ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1420/2/30ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /771/ر) وتاريخ 17/ 1 /1420ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رقم (81438/م/10) وتاريخ 17/ 12 /1419ه، المتضمن طلب معاليه ادراج منشات المدينه ضمن المرافق العامه للدوله المشموله بنظام حمايه المرافق العامه، توطيه للعمل باحكامه التي تتيح تحصيل تكاليف اصلاح ما يلحق بمنشات المدينه من اتلاف او تخريب من مرتكبي تلك الاعمال وانزال العقوبات النظاميه الرادعه بهم. وبعد الاطلاع علي نظام حمايه المرافق العامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/ 12 /1405ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 2/ 2 /1420ه. يقرر تطبيق نظام حمايه المرافق العامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6 2) وتاريخ 20/ 12 /1405ه علي منشات مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه. نايب رييس مجلس الوزراء