم الاحد تاريخ (٢٦/٠٥/١٤٤٢ه) وفي الموعد حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي وحضر (...) هويه وطنيه (...) وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعيه والذي تخوله وكالته حق الاقرار بان موكلته استلمت كامل مبلغ المطالبه وطلب الحكم بانقضاء الخصومه وبناء علي الماده الرابعه والسبعين بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: ( للمحكمه ان تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه دون اصدار نسخه حكم، في الاحوال الاتيه:.. ج- الاحكام التي تصدر باثبات التنازل عن الدعوي، او تركها، او انتهاء الخصومه، او اعتبار الدعوي كان لم تكن) فان الدايره تكتفي باثبات نتيجه المداوله في محضر القضيه. قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله. وبعد سماع الدايره لذلك والاطلاع علي اوراق القضيه قررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه وذكر وكيل المدعيه والذي تخوله وكالته حق الاقرار بان موكلته استلمت كامل مبلغ المطالبه وطلب الحكم بانقضاء الخصومه، وحيث ان وكيل المدعيه قد طلب اثبات انهاء الخصومه وانه بهذا الاستلام لم تعد للمدعيه اي خصومه تجاه المدعي عليها، وعليه فان الدعوي تكون والحاله هذه غير ذات موضوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات انتهاء الخصومه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.