tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530116033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:df595e38-fdc0-4aff-b06e-4814f8d15a85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٦٢٧٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه(....) 

المدعي عليه:
مؤسسه (........) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق الطرفان علي ان تورد موكلته للمدعي عليها عطور، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد الوارد السابق ذكره، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره مبيعات اجل، باسم المدعي عليها، برقم (SI-٢٢-١٢٥٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، تتضمن مبلغ قدره (٢٦,٢٨٧.٢٨) سته وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، علي مطبوعات المدعيه، وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ، وبعد الاطلاع علي دعوي المدعيه، ذكر الحاضر انه قدم فاتوره مبيعات اجل بتاريخ: ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بقيمه (٢٦,٢٨٧) سته وعشرون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا، مذيله بتوقيع ممثل المدعي عليها، والاقرار باستلام البضاعه بحاله جيده، ووضح ان المدعي عليها قد سددت جزء من قيمتها، وهو يطلب المتبقي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وبما انه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في الفاتوره الوارد ذكرها اعلاه، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وحيث انه من المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعي اقامه البينه الموصله للحق، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي لمعه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٧٢٥/٨٠) اثنان وعشرون الفا وسبعميه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله.